أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم عن موافقته على تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الأزهر ومشروع قرار بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي "أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن "يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسا و12 عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها". وأضافت المادة: "أن الهيئة الثانية تشكل من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسا، و12 عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها".كما وافق المجلس على تخصيص 238 مليون جنيه، لتوفير 100 مليون وجبة مدرسية إضافية، بهدف زيادة عدد أيام توزيع الوجبات في المدارس على التلاميذ.وأيضا وافق على تعديل وأضافت المادة: "أن الهيئة الثانية تشكل من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسا، و12 عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها". كما وافق المجلس على تخصيص 238 مليون جنيه، لتوفير 100 مليون وجبة مدرسية إضافية، بهدف زيادة عدد أيام توزيع الوجبات في المدارس على التلاميذ. وأيضا وافق على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975. ونص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى– Pharm D) ست سنوات بواقع 5 سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب فى مواقع العمل التي يعتمدها مجلس الجامعة، ويشترط في الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى– Pharm D)، أو بكالوريوس العلوم الصيدلية أوبكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية. كما اشترط التعديل على طالب نيل أي من دبلومات الدراسات أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة (Pharm D) أو درجة بكالوريوس العلوم الصيدلية أو درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. وتسري أحكام هذا التعديل على الطلاب الجدد الملتحقين للحصول على الدرجات المشار إليها اعتبارا من العام الجامعي 2019 - 2020. ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019. ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و2 و3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة (4 مكرر 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات، وهي: شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار". والحالة الثانية تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. وتقضي الحالة الثالثة (أ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد. وفي الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي. وأشار مشروع القانون إلى أنه "في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة. كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس المشار إليها، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.