طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على قطاع غزة …اتفاق التهدئة لن ينجح بدون تلبية متطلبات الشعب الفلسطينى    وظائف جديدة في محافظة القاهرة (الشروط والمستندات)    السفير التركي بالقاهرة: مصر وجهة طبيعية للاستثمارات التركية    تنظيم مؤتمر «البورصة للتنمية» في الغرفة التجارية بالقليوبية الأربعاء المقبل    موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025.. جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة    «دي دي»: 20% من السائقين تقل أعمارهم عن 25 عامًا    الصحفيين تعلن لجنة المشتغلين الجديدة يومى 16 و17 يوليو الجارى    مسؤول إندونيسي: عضوية «بريكس» فرصة لتعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي    فيضانات تكساس الأمريكية تكشف عن قصور في هيئة الأرصاد الجوية    مع فرار مئات السوريين.. الذخائر غير المنفجرة تزيد مخاطر حرائق اللاذقية    أشرف صبحي: أتوافق مع النواب وأشيد بحسن سير مناقشات مشروع قانون الرياضة    أبرزها مواجهة فنربخشة .. تفاصيل معسكر اتحاد جدة استعدادًا للموسم الجديد    معتز وائل يتوج بذهبية نهائي كأس العالم للخماسي    إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال في الشرقية    محمد نور يطرح برومو ألبومه الجديد "وريني"    بعد مشوار طويل من النجاح.. أحمد إبراهيم يشارك الهضبة نجاح ألبوم ابتدينا    «الجوزاء أسئلته مزعجة».. 4 أبراج تحب التدخل في حياة الآخرين    أسماء المتقدمين لمنصب عميد كليتي العلوم والطب البيطري جامعة أسوان    غادة عادل تفاجئ جمهورها بعملية «شد وجه».. وتعلق: رجعت 15 سنة ورا (فيديو)    أمين الفتوى: 6 حالات توجب الغُسل على المرأة.. 3 منها مشتركة مع الرجل و3 تختص بها النساء    حالة الطقس غدا الإثنين 7-7-2025 في محافظة الفيوم    لخفض ضغط الدم- 8 أطعمة تناولها كل أسبوع    البحيرة.. فحص 587 طفلا ضمن مبادرة أطفال أصحاء بقرى كفر الدوار    هل يجوز الخروج من المنزل على جنابة؟.. أمينة الفتوى تجيب    نقيب المعلمين يفتتح دورة تدريبية حول "استراتيجيات الأمن القومي" بالإسكندرية    دعوات للرئيس بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم    الإعدام شنقا للمتهم بقتل أبناء عمه في الشرقية    طائرة خفيفة تجوب سماء الساحل الشمالي بعبارة "شكرًا شيكابالا".. فيديو    نيرة أنور: البطولة العربية لسيدات السلة بداية قوية للأفروباسكت    محمد السيد الشاذلى: القضية الفلسطينية ستظل هي قضيتنا الأولى    ارتفاع جديد للكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في بورصة الدواجن    الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة رطب والعظمى بالقاهرة 37    دعاء السفر.. اللهم احفظنى فى سفرى وارزقنى السلامة    مرورا ببنها.. جدول مواعيد القطارات من الإسماعيلية إلى القاهرة اليوم الأحد 6 يوليو    موعد تشغيل مونوريل شرق النيل من العاصمة لمدينة نصر    بايرن ميونيخ يعلن رسميًا إصابة موسيالا بكسر في الكاحل وغيابه لفترة طويلة    الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لردع العدوان الإسرائيلى على القدس والأقصى    بعد امتلاء البحيرة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف: إثيوبيا تملأ خرانا جديدا مع سد النهضة    كورتوا يدافع عن دوناروما أمام انتقادات التسبب في إصابة لموسيالا    محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير كورنيش شربين على النيل    قصور الثقافة تنظم يوما ثقافيا ضمن مشروع جودة الحياة بالمناطق الجديدة الآمنة    إعدام 13 طن أغذية فاسدة خلال حملات رقابية مكثفة بالمنيا    كهرباء الإسماعيلية يكشف لمصراوي كواليس صفقة أوناجم    19 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ يخضعون للكشف الطبي في أسيوط    سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق نادي ترامب بولاية نيوجيرسي    ما موقف طالب الثانوية العامة المتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات 2025؟    رفع قيمة وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج إلى 250 ألف جنيه    "معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي مصري    إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالدقهلية    البحوث الإسلامية يطلق سلسلة الأطفال المرئية (أخلاقنا الجميلة) لتعزيز الوعي القيمي والتربوي    «المصري للتأمين» يكشف دوره في دعم السلامة المرورية    أحدث ظهور ل«هالة الشلقاني» زوجة الزعيم عادل إمام    الداخلية تضبط سائق شركة نقل ذكي بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء مع سيدة    الصحة تنظم برنامجا تدريبيا في أساسيات الجراحة لتعزيز كفاءة الأطباء    بيراميدز يكشف موقفه من ضم ثنائي الزمالك    عمرو الدجوي ينعى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة    7 صور لمحمد مجدي أفشة في المصيف مع ابنه    "أنا بغلط... وبأندم... وبرجع أكرر! أعمل إيه؟"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تكشف حالات منح الجنسية للأجانب.. تعرف عليها
نشر في الموجز يوم 10 - 12 - 2019

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناءً على القانون الصادر عن مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و2 و3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة "4 مكررًا 1" من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات".
والحالات هي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
والحالة الثانية تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتقضي الحالة الثالثة "أ" بأنه يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة "ب"، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
وفي الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وأشار مشروع القانون إلى أنه "في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.