إسرائيل تعلن إدخال 344 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة    إنجاز ريال مدريد| رقم قياسي جديد ينتظر الأهلي قبل مواجهة مازيمبي    تحرير 78 مخالفة فى حملة تموينية بالإسماعيلية    منها «ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن».. 7 أهداف للحوار الوطني    موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. 23 مايو    الطماطم ب5 جنيهات .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 26 إبريل    إنفوجراف| ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 26 أبريل    وزير الإنتاج الحربي يتابع موازنة الشركات للعام المالي 2023 2024    بعد ساعات من تطبيقه.. لماذا لجأت الدولة لعودة العمل ب التوقيت الصيفي؟    أستاذ تخطيط: تعمير سيناء شمل تطوير عشوائيات وتوفير خدمات    دراسة مشروع واعد لتحويل قناة السويس إلى مركز إقليمي لتوزيع قطع الغيار    إزالة 30 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة ال22 بالبحيرة    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بشمال سيناء    رئيس الصين لوزير الخارجية الأمريكي : يجب على البلدين الالتزام بكلمتهما    احتجت على سياسة بايدن.. أسباب استقالة هالة غريط المتحدثة العربية باسم البيت الأبيض    أمريكا تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا    خبير: الاحتلال وغياب أفق التسوية وراء تصاعد المواجهات الدم وية في غزة    وزير التعليم العالي يبحث مع نائب رئيس جامعة لندن تعزيز التعاون المشترك    حسام المندوه : الزمالك جاهز لموقعة العودة أمام دريمز .. وهناك تركيز شديد من الجميع    تواجد مصطفى محمد| تشكيل نانت المتوقع أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي    تشافي يطالب لابورتا بضم نجم بايرن ميونخ    اتحاد جدة يكشف تفاصيل إصابة بنزيما وموقفه من مباراة الشباب    أرسنال يختبر قوته أمام توتنهام.. ومواجهة محفوفة بالمخاطر لمانشستر سيتي    نقيب أطباء الأسنان يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي بلجان الإسكندرية    بلطجية يقتحمون الشقق فى الإسكندرية .. الأمن يكشف حقيقة المنشور المثير    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي في الاسكندرية    مأساة في حريق شقة «التجمع الأول».. النيران تلتهم طفلين وتصيب الثالثة (تفاصيل)    أمن القاهرة يكشف غموض بلاغات سرقة ويضبط الجناة | صور    عرض افلام "ثالثهما" وباب البحر" و' البر المزيون" بنادي سينما اوبرا الاسكندرية    أفكر في الزواج للمرة الثانية، أبرز تصريحات صابرين بعد خلعها الحجاب    توقعات علم الفلك اليوم الجمعة 26 أبريل 2024    في ذكرى ميلادها.. أبرز أعمال هالة فؤاد على شاشة السينما    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين    دعاء صباح يوم الجمعة.. أدعية مستحبة لفك الكرب وتفريج الهموم    الصحة: إجراء فحص طبي ل 1.688 مليون شاب وفتاة مقبلين على الزواج    تنظيم قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» في بسيون بالغربية    طريقة عمل هريسة الشطة بمكونات بسيطة.. مش هتشتريها تاني    نائب وزير خارجية اليونان يزور تركيا اليوم    طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»    كارثة كبيرة.. نجم الزمالك السابق يعلق على قضية خالد بو طيب    حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس    رمضان صبحي: نفتقد عبد الله السعيد في بيراميدز..وأتمنى له التوفيق مع الزمالك    الشركة المالكة ل«تيك توك» ترغب في إغلاق التطبيق بأمريكا.. ما القصة؟    منها «عدم الإفراط في الكافيين».. 3 نصائح لتقليل تأثير التوقيت الصيفي على صحتك    اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الألبان في الولايات المتحدة    واعظ بالأزهر: الإسلام دعا إلى صلة الأرحام والتواصل مع الآخرين بالحسنى    جامعة الأقصر تحصل على المركز الأول في التميز العلمي بمهرجان الأنشطة الطلابية    لماذا تحتفظ قطر بمكتب حماس على أراضيها؟    أدعية السفر: مفتاح الراحة والسلامة في رحلتك    فضل أدعية الرزق: رحلة الاعتماد على الله وتحقيق السعادة المادية والروحية    حكاية الإنتربول مع القضية 1820.. مأساة طفل شبرا وجريمة سرقة الأعضاء بتخطيط من مراهق    أبناء أشرف عبدالغفور الثلاثة يوجهون رسالة لوالدهم في تكريمه    بعد سد النهضة.. أستاذ موارد مائية يكشف حجم الأمطار المتدفقة على منابع النيل    سلمى أبوضيف: «أعلى نسبة مشاهدة» نقطة تحول بالنسبة لي (فيديو)    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميًّا    مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي رسميًّا    تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل: شرف عظيم لي إحياء حفل عيد تحرير سيناء    مخرج «السرب»: «أحمد السقا قعد مع ضباط علشان يتعلم مسكة السلاح»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يحيل قانون "الجنسية للأجانب" لمجلس الدولة.. تعرف على شروطها
نشر في الوطن يوم 07 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك في مجموع مواده.
وأحال رئيس البرلمان، مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه قبيل التصويت النهائي على القانون.
وجاءت نصوص مشروع القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادة (17) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتي: المادة (17): يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: 1.أجانب ذوى إقامة خاصة، 2.أجانب ذوى إقامة عادية، 3.أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
(المادة الثانية) المادة (4 مكرراً): مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية (1)، (2)، (3) من البند (رابعاً) من المادة (4)، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4 مكرراً 1)، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، وذلك كله على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ويسري على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة (9).
(المادة الثالثة) يضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مادتان جديدتان برقمي (4 مكرراً 1)، (4 مكرراً 2) نصهما الآتي: المادة (4 مكرراً 1):تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقا للمادة (4 مكرراً) وإبداء الرأي في شأنها.
ويصدر بتشكيل الوحدة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
ويكون للوحدة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.
المادة (4 مكرراً 2): يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكررا) في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.
ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.
وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي بشأن الطلب.
ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية بشأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها.
(المادة الرابعة) تلغى المادة (20 مكررا) من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه.
(المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.