لأول مرة.. مصر تتخذ قرارا غير مسبوق بسبب الديون    أمير الكويت يزور مصر ويلتقي الرئيس السيسي.. اليوم    الجيش الأمريكي ينشر أول صور للصيف البحري الذي أقامه في غزة    مستشارة أوباما السابقة: أمريكا تسعى لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن    عبدالجليل: سامسون لا يصلح للزمالك.. ووسام أبوعلي أثبت جدارته مع الأهلي    ماذا فعل "أفشة" مع كولر في غرفة الملابس بعد عدم مشاركته؟.. والمدرب يرفض معاقبته    بسبب منخفض السودان الموسمي.. «الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة    وزير الإسكان: ندعم شركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها بالسوق المصرية    الأحد والأثنين المقبلين إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيدى العمال وشم النسيم    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال    خلال الاجتماع الثاني للمهندسين| عيسى: اللائحة وضعت لحماية المهنة.. و"ترك" يستعرض آليات تنفيذها    محتمل إصداره أوامر باعتقال نتنياهو.. من هو كريم خان المدعي العام للمحكمة الدولية؟    20 جنيها تراجعا في سعر الذهب عيار 21 اليوم.. اعرف الجرام بكام؟    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسيوط اليوم الثلاثاء    بعد اصابته في السمانة.. الأهلى يفحص الشناوى اليوم قبل إعلان قائمة الإسماعيلى    البورصة تهبط 1.08% في مستهل تداولات اليوم    تأجيل محاكمة المتهم بدهس طبيبة بيطرية بسيارته بالتجمع الخامس    ضبط متهمين بالإتجار فى الأسلحة النارية في الفيوم وبحوزتهما 10 قطع سلاح نارى    لليوم الثاني على التوالي.. طلاب النقل بالقاهرة يؤدون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع    أخلاقنا الجميلة.. «أقصى درجات السعادة هو أن نجد من يحبنا فعلا يحبنا على ما نحن عليه أو بمعنى أدق يحبنا برغم ما نحن عليه»    «نادر الحدوث».. «الصحة» تصدر بيانا بشأن الإصابة بجلطات بسبب لقاحات كورونا    أسترازينيكا: لقاح كورونا يسبب أثارا جانبية مميتة| فما مصير من تلقي اللقاح؟    نجم الزمالك: الأهلي سيتوج بدوري أبطال إفريقيا    وزير الإسكان: 131 ألف حجز ل1747 قطعة أرض بالطرح الرابع لبرنامج «مسكن»    مصادر: من المتوقع أن ترد حماس على مقترح صفقة التبادل مساء الغد    بسبب ثوران بركان جبل روانج.. إجلاء آلاف الأشخاص وإغلاق مطار دولى بإندونيسيا    بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة وهيئة الدواء المصرية في مجالات خدمة المجتمع    افتتاح المعرض السنوي لطلاب مدارس التعليم الفني بالقاهرة تحت شعار "ابدع واصنع"    سفير فنلندا في زيارة لمكتبة الإسكندرية    النبي موسى في مصر.. زاهي حواس يثير الجدل حول وجوده والافتاء ترد    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    مؤسسة ساويرس تقدم منحة مجانية لتدريب بحارة اليخوت في دمياط    مواعيد مباريات الثلاثاء 30 إبريل - ريال مدريد ضد بايرن.. وكلاسيكو السعودية    حسام موافي في ضيافة "مساء dmc" الليلة على قناة dmc    اليوم.. الحُكم على 5 مُتهمين بإزهاق روح سائق في الطريق العام    زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شرق تايوان    إمام: شعبية الأهلي والزمالك متساوية..ومحمد صلاح أسطورة مصر الوحيدة    اليوم.. استئناف فتاة على حكم رفض إثبات نسب طفلها للاعب كرة شهير    مساعد وزير الصحة: قطعنا شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة مع القطاع الخاص    «مصر للصرافة» تجمع حصيلة من العملات تعادل 8 مليارات جنيه    ظهور خاص لزوجة خالد عليش والأخير يعلق: اللهم ارزقني الذرية الصالحة    تعرف على أفضل أنواع سيارات شيفروليه    هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب    "المصل و اللقاح" عن الأثار الجانبية للقاح "استرازينيكا": لا ترتقي إلى مستوى الخطورة    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة فى قنا    موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين    شقيقة الأسير باسم خندقجي: لا يوجد أى تواصل مع أخى ولم يعلم بفوزه بالبوكر    بين تقديم بلاغ للنائب العام ودفاعٌ عبر الفيسبوك.. إلي أين تتجه أزمة ميار الببلاوي والشيح محمَّد أبو بكر؟    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    بمشاركة 10 كليات.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ |صور    السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شرق مخيم جباليا شمال غزة    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    ليفاندوفسكي المتوهج يقود برشلونة لفوز برباعية على فالنسيا    تموين جنوب سيناء: تحرير 54 محضرا بمدن شرم الشيخ وأبو زنيمة ونوبيع    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البرلمان" يوافق على مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الدخول والإقامة والجنسية
نشر في بوابة الأهرام يوم 07 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونص مشروع القانون في المادة (4 مكررًا) على أنه: "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية (1)، (2)، (3) من البند (رابعاً) من المادة (4)، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4 مكررًا 1)، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء".
كما نصت المادة على أنه يسري على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة (9) من القانون.
ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (17) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتي: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية:
1. أجانب ذوى إقامة خاصة. 2- أجانب ذوى إقامة عادية. 3-أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
ونص مشروع القانون على أن: "تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مادتان جديدتان برقمي (4 مكررًا1)، (4 مكررًا 2) نصهما الآتي:
المادة (4 مكررًا 1):
تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقا للمادة (4 مكررًا) وإبداء الرأي في شأنها.
ويصدر بتشكيل الوحدة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
وتكون للوحدة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.
المادة (4 مكررًا 2):
يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكررًا) في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج. ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.
وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي بشأن الطلب.
ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية بشأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها".
ونص مشروع القانون في (المادة الرابعة) على أن تلغى المادة (20 مكررا) من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه، فيما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضحت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون استهدف استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، لافتة إلى أن منح الجنسية المصرية لا يصدر بها قرار من مجلس الوزراء إلا بعد استطلاع رأى كافة الجهات الأمنية المعنية بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي.
وأشارت اللجنة إلى أن منح الجنسية المصرية - كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة - يسهم في دعم التنمية الاقتصادية لمصر وبالتالي يدعم أمنها القومي، علماً بأنه من حق مجلس الوزراء سحب الجنسية ممن اكتسبها إعمالاً لحكم المادة رقم (15) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، كما أن المادة (9) من قانون الجنسية نصت على شروط وضوابط حاملي الجنسية.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يستهدف تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، ومن ثم رؤي أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة في مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة في سبيل الحصول على الجنسية المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.