أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض أحكام القانون في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وقانون الجنسية المصرية. وجاءت المادة الأولي من القرار باستبدال نص المادة "17" من القانون رقم 89 لسنة 196 في شأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية بتقسيم الأجانب إلى فئات هي : أجانب ذوي إقامة خاصة ، وأجانب ذوي إقامة عادية ، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة . فيما تضمنت المادة الثانية من القرار يستبدل نص المادة "4 مكررا" من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الحصول على الجنسية المصرية النص التالى: مع مراعاة الشروط المنصوص عليها من البنود الفرعية "1 ،2 ،و 3" من البند رابعا من المادة الرابعة من هذا القانون ، يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة "4 مكررأ 1" ، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤل إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي ، وذلك كله على النجو الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء . ويسري على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة "9" من هذا القانون . كما جاءت المادة الثالثة من القانون كالتالي: يُضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مادتان جديدتان برقمى "4 مكررًا 1" ، "4 مكررًا 2" ، نصهما الآتي : مادة "4 مكررًا 1" : تُنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة "4 مكررًا" من هذا القانون وإبداء الرأي في شأنها . ويُصدر بتشكيل الوحدة ، وتحديد اختصاصاتها الأخرى ، ونظام عملها ، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء ، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية . ويكون للوحدة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة . مادة "4 مكررًا 2" : يُقدم طلب التجنس وفقًا للمادة "4 مكررًا" من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة ، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري ، يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج . ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات . وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه ، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي . وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة ستة أشهر ، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائى فى شأن الطلب . ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية فى شأنه فى ضوء اعتبارات الأمن القومى على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائى ، وذلك كله فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها . "المادة الرابعة " تُلغى المادة "20 مكررًا" من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي حمل رقم 140 لسنة 2019، وجاءت تفاصيله كالتالي: