أسعار الذهب في البحرين اليوم السبت 18-4-2026    بنك مصر يحتفل مع 3500 طفل بيوم اليتيم فى 15 محافظة    إشادات أمريكية بمرونة وقوة المركز المالي لمصر وجاهزيتها للعصر الرقمي في جذب الاستثمارات    وزير البترول: جاهزون لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة خلال الصيف    مسئولون أمريكيون: قواتنا تستعد لدهم سفن مرتبطة بإيران خلال الأيام المقبلة    ممثل البرلمان البرتغالى يشيد بالعاصمة الجديدة.. ويطالب بوقف صراعات المنطقة    أبو الغيط: استقرار العراق وتماسك نسيجه الوطني ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية    صن داونز يفوز على الترجي ويتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في تاريخه    ثنائي هجومي يقود تشكيل بتروجت أمام فاركو في الدوري    السيطرة على حريق بكشك كهرباء في رشاح ميت قادوس بأبو النمرس دون إصابات    إصابة سائق واشتعال سيارة نقل إثر تصادم على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ    غافله وسرق "تحويشة العمر".. تفاصيل سقوط "حرامي المحلات" في طنطا.. فيديو    16 فيلما في مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير الصحة يتابع مستجدات المشروعات الإنشائية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    قضايا الدولة توقع بروتوكول تعاون مع كليتي الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر    بعد شكواه للجنة الانضباط، حسام حسن لمودرن: مهما تسربوا بياناتي الشخصية أنا ثابت    وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد (صور)    بعد واقعة الڨار على الموبايل، إعادة مباراة طنطا والمصرية للاتصالات    عبد اللطيف: تحقيق جودة التعليم يتطلب منظومة متكاملة ولا يقتصر على تطوير المناهج    مصلحة الطفل أولًا، أستاذ قانون يكشف فلسفة مشروع الأحوال الشخصية الجديد    حزب الله ينفي علاقته بحادثة «اليونيفيل» في الغندورية جنوب لبنان    القبض على عنصرين بحوزتهما كميات من مخدر الشابو في منية النصر بالدقهلية    خبير تربوي: عام 2026 استثنائي في المدارس.. وحل أزمة جداول الامتحانات "ضرورة"    ماكرون يحمل حزب الله مسؤولية مقتل جندي فرنسي جنوبي لبنان    الإيسيسكو: تسجيل مواقع تراثية مصرية جديدة على قائمة التراث في العالم الإسلامي    بعد دخوله العناية المركزة.. تفاصيل جديدة عن أزمة هاني شاكر الصحية    من قلب البهنسا.. أسرار الموت والخلود في العصرين اليوناني والروماني    التفاصيل الكاملة لأزمة علي الحجار وابنته بثينة    أجهزة المدن الجديدة تنفذ حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الطرق والمرافق ورفع الإشغالات    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    كشف ملابسات تداول فيديو يظهر خلاله شخص يتعدى على سيدة بكفر الشيخ    غدا.. العاصمة الإدارية تحتضن مونديال الرماية    الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجولات الميدانية لضمان أعلى جودة لمشروعات الإسكان    الزراعة: جولات ميدانية لمتابعة تطوير الري ودعم زراعة القصب بقنا    أوامر رئاسية.. السيسي يوجه بوضع جداول زمنية لإنهاء مشروعات الإسكان ومحطات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة    ظاهرة الطلاق الصامت... الأسباب والآثار وسبل المواجهة    الذكرى الأولى لرحيل الفنان سليمان عيد فى كاريكاتير اليوم السابع    لافروف: لا يجب إغفال القضية الفلسطينية وسوريا وسط التركيز على مضيق هرمز    عصا خشبية في الشارع.. ضبط متهم بعد فيديو تحرش بالقاهرة    محافظ الفيوم: انتهاء تسليك مواسير الصرف الصحي بقريتي السنباط ومناشي الخطيب    صحة الفيوم: تقديم خدمات طبية لأكثر من 11 ألف مواطن خلال الربع الأول من 2026    خيانة العقيدة لا العرض: قراءة أزهرية جديدة في قصة نبي الله نوح    إم بي سي مصر تعلن نقل نهائي كأس ملك إسبانيا    العوضي يروج لفيلمه الجديد: "إن شاء الله دغدغه في السينمات"    تعيين الدكتور أحمد حماد رئيسًا للإدارة الاستراتيجية ب «الرعاية الصحية»    «التضامن» تقر تعديل لائحة النظام الأساسي لجمعيتين فى محافظة الغربية    موعد يوم عرفة 2026.. يوم تتضاعف فيه الأجور    هل كان محمد سامي سبب بدايتها؟ ريم سامي تكشف الحقيقة    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المريض    هل تنظيف المنزل ليلًا يسبب الفقر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    تعرف على موقف أنيس بوجلبان من رئاسة إدراة الإسكاوتنج بالأهلي    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    رئيس أركان الجيش الباكستاني يختتم زيارته لإيران ويؤكد أهمية الحوار لحل القضايا العالقة    الجيش الإسرائيلي: إغلاق هرمز يعكس ارتباكا داخل قيادة إيران    أحمد داود وسلمى أبو ضيف يتصدران البوسترات الفردية لفيلم «إذما»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يحيل تعديلات "الإقامة والجنسية" لمجلس الدولة
نشر في مصراوي يوم 07 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك في مجموع مواده.
واستعرض اللواء كمال عامر، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن القانون، حيث فلسفته في إطار أن تهدف الدولة إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم.
وجاءت نصوص مشروع القانون المعروض بالاستبدال، والاضافة، والإلغاء، على النحو التالي:
(المادة الأولى) ألغت من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهي (فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة)، واستبدلت المادة بالنص الآتي "يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".
(المادة الثانية): استبدال بنص المادة رقم (4 مكررًا) من القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2018، النص الآتي: "مع مراعاة الشروط أرقام (1)، (2)، (3) المنصوص عليها في البند (رابعاً) من المادة (4).
يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4مكرراً1)، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي.
وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة (9)(2) ".
(المادة الثالثة): أضافت مادتين جديدتين برقمي (4 مكرراً 1) و(4 مكرراً 2) إلى القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية:المادة (4 مكرراً 1): وتنص على أن " تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقاً للمادة (4 مكرراً) وإبداء الرأي في شأنها.
ويصدر بتشكيل الوحدة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
ويكون للوحدة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة ".المادة (4 مكرراً 2): وتنص على (يقدم طلب التجنس وفقاً للمادة (4 مكرراً) في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج، ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.
وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمة، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي بشأن الطلب.
ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية بشأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها.
(المادة الرابعة):ألغت المادة رقم (20 مكرراً) من القانون رقم (89) لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمضافة بالقانون رقم 173 لسنة 2018.
(المادة الخامسة): تتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون حال إقراره من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبشأن رأي اللجنة تضمن أن مشروع القانون جاء مستهدفًا استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
كما أن منح الجنسية المصرية لا يصدر بها قرار من مجلس الوزراء إلا بعد استطلاع رأى كافة الجهات الأمنية المعنية بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي.
وتؤكد اللجنة المشتركة على أن منح الجنسية المصرية كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة والمتضمن تعديلات لبعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والمعدلين بالقانون رقم 173 لسنة 2018 يسهم في دعم التنمية الاقتصادية لمصر وبالتالي يدعم أمنها القومي.
علماً بأنه من حق مجلس الوزراء سحب الجنسية ممن اكتسبها إعمالاً لحكم المادة رقم (15) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية(3)، كما أن المادة (9) من قانون الجنسية نصت على شروط وضوابط حاملي الجنسية.
وأبدي النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون مؤكدا على أنه يدعم جهود الاستثمار ويصب في صالح الاقتصاد القومي المصري دون أن يخالف الأمن القومي.
فيما عبر النائب هيثم الحريري، عن رفضه لمشروع القانون متسائلا عن الأسباب التى تجعل أي مواطن يأتي للحصول على الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن الأثر التشريعي للقانون السابق في هذا الملف لم يحقق أي نتائج إيجابية قائلا:"ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة وتضع مصر على المحك وأتسائل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن".
وعقب على حديثه رئيس مجلس النواب :"مصر فيها مغريات كثيرة من أجل الاستثمار واللي مش عارف قيمة البلد عليه أن يدرس التاريخ جيدًا ويراجع كتاب عبقرية مصر قائلا:"مصر فيها مغريات كثيرة للاستثمار...وكتير عايز الجنسية المصرية ".
ورفض عبدالعال التلميح بأي علاقة بين القانون وصفقة القرن، مؤكدًا على أن هذا أمر غير مقبول ومن تحدثوا عن صفقة القرن لاتوجد لها أى تفصيلات حقيقة على أرض الواقع ولن يسمح لأي شخص المساس بذرة رمل واحدة من أرض مصر وهذا هو منهج القيادة السياسية الحالية، قائلا:"من حارب لا يعرف البيع إطلاقا.. وما يحدث استثمار وليس بيع للجنسية".
وأختلف معه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مؤكدًا على أنه بالتقدير الكامل لكل الأجهزة المعنية، وأن الوطن مستهدف في ظل مشروع، الشرق الأوسط وبكل ضمير وطني أرفض هذا القانون وأري أن مصادر المال كثيرة ولكن الجنسية المصرية غالية، فيما عقب رئيس المجلس بوجود العديد من الضمانات التى تحافظ على الأمن القومي.
وأتفق معه النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، مؤكدًا على أن رسم ال10 آلاف دولار لطلب التقدم بالتجنس، وليس سعر الجنسية، ولا يمنح الجنسية إلا بقرار من رئيس الوزراء بعد مراجعة كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى أحقية سحبها من أي شخص يحصل عليها، فيما قال رئيس إئتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، بأن الضوابط الموضوعة بالقانون ضمانات حقيقة للحفاظ على الأمن القومي مع دعم جهود التنمية.
وتدخل المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب بقوله:"ردًا على تساؤلات المغريات التي تشجع للاستثمار، فنحن لدينا الاستقرار السياسي الشديد والأمن والتقدم الاقتصادي وهذا يجذب ويمنح الجنسية جوازي وليس وجوبي، مع أن ال10 آلاف دولار، مقابل رسم تقديم الطلب ولا يتمع من اكتسبها بأي حقوق سياسية لمدة 5سنوات
وأتفق معه النائب محمد الحسيني، بتأكيده على أن القانون لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، وتصدير المشهد بتصريحات متعلقه بالبيع للجنسية أمر مخطأ ولا يجوز قبوله.
وطرح النائب طلعت خليل، تساؤل عن ما حققه القانون القائم بشأن الجنسية مقابل الوديعة، ليعقب عليه المستشار عمر مروان، بأن القانون كان مشترط مرور الخمس سنوات حتى يتم تفعيل الجنسية واكتسابها، وهو ما لم يحدث في مرور الخمس سنوات كونه صادر في 2018 فيما انتهي الأعضاء للموافقة علي مشروع القانون مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.