جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بمحافظة الإسماعيلية (رسميًا)    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 15 مايو 2025    بعد انخفاضه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15 مايو 2025    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات الخميس 15 مايو 2025    محافظ البحيرة توجه بركوب ذوي الهمم بالمجان في أتوبيسات النقل العام    حدث ليلًا| بيان للنقل بشأن محور بديل خزان أسوان وموعد أطول إجازة رسمية في 2025    وزير الخارجية الأردني: نأمل أن تكون قمة بغداد فرصة لتعزيز التعاون العربي    ترامب: لا أرغب في أن تأخذ المحادثات النووية مع إيران مسارًا عنيفًا    "الرئاسي الليبي" يجمد قرارات الدبيبة العسكرية بشأن أحداث طرابلس    فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين دعمًا لحل سياسي دائم في الشرق الأوسط    فلسطين.. إصابات جراء قصف إسرائيلي على منزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس    الخارجية الأمريكية: ترامب يسعى لإنهاء حرب غزة بدعم وساطة مصر وقطر    ميلان يخسر لقب كأس إيطاليا أمام بولونيا    ريال مدريد يعطل تتويج برشلونة ويهزم مايوركا في الوقت القاتل    مصر تتصدر منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للمضمار.. 8 ميداليات    رابطة الأندية تدعو فرق الدوري الممتاز لعقد اجتماع لهذا السبب    خالد بيبو: حمزة علاء تهرب من تجديد عقده مع الأهلي    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    جيل جديد ينتظر التاريخ.. حلم النهائي يراود منتخب مصر للشباب أمام المغرب    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    إخماد حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    التزموا منازلكم، تشكيل غرفة عمليات بالخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا    بسبب كاميرا مراقبة.. اعترافات المتهمين بالتشاجر داخل مسجد بالسلام    ارتفاع شحنات الهواتف الذكية لأمريكا 30% في مارس بسبب المخاوف الجمركية    العربية طارت فى الهواء.. وفاة رضيعة وإصابة 20 شخصا في حادث بأسيوط    يضع سياج حول قلبه.. ماذا يخشى برج العقرب في العلاقات؟    العقرب «محامي شاطر» والجوزاء «علاقات عامة».. المهنة المناسبة لشخصيتك حسب برجك الفلكي    تبرعت بمنزلها لتحفيظ كتاب الله بالمجان.. وفاة الشيخة «محاسن» أقدم محفظة قرآن بالمنيا    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    توم كروز وأبطال فيلم "Mission: Impossible 8" على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    ضمن مبادرة الأمراض المزمنة .. "الصحة" تقدم نصائح لمرضى ضغط الدم لتجنب مضاعفاته    شريف عامر: وقف الحرب في غزة تصدّر أولويات القمة الخليجية الأمريكية    بيبو يحذر الأهلي من قرار المدرب الجديد: يسوء صورته أمام الجماهير    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    أخبار × 24 ساعة.. مجلس الوزراء: رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية    وكيل تموين الإسماعيلية تتفقد صوامع القمح بالقنطرة شرق    محافظ الدقهلية: لن أترك ملفا دون حل وأؤمن بأن الإعلام شريك أساسى فى خدمة المواطن    ريهام عبد الحكيم تأسر قلوب الحضور فى دار الأوبرا بروائع أم كلثوم    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى الأكاديمية وعدد من المشروعات القومية    غضب فى الأوساط الإعلامية لمنع مراسلي وكالات أنباء بارزة من مرافقة «ترامب»    «24 ساعة فاصلة».. بيان مهم بشأن حالة الطقس وتحذير من موجة شديدة الحرارة    الدفع ب 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في الأشجار بطريق أخميم سوهاج الرئيسي    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    أمين الفتوى: لا يجوز للمرأة الصلاة خلف إمام المسجد في المنزل    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني 2024-2025 في البحيرة    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    برنامج «نورة» يضم لأول مرة فتيات من ذوي الهمم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجبات مدرسية وهيئتا أوقاف للكنيسة.. قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي
نشر في مصراوي يوم 10 - 12 - 2019

وافق مجلس الوزراء على تخصيص 238 مليون جنيه، لتوفير 100 مليون وجبة مدرسية إضافية، وذلك بهدف زيادة عدد أيام توزيع الوجبات في المدارس على التلاميذ.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي "أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفية الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن "يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيساً واثني عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وفي الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيساً، واثني عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019، ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات وهي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
والحالة الثانية تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتقضي الحالة الثالثة ( أ ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
وفي الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وأشار مشروع القانون إلى أنه "في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس المشار اليها، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والذي ينص على أن يُنشأ "صندوق الوقف البحثي" ويتبع الوزير المختص بشئون البحث العلمي، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى بالمحافظات.
ويأتى إنشاء هذا الصندوق تنفيذاً لخطة الحكومة التي اعتمدها مجلس النواب فى يوليو 2018، ضمن محور بناء الانسان المصري.
ويتولى الصندوق تمويل المقترحات البحثية الجماعية، والتي تتطلب الدعم المالي العاجل في كافة مجالات العلوم الأساسية، والتطبيقية، والإنسانية، القائمة على البحث العلميّ، بالإضافة إلى تمويل الدراسات الداعمة لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب الاستثمار في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، وتقديم كافة أشكال الدعم للمبتكرين والمخترعين، وتنمية قدرات الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية بالتدريب داخل وخارج البلاد.
كما يتولى الصندوق دعم الابتعاث الخارجي للشباب الباحثين؛ للحصول على درجات علمية في مجالات متميزة من العلوم، فضلاً عن التشجيع على مجال الإنفاق في مجال البحث العلميّ، والقيام بكل ما من شأنه استثمار وتنمية موارد الصندوق.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الملحق للاتفاق الإطارى (المؤرخ فى 19 ابريل 2006) بين حكومة جمهورية مصر العربية ووكالة التنمية الفرنسية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/11/2019.
ووفقاً للملحق تُعدل الفقرة 3 من المادة 10 من الاتفاق الإطارى الخاص بالضرائب والرسوم، وذلك باستبدال أى إشارة ل "وكالة التنمية الفرنسية" بمُسمى "مجموعة وكالة التنمية الفرنسية"، كما تُلغى الفقرة الخاصة بفرض الضرائب على مؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى وفقاً لاتفاقية الضرائب الدولية الموقعة بتاريخ 19/6/1980، مع وجوب تطبيق هذين التعديلين على أية عقود حالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية و/أو مؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامهما فى إقامة محطتى محولات كهربائية، القطعة الاولى بمساحة 5.42 فدان ناحية الناصرية – برنشت – محافظة الجيزة، والثانية بمساحة 5.25 فدان ناحية برنشت، محافظة الجيزة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 260.32 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية إسنا، محافظة الأقصر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة صرف صحى وبرك أكسدة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9.77 فدان تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية ساقلتة، محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها فى إقامة محطة مياه للشرب، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع.
وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.
ونص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى- Pharm D) ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب فى مواقع العمل التى يعتمدها مجلس الجامعة، ويشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) فى العلوم الصيدلية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى– Pharm D) أو بكالوريوس العلوم الصيدلية أوبكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
كما اشترط التعديل على طالب نيل أي من دبلومات الدراسات أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (Pharm D) أو درجة بكالوريوس العلوم الصيدلية أو درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
وتسرى أحكام هذا التعديل على الطلاب الجدد الملتحقين للحصول على الدرجات المشار اليها اعتباراً من العام الجامعي 2019/2020.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.