مادة 75: تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على المواد الخاصة بعلاج العامل المصاب، والإجراءات الخاصة بأجره خلال فترة مرضه، الموجودة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد. وكانت حالة من الجدل قد شهدتها المناقشات الخاصة بمشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بتأمين المرض، وجاء السبب الرئيسي في الجدل حول مدى تطبيقها على العمالة غير المنتظمة، الذين تم ضمهم للتأمين الاجتماعي طبقا للقانون الجديد. وطبقا لمشروع القانون فى حالة مرض العامل المؤمن عليه، يمنح تعويضا يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يوما، ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85%، ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه، أو حتى ثبوت العجز الكامل، أو حدوث الوفاة، بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة وطبقا لمشروع القانون فى حالة مرض العامل المؤمن عليه، يمنح تعويضا يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يوما، ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85%، ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه، أو حتى ثبوت العجز الكامل، أو حدوث الوفاة، بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة. وتنص المواد التي تم الموافقة عليه على: المادة 74: مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية: 1- مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين. 2- مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة. 3- مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية، التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد. مادة 75: تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن في أثناء الحمل والولادة. مادة 76: إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يوما، ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر. ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه، أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة، بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة. واستثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه، إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا. ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر، أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج. وشهدت المناقشات الخاصة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، حالة من الجدل بلجنة القوى العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بتأمين المرض، وجاء السبب الرئيسي في الجدل جول مدى تطبيقها علي العمالة غير المنتظمة، الذين تم ضمهم للتأمين الاجتماعي طبقا للقانون الجديد، وقررت اللجنة في نهاية اللجان تأجيل نظر المواد الخاصة بالتأمين على العمالة غير المنتظمة، لحين استدعاء رئيس هيئة التأمين الصحي، خلال اجتماع، غدا الأربعاء، لحسم مصير العمالة غير المنتظمة من خدمات التأمين الصحي. وتنص المادة 72 من الباب الثاني "تأمين المرض" بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على: "تسري أحكام هذا الباب تدريجيا على المؤمن عليهم، الذين يصدر بتحديدهم قرارا من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون". (التفاصيل)