قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض دعوى دستورية أحالتها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، أقيمت طلبا للفصل فى دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955، لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وتنص المادة 9 من القانون على أنه: "يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب، بقرار مسبب، الترخيص السابق إصداره في أي وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل، دون تحصيل رسوم". واستندت المحكمة الدستورية، في قرارها، على أن المشرع أطلق حرية الإبداع الفنى، في مجال الفن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق، بحدود بينها القانون على سبيل الحصر، وهي حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن، والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلا عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التي حددها الدستور.وأضافت واستندت المحكمة الدستورية، في قرارها، على أن المشرع أطلق حرية الإبداع الفنى، في مجال الفن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق، بحدود بينها القانون على سبيل الحصر، وهي حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن، والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلا عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التي حددها الدستور. وأضافت المحكمة أن المشرع منح السلطة المختصة على الرقابة، كإحدى هيئات الضبط الإداري، عند قيام المقتضى المشار إليه، بألا تسمح بعرض العمل السينمائي، وأجاز لها، أيضا، بالمادة التاسعة من القانون بعد الترخيص به، أن تسحب، بقرار مسبب، هذا الترخيص، إذ طرأت ظروف جديدة، تستدعى ذلك. وأوضحت المحكمة أن المشرع منح قدرا من الصلاحيات فى إطار سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق والحريات، سواء تلك التي كفلها الدستور أو قررها القانون، لمواجهة تلك الظروف والأوضاع المتغيرة، وأجاز القانون لمن يسحب الترخيص الصادر له بعرض العمل السينمائي، أن يتظلم، من القرار الصادر بذلك، إلى لجنة إدارية، يضم تشكيلها عنصرا قضائيا، تتولى البت في أمر التظلم، ويكون لصاحب الشأن حق الطعن على قرار هذه اللجنة طبقًا للقواعد العامة أمام القاضى الطبيعى، وهو الحق الذى كفلته المادة (97) من الدستور للكافة. وانتهت المحكمة إلى أن النص المحال، لم يخالف أحكام المواد (65، 67، 92، 94) من الدستور ، كما لم يخالف أي مادة أخرى منه.