أقرت محكمة النقض أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، كما أن الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز مبدأ قانوني جديد أكدته محكمة النقض، برئاسة المسشار مجدى أبو العلا، خلال نظرها الطعن رقم 27013 لسنة 85 قضائية، إذ أقرت أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، مشيرة إلى أن الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز، تزامنا مع أحدث أحكام النقض الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جرائم المال العام، وما يترتب عليه من انقضاء الدعوى بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمال العام. «التحرير» سألت خبراء قانون عن ماهية انقضاء الدعوى بالتصالح، بعد تداول هذا المصطلح في ساحات المحاكم يوميا. أوضحت محكمة النقض في حكمها أنه «لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الضرب، وكان القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى واقعة وحقيقة أمره قضاء فى الموضوع، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن أوضحت محكمة النقض في حكمها أنه «لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الضرب، وكان القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى واقعة وحقيقة أمره قضاء فى الموضوع، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المصلحة مناط الطعن، فحيث تنقضى لا يكون الطعن مقبولا، ما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن فى هذا الشق من الحكم». أشار المحامي بالنقض، إبراهيم المحمدي، إلى أن الدعوى الجنائية تنتهي بحكم بات فيها، ومن المتعارف عليه أن النيابة العامة هي المختصة بإقامة الدعوى الجنائية أمام القضاء، فالنيابة العامة لا تتنازل عن حقها في إقامة الدعوى فلكل قاعدة استثناء، مؤكدا أن المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة (341) من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، إثبات صُلحه مع المتهم. اقرأ: 10 توصيات للنائب العام بعد انتهاء تحقيقات «محطة مصر» قال «المحمدي» في تصريحات ل«التحرير» إن المادة 18 مكرر (ب) المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمتهم التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومن بينها جريمة الاستيلاء على المال العام، وحدد إجراءات التصالح ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتابع أنه ما دام نص المادة يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وواجب تطبيقه، وما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات، فإنه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بحسبانه، يتم تقييد حق الدولة في العقاب، بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلا من معاقبة المتهم. ولفت المحامي مصطفى صابر، إلى أن هناك حالات يجوز للنيابة العامة فيها أن تتنازل عن دعواها، وهناك قضايا لا يجوز للنيابة العامة فيها التنازل عن إقامة دعواها، وذلك وفقا لمبدأ عدم قابلية الدعوى الجنائية للتنازل. وأضاف ل«التحرير» أن هناك قضايا تأخذ إجراءاتها وقتا طويلا، ما يؤدي إلى التكاليف الباهظة والجهد، فقد لجأت التشريعات إلى نظام الصلح والتصالح مع المتهم، وهذا النظام يتم اتخاذه في نوعين هما المخالفات والجنح، منوها بنصوص القانون التي يترتب عليها الصلح بانقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مقامة بطريق الادعاء المباشر، فلا أثر للصلح فى حقوق المضرور من الجريمة فأقرت بذلك قاعدة موضوعية تقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلا من معاقبة المتهم. واستكمل المحامي مشيرا إلى أن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد دون الحاجة لبحث سائر أوجه الطعن. اقرأ: تعرف على الجهات الملزمة بتعيين 5% من ذوي الاحتياجات