ما تكلفة الرد العسكري ل ترامب على احتجاجات لوس أنجلوس؟    قتيلان و54 جريحا في هجمات روسية جديدة على أوكرانيا    أرقام منتخب البرازيل أمام باراجواي في الفوز الأول ل أنشيلوتي    حالة الطقس في قنا اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025    مصرع طالب ثانوي في حادث سير بكفر الشيخ    عروس الشرقية عن زوجها: «الواعي ميعملش كدة ومحدش يتدخل في خصوصيتي» (فيديو)    الهضبة يعود بقوة إلى الساحل الشمالي.. عمرو دياب يحيي حفلًا جماهيريًا صيفيًّا وتذاكر تصل ل16 ألف جنيه!    يتحدث نيابة عن نفسه.. الخارجية الأمريكية ترفض تصريحات سفيرها لدى إسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية    البنتاجون: إيران قادرة على صناعة 10 شحنات نووية خلال 3 أسابيع    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025 في القاهرة والمحافظات    حملات صحية في بني سويف تحرر 6 محاضر وتُعدم أغذية فاسدة    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 11-6-2025 جميع الأوزان.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    موعد مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025    تامر حسني يتحدث عن مرض نجله "آدم" ويوجه رسالة اعتذار ل محمد شاهين    الدولار ب49.52 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-6-2025    تراجع جديد يلامس 500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-6-2025    إصابة 3 بطلقات نارية في مشاجرة بسبب النزاع على قطعة أرض بسوهاج    حملة دمياط الشاملة ترفع الإشغالات وتحمي المستهلك من تلاعب التجار    غرق طالب أثناء استحمامه فى ترعة بسوهاج    "ثلاثي في الصدارة".. أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية ببطولة كأس العالم للأندية    عنان: متحور «نيمبوس» أقل خطورة.. ولكن أكثر تماسكاً مع خلايا الجسم    فلسطين: استشهاد شقيقين برصاص الاحتلال في نابلس    يحيى الفخراني عن نبيل الحلفاوي: "أصدق الأصدقاء"    البرازيل ضد باراجواى.. أنشيلوتى يدفع بتشكيل نارى لحسم بطاقة كأس العالم    نظرة إلى العين السخنة    رئيس جامعة دمنهور: «صيدلة البحيرة» أول كلية تحصل على اعتماد مؤسسي وبرامجي في مصر    هل شريكك من بينهم؟ 3 أبراج الأكثر خيانة    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    لكسر الحصار.. التفاصيل الكاملة حول قافلة صمود    كندا تعتزم بيع سندات أجل 28 يوما بقيمة 2.5 مليار دولار كندي    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    إنفانتينو: الجميع يعرف تاريخ الأهلي.. وأعلم أنه بمثابة حياة لجماهيره    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    ظاهرة تتفاقم في الأعياد والمناسبات .. المخدرات تغزو شوارع مصر برعاية شرطة السيسي    بعد زيزو.. تفاصيل إنهاء الأهلي لصفقته قبل السفر لكأس العالم للأندية    «صفقات فاشلة».. تفاصيل تقرير ميدو في الزمالك (خاص)    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطينى    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ليلا.. ويؤكد: لا تهاون فى مواجهة الإشغالات    محاقظ المنوفية يحيل موظف وحدة محلية في أشمون إلى النيابة بتهمة الرشوة    مرض ابنى آدم وعملياته السبب.. تامر حسنى يعتذر عن حضور فرح محمد شاهين    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    «ابني تعبان وعملياته السبب».. تامر حسني يعتذر عن عدم حضور فرح محمد شاهين    المذاكرة وحدها لا تكفي.. أهم الفيتامينات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات ومصادرها    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    هل لاحظت رائحة كريهة من تكييف العربية؟ إليك الأسباب المحتملة    فريق «هندسة القاهرة» الثالث عالميًا في «ماراثون شل البيئي» لعام 2025    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    يحيى الفخراني عن اختياره شخصية العام الثقافية: شعرت باطمئنان بوجودي على الساحة    فن إدارة الوقت بأنامل مصرية.. ندوة ومعرض فني بمكتبة القاهرة الكبرى تحت رعاية وزير الثقافة    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يعني انقضاء الدعوى الجنائية؟.. القانون يجيب
نشر في التحرير يوم 26 - 06 - 2019

أقرت محكمة النقض أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، كما أن الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز
مبدأ قانوني جديد أكدته محكمة النقض، برئاسة المسشار مجدى أبو العلا، خلال نظرها الطعن رقم 27013 لسنة 85 قضائية، إذ أقرت أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، مشيرة إلى أن الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز، تزامنا مع أحدث أحكام النقض الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جرائم المال العام، وما يترتب عليه من انقضاء الدعوى بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمال العام. «التحرير» سألت خبراء قانون عن ماهية انقضاء الدعوى بالتصالح، بعد تداول هذا المصطلح في ساحات المحاكم يوميا.
أوضحت محكمة النقض في حكمها أنه «لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الضرب، وكان القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى واقعة وحقيقة أمره قضاء فى الموضوع، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن
أوضحت محكمة النقض في حكمها أنه «لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الضرب، وكان القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى واقعة وحقيقة أمره قضاء فى الموضوع، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المصلحة مناط الطعن، فحيث تنقضى لا يكون الطعن مقبولا، ما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن فى هذا الشق من الحكم».
أشار المحامي بالنقض، إبراهيم المحمدي، إلى أن الدعوى الجنائية تنتهي بحكم بات فيها، ومن المتعارف عليه أن النيابة العامة هي المختصة بإقامة الدعوى الجنائية أمام القضاء، فالنيابة العامة لا تتنازل عن حقها في إقامة الدعوى فلكل قاعدة استثناء، مؤكدا أن المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة (341) من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، إثبات صُلحه مع المتهم.
اقرأ: 10 توصيات للنائب العام بعد انتهاء تحقيقات «محطة مصر»
قال «المحمدي» في تصريحات ل«التحرير» إن المادة 18 مكرر (ب) المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمتهم التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومن بينها جريمة الاستيلاء على المال العام، وحدد إجراءات التصالح ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتابع أنه ما دام نص المادة يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وواجب تطبيقه، وما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات، فإنه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بحسبانه، يتم تقييد حق الدولة في العقاب، بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلا من معاقبة المتهم.
ولفت المحامي مصطفى صابر، إلى أن هناك حالات يجوز للنيابة العامة فيها أن تتنازل عن دعواها، وهناك قضايا لا يجوز للنيابة العامة فيها التنازل عن إقامة دعواها، وذلك وفقا لمبدأ عدم قابلية الدعوى الجنائية للتنازل.
وأضاف ل«التحرير» أن هناك قضايا تأخذ إجراءاتها وقتا طويلا، ما يؤدي إلى التكاليف الباهظة والجهد، فقد لجأت التشريعات إلى نظام الصلح والتصالح مع المتهم، وهذا النظام يتم اتخاذه في نوعين هما المخالفات والجنح، منوها بنصوص القانون التي يترتب عليها الصلح بانقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مقامة بطريق الادعاء المباشر، فلا أثر للصلح فى حقوق المضرور من الجريمة فأقرت بذلك قاعدة موضوعية تقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلا من معاقبة المتهم.
واستكمل المحامي مشيرا إلى أن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد دون الحاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
اقرأ: تعرف على الجهات الملزمة بتعيين 5% من ذوي الاحتياجات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.