أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ». وتابعت: أما بلع الريق فيجوز للصائم أن يبلع ريقه؛ لأن الفقهاء ذكروا أن من الأشياء التي لا تفطر ما لا يمكن الاحتراز منه؛ كبلع الريق وشم الروائح. وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ردا على سؤال «التحرير»، حكم خروج القيء والبلغم من الصائم، بأنه إذا خرج القيء من غير تعمُّدٍ من الصائم وتابعت: أما بلع الريق فيجوز للصائم أن يبلع ريقه؛ لأن الفقهاء ذكروا أن من الأشياء التي لا تفطر ما لا يمكن الاحتراز منه؛ كبلع الريق وشم الروائح. وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ردا على سؤال «التحرير»، حكم خروج القيء والبلغم من الصائم، بأنه إذا خرج القيء من غير تعمُّدٍ من الصائم فلا شيء فيه، بشرط ألاَّ يصل مما خرج شيءٌ إلى الجوف طالما دفع ذلك بقدر المستطاع. وأوضح مركز الأزهر، أما من تعمد القيءَ فصومه فاسد، وعليه القضاء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ"، أما الريق فلا يفطر، والبلغم لا يُفطر أيضًا ويُكره بلعه. وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار السابق، إن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا.