دار الإفتاء تكشف موقف الشرع من الجماع بين الزوجين فى نهار رمضان.. ومركز الفتوى بالأزهر يبين كفارة الجماع فى رمضان.. وعضو بهيئة كبار العلماء: لتكرار الجماع كفارة عن كل يوم قالت دار الإفتاء إنه إذا قام المسلم الصائم بمعاشرة زوجته معاشرة جنسية في نهار رمضان، بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة؛ لما ورد أَن رجلًا جاء إلى النبي، صلى الله عليه وآله وسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ الرَّسُول: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟». وأضافت دار الإفتاء، فى فتواها، أن كثيرا من الفقهاء يرون أن هذه الكفارة واجبة على الزوج وحده إذا لم يكن ناسيًا، وتكون الكفارة على الترتيب الذي ذكره الحديث السابق، فيلزمه عتق الرقبة إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله. حكم تكرار وأضافت دار الإفتاء، فى فتواها، أن كثيرا من الفقهاء يرون أن هذه الكفارة واجبة على الزوج وحده إذا لم يكن ناسيًا، وتكون الكفارة على الترتيب الذي ذكره الحديث السابق، فيلزمه عتق الرقبة إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله. حكم تكرار الجماع فى نهار رمضان رأي الأزهر من جهته أكد مركز الأزهر للفتوى، ردا على سؤال «التحرير» عن حكم الجماع فى نهار رمضان، اتفاق العلماء على حرمة الجماع في نهار رمضان، وأن من جامع امرأته في نهار رمضان متعمدا عالما بالتحريم، وجب عليه القضاء والكفارة. وأضاف مركز الأزهر: والكفارة واجبة وتكون بعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، واختلفوا فيها من حيث وجوبها على الترتيب أو التخيير، وقد جاء في المغني لابن قدامة والمشهور من مذهب أبي عبد الله، أن كفارة الوطء في رمضان ككفارة الظهار في الترتيب، يلزمه العتق إن أمكنه، فإن عجز عنه انتقل إلى الصيام، فإن عجز انتقل إلى إطعام ستين مسكينا. وتابع: فإن الجماع في نهار رمضان محرم ويترتب على من فعله القضاء والكفارة، والكفارة على الترتيب في عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. هيئة كبار العلماء رأي الأوقاف وأضاف بليح ل«التحرير»: وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم، وحجة الجمهور ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أنه قال: "بينما نحن جلوس عند النبي، صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال، صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وسلم، بعرق فيه تمر -والعرق المكتل- فقال: أين السائل؟ فقال: أنا، فقال: خذه فتصدق به". وتابع: والواجب على المسلم واللائق به أن يحافظ على صومه ويصونه من كل ما يفسده، بل ومن كل ما قد ينقص أجر الصيام وثوابه، وأن يعلم أن حرمة رمضان عظيمة عند الله جل وعلا، فانتهاكها من أعظم المنكرات. وأشار بليح إلى أن هناك حالات إذا جامع فيها زوجته لا شيء عليه فيها، منها الجماع في نهار رمضان كغيره من المُفطرات، فإن كان الإنسان في سفر فليس عليه في ذلك بأس، سواء كان صائما أو مفطرا، لكن إن كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وأما إن كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان ناسيا، أو جاهلا فلا شيء عليه أيضا، لأن جميع المفطرات إذا نسى الإنسان فأصابها فصومه صحيح، وإن كان ذاكرا عالما، ترتب على ذلك خمسة أمور: الإثم، وفساد صوم ذلك اليوم، ولزوم الإمساك، ولزوم القضاء، والكفارة الكبرى.