قررت اليوم السبت، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من وزارة الخارجية ضد أيمن نور، للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى أول درجة بتجديد جواز سفره، إلى جلسة 8 يونيو المقبل، ويحمل الطعن رقم 13393 لسنة 62 قضائية عليا، واختصم نور واستند الطعن إلى أن المطعون ضده لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب استخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه. أشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب مهمة يقدرها، رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه". وشرح الطعن أن «نور» اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكراره أنه يشرف بانتسابه أشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب مهمة يقدرها، رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه". وشرح الطعن أن «نور» اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكراره أنه يشرف بانتسابه لهذا البلد، كما يجوب العالم ليستعدي الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتمائه إلى البلد الذي ولد على أرضه، لذا وجب إلغاء جواز سفره ومنعه من دخول البلاد -حسب الدعوى-. كان أيمن نور قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به بدولتي لبنان وتركيا، وقضت المحكمة بتجديد جواز سفره، وهو ما دعا هيئة قضايا الدولة، نائبة عن وزارة الخارجية إلى الطعن لإلغاء حكم أول درج.