قضت المحكمة التأديبية العليا، اليوم الخميس، بمجازاة مدير عام الإدارة العامة للموانئ بشركة النصر للبترول، بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات جسيمة، في القضية رقم 158 لسنة 60 قضائية، إذ أشارت المحكمة إلى أنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وامتنع عن تنفيذ ما صدر إليه من أوامر وفقًا للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها قبل إحالته للمعاش، ولم ينفذ قرارات إدارية من صميم عمله، وفقا لما استخلصته المحكمة من أوراق القضية. قالت التحقيقات إن المتهم لم ينفذ القرار الصادر من لجنة إعداد وتنسيق القوى العاملة بالشركة جهة عمله والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة بعودة محمود. م"، للعمل كمدير مساعد بالإدارة العامة لموانئ البترول. وقضت المحكمة بحضور ممثل عن هيئة النيابة الإدارية، بمجازاة المُحال بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قالت التحقيقات إن المتهم لم ينفذ القرار الصادر من لجنة إعداد وتنسيق القوى العاملة بالشركة جهة عمله والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة بعودة محمود. م"، للعمل كمدير مساعد بالإدارة العامة لموانئ البترول. وقضت المحكمة بحضور ممثل عن هيئة النيابة الإدارية، بمجازاة المُحال بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته. ووافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.