«عبد النبي»: المادة 75 بقانون الاجراءات الجنائية طالبت من يتصلون بالتحقيق بعدم إفشاء أسراره.. «السيد»: حظر النشر هو القرار الوحيد الذى يمنع نشر الصور أو مقاطع الفيديو أثارت مشاهد الفيديوهات والصور التى تم تسريبها من كاميرات المراقبة داخل محطة قطارات مصر، بعد حريق قطار رمسيس، حالة من حالة من الغضب الشديد لدى الكثيرين من أبناء الشعب المصري، خاصة أنها تتنافى مع المعايير الإنسانية، وتسببت فى زيادة الألم لأهالي الضحايا، خاصة أنها تعد من ضمن أحراز القضية التى تشغل الرأي العام فى الوقت الحالي، وذلك من أجل التعرف على المتسببين فى هذه الكارثة التى أسفرت عن وفاة 22 مواطنًا وإصابة 43 آخرين، مما يطرح تساؤلا حول إمكانية معاقبة من يقوم بتسريب مثل هذه الصور والفيديوهات والتحقيقات فى القانون والدستور. وتنص المادة 75 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه «تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة وتنص المادة 75 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه «تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات». «الاجراءات الجنائية» طالبت بعدم إفشاء أسرار التحقيقات يقول الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن تسريب الصور ومقاطع الفيديو من غرفة مراقبة الكاميرات بعد حريق قطار رمسيس، داخل محطة قطارات مصر، عقب اصطدامه برصيف المحطة، لا يوجد بنصوص الدستور ما يمنع نشرها. وأوضح عبد النبي، فى تصريح ل«التحرير» أن المادة 75 من قانون الاجراءات الجنائية طالبت قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق، أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم بعدم إفشاء أسرار التحقيقات، لأن من يخالف ذلك ستتم معاقبته وفقا للمادة 310 من قانون العقوبات. وتنص المادة 310 من قانون العقوبات على أنه «كل من كان من الطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه فى غير الحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري». وأوضح الفقيه الدستوري،أن النص القانوني يوضح حجم العقوبة التى سيحصل عليها من أفشا سرا، لافتًا إلى أن المادة 238 قانون العقوبات أوضح ايضا عقوبة الإهمال الذى ينتج عنه موت أحد الأشخاص. وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه بإحدي هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عند طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على عشر سنوات». ( إقرأ أيضا: هوس «السيلفي» في أماكن الكوارث.. الطب النفسي يحلل) ليست بها مشكلة قانونية وفى نفس السياق اعتبر الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون والفقيه الدستورى، أن تسريب الصور ومقاطع الفيديو من غرفة مراقبة الكاميرات بعد حريق قطار رمسيس، داخل محطة قطارات مصر، ليس فيه مشكلة قانونية، طالما أن الوثائق التى تم نشرها صحيحية، وتعبر عن الحقيقة. وأوضح السيد، فى تصريح ل«التحرير» أن تسريب التحقيقات والصور ومقاطع الفديو ليس به أي إدانه، لأنها حتى الآن ليست سرية، مشيرًا إلى أن القرار الوحيد الذى يمنع نشر تلك التحقيقات أو الصور أو الفيديوها هو صدور قرار بحظر النشر فى تلك القضية.