بعدما قرر مجلس القضاء الأعلى فتح تحقيق في ملابسات سفر المتهمين الأمريكيين بقضية التمويل الأجنبي، حدد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، عدة محاور قال إنه يجب أن يتضمنها هذا التحقيق، وتؤدي إلى معاقبة 3 وزراء و4 قضاة بالسجن أو الغرامة في حال ثبوت الاتهامات ضدهم. وقال مكي إن مجلس القضاء الأعلى قال في بيانه: إنه قرر التحقيق في كل ما أثير حول هذه القضية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت في حقه انتهاك استقلال القضاء أو التدخل في أحكامه، أيا كان موقعه، ومن ثم فإن ما أثير حول هذه القضية ما يلي: أولا: كيف بدأت القضية وما دوافع تحريكها بدايتها وكيفية تحريكها والدوافع وراء ذلك رغم مرور زمن على وجود تلك الجميعات وعملها في مصر. ثانيا: طريقة ندب المستشارين للتحقيق ومن الذي ندبهما؟..حيث إن وزير العدل يرسل طلبا لرئيس محكمة استئناف القاهرة يطلب منه ندب المستشارين، فهل رئيس اسئتناف القاهرة قرر ندب المسشتارين بموجب التفويض الممنوح له أم ان الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف هي التي قررت الندب؟ ثالثا: الخروجات التي حدثت وإفشاء أسرار التحقيق بعقد مؤتمرات صحفية من جانب كل من المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل السابق، والمستشار عادل عبد الحميد،وزير العدل الحالي، وفايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وكذلك المؤتمر الصحفي الذي عقده مستشارا التحقيق في القضية وما قاما به من إفشاء لأسرار التحقيق وتشويه لسمعة المتهمين، حيث إن المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة، ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات"، والمادة 310 من قانون العقوبات تنص على معاقبة من يرتكب تلك الجريمة بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أوالغرامة التي لا تتجاوز 500 جنيه. رابعا: الإحالة إلى المحاكمة وهل القضية أحيلت إلى الدائرة المختصة من البداية أم لا؟.. حيث إن أغلب الجمعيات تقع في دائرة قصر النيل أي جنوبالقاهرة فلماذا تمت إحالتها إلى محكمة شمال القاهرة؟ خامسا: ما أثير عن اتصال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استشناف القاهرة، بدائرة المستشار محمد شكري مما استدعى تنحيها، وطريقة تشكيل دائرة جديدة خصوصا لإصدار قرار إلغاء حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين وسداد الكفالات ليلا وسفرهم في نفس اليوم، حيث إن كل هذه الأفعال مؤثمة في القانون وتعتبر جريمة والمادة 120 من قانون العقوبات تنص على أن "كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم إو إضرارا به، سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء والتوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه"، كما أن المادة 105 مكرر من قانون العقوبات تنص على أن " كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عنه أو أخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه". ووفقا لهذه الخارطة فإن التحقيق يشمل الوزراء الثلاثة المشار إليهم وقاضيي التحقيق في القضية والمستشار عبد المعز إبرايهم والقاضي رئيس الدائرة الجديدة التي ألغت حظر السفر، ويتم معاقبتهم بالحبس أو الغرامة في حال ثبوت الاتهامات ضدهم