نصت التعديلات الأخيرة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته رحب خبراء قانونيون بقرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أصدره في اجتماعه الأخير، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتعدي على الأرض الزراعية، مؤكدين أن الدولة تواجه ليل نهار المعتدين على أراضي البلاد، بينما يسعى أصحاب النفوس الضعيفة للتعدي على ثروات البلاد الزراعية، وطالب الخبراء في حديثهم مع «التحرير» باستمرار تغليظ العقوبات في مثل تلك الجرائم حتى يتم وقف نزيف إهدار ثرواتنا الزراعية. التعديلات التي أقرها ووافق عليها مجلس الوزراء، نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو إقامة إنشاءات التعديلات التي أقرها ووافق عليها مجلس الوزراء، نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو إقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتشدد العقوبة حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. المحامي والخبير القانوني، إبراهيم عبد الرازق، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد من قبل في خطابات ومناسبات عديدة له، على ضرورة مواجهة من يمد يديه إلى خير وثروات البلاد، وظهر ذلك جليا على ملامح ولهجة الرئيس في أكثر من خطاب، مشيرا إلى أن تلميحات الرئيس السيسي كانت سببا قويا في إعطاء الضوء الأخضر لأجهزة الدولة بكافة مؤسساتها لشن حرب شرسة على من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية. ضعاف النفوس وأشار إلى أن تلك التعديلات مهمة للغاية وجاء في الوقت الذي استعادت فيه الدولة هيبتها وقوتها أمام أولئك الطامعين في حقوق الدولة التي تواجه هؤلاء ضعاف النفوس الذين يستغلون اماكن وظائفهم لاختلاس مباني وأراضي تابعة للدولة، وكذا فإن القبضة الأمنية على هؤلاء «الطامعون» كما يصفهم المحامي، لهم بالمرصاد وأعين الأمن تلاحقهم ليل نهار. أضاف الخبير القانوني في تصريحات ل«التحرير» أن العزل من الوظيفة، عقوبة رادعة وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، للموظف العام الذي يعتدي على الأراضي الزراعية، وكذا زوال صفته الوظيفية أيا كانت، فضلا عن رد العقار المُتعدى عليه، بما عليه من مبان، أو رد هذا المبنى مع إزالة كل ما عليه من نفقات تخصه، إضافة إلى دفع قيمة المنفعة التي عادت عليه. الرقابة الإدارية واتفق معه في الرأى المحامي حسام نور الدين، مشيرا إلى أن الرقابة الإدارية تتلقى الشكاوى الخاصة بالتعدي على أراضي الدولة، بجانب باقي أجهزة وزارة الداخلية، وسياسة الدولة باتت تحارب وتواجه في المقام الأول هؤلاء اللصوص الذين ينصبون شباكهم ومكديتهم تجاه حقوق الدولة، مؤكدا أن مجلس النواب وافق قبل أيام قليلة على تعديل المادة 156 من قانون الزراعة، وتم تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية وحظر بناء أى مباني أو منشآت عليها. ونوه الخبير القانوني إلى أن المادة 152 من قانون الزراعة الحالي توضح أنه «يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضى الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأراضى الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية وغيرها». النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، طالب في تصريحات صحفية له أن يكون هناك تدخل تشريعي سريع من الحكومة لتقديم مشروع قانون يُجرم الاستيلاء على أراضي الدولة، تمهيدًا لمناقشته أمام مجلس النواب، واصفًا الأمر ب"حساس للغاية"، مضيفا «أملاك الدولة تعتبر ملك للمصريين، ومن واجبنا حمايتها أمام كل من تسول له نفسه ويقوم بالاستيلاء على الأراضي وينتفع منها بغير حق».
ونصت المادة 115 مكرر على « كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة». كما نصت التعديلات الأخيرة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، وتكون العقوبة مشددة حال وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة عدم تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. اقرأ أيضا: نواب: تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي طعنة للفساد الحكومة: السجن 5 سنوات وغرامة لكل موظف تعدى على أرض أول حكم بعد تعديل «العقوبات» على قهوجي هتك عرض طفل «استرداد الأراضي»: استعدنا نصف مليون متر و8200 فدان بتهم فساد.. الزراعة تحيل مسؤولين ب5 محافظات للنيابة