يستهدف قانون البرك والمستنقعات إيجاد آليه قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها فى إطار دورها المجتمعي وافق مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر، وهو مشروع القانون الذي أحاله البرلمان إلى اللجان المشتركة في 7 مايو سنة 2017، لدراسته وإعداد تقرير عنه. ?وجاء في التقرير الذي عرض اليوم، أن تواجد البرك والمستنقعات من العوامل التي تضر بالصحة العامة بالإضافة إلى تشويه جمال البيئة. وأوضح أن المياه الراكدة تشكل بيئة صالحة لتوالد البعوض ومصدراً خطيراً لانتشاره، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين بانتشار الأوبئة والأمراض، ويؤدي ترك هذه البرك على حالها إلى إساءة استخدامهاحيث يتم إلقاء المياه المستعملة والقمامة فيها، مما يزيد الحالة سوءاً.وأشار التقرير إلى أن ردم هذه الأراضي المنخفضة التي وأوضح أن المياه الراكدة تشكل بيئة صالحة لتوالد البعوض ومصدراً خطيراً لانتشاره، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين بانتشار الأوبئة والأمراض، ويؤدي ترك هذه البرك على حالها إلى إساءة استخدامهاحيث يتم إلقاء المياه المستعملة والقمامة فيها، مما يزيد الحالة سوءاً. وأشار التقرير إلى أن ردم هذه الأراضي المنخفضة التي تتجمع فيها المياه على مدار السنة يحقق هدفاً صحياً يتمثل في حماية هذه البيئات من الروائح الكريهة وانتقال الأمراض المعدية، وهدفاً اقتصادياً يتمثل في إضافة مساحات أراض جديدة صالحة للزراعة أو لإقامة مبان عليها أو لاستعمالها في الأغراض الترويحية بإنشاء حدائق ومتنزهات عليها أو تحويلها إلى مزارع سمكية غير ضارة بالصحة العامة وفقاً لما تراه الجهات المختصة بشئون الصحة والإسكان والزراعة بوحدات الإدارة المحلية والمنصوص عليها بقرار وزير الإسكان رقم 206 لسنة 1979 في شأن وسائل التخلص من البرك والمستنقعات. ولفت التقرير إلى المحاولات السابقة لإصدار تشريعات خاصة بهذا الشأن، حيث صدرت عدة تشريعات كان بدايتها الأمر العسكرىرقم 363 لسنة 1943 بتقرير بعض التدابير لإزالة البرك والمستنقعات وغيرها من بيئات توالد البعوض المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1945 ثم تلاه القانون رقم 76 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 393 لسنة 1953 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، ثم صدر القانون رقم 177 لسنة 1960 الخاص بالبرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1964. وأخيراً صدر القانون –المطبق حالياً- رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر (محل التعديل) بهدف إلغاء كل ماسبقه من قوانين ونصوص تخالف أحكامه، وأعطى وزير الإسكان الحق في إصدار القرارات التنفيذيه له،كما أنه تضمن بعض الأحكام المستحدثة في هذا الشأن. وأضافت اللجنة في تقريرها المقرر مناقشته خلال جلسات الأسبوع الجاري، أنها استبدلت بنصوص المواد (5)، (7)، (11) نصوصًا جديدة تحقق ذات الغرض وأعادت صياغة بعض أحكامه لتواكب التطورات التي حدثت بالمجتمع، وذلك للحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين والتي أكد عليها الدستور في مادته رقم 35 والتي تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون". ويستهدف المشروع، إيجاد آليه قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدوله نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها فى إطار دورها المجتمعي وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإدارى والذى يعد استثناءا من القواعد التى تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى، حيث تشتمل التعديلات على توفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق على أراضى البرك والمستنقعات وإيجاد آليه لتحصيل ما تكبدته الدولة من نفقات. وأكد التقرير على موافقة النواب مقدمو مشروع القانون على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع المشار إليه كما وافق ممثلو الحكومة على هذه التعديلات. وأكدت اللجنة أن النسبة اللازمة للتصويت عليه هى أغلبية ثُلثي عدد الأعضاء، وذلك وفقًا لنص المادة (225) من الدستور في ضوء ما تضمنته المادة الرابعة المستحدثة بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررًا) تمد نطاق سريان القانون بأثر رجعي إلى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي.