انتهت وزارة المالية من التعديلات المقترح إدخالها على قانون الضريبة العقارية التى تضمنت تعديل 13 مادة من أصل 36 مادة التي يتضمنها القانون، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وينص التعديل على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020. كما شملت التعديلات تغيرات فى طرق احتساب الضريبة وتقييم العقارات، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المتهربين من السداد. ووافق مجلس الوزراء على هذه التعديلات الجديدة، كما أنه من المقرر تقديمها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل لإبداء الرأى فيها والتصديق عليها. والضريبة العقارية هى ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، والقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وقد تعارف عليها المجتمع باسم"العوايد"، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى رقم 117 لسنة 2014، والذى بموجبه تم إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية. اقرأ أيضًا: بعد فرضها بأثر رجعي.. هل تؤثر الضريبة العقارية على أرباح الشركات والمصانع؟ وحققت مصلحة الضرائب العقارية إيرادات بقيمة بلغت نحو 505 ملايين جنيه خلال شهر أغسطس الماضى، فى مقابل نحو 490.220 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضى، حسب سامية حسن، رئيسة المصلحة. وبلغت حصيلة الضريبة العقارية نحو 3.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 1.9 مليار جنيه خلال العام السابق عليه 2016-2017. كما بلغت حصيلة الضريبة العقارية نحو مليار جنيه خلال عام 2015- 2016، فى مقابل نحو 469 مليون جنيه خلال العام المالى 2014-2015. فيما تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات من الضريبة العقارية بقيمة تصل إلى 5.4 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، وفقًا لتقديرات الموازنة العامة للدولة. وتم إنشاء مركز اتصال وموقع إلكتروني للاستعلام عن قيم الضريبة العقارية المستحقة دون عناء للذهاب للمأمورية، ويتم ذلك أيضًا من خلال مساندة البنوك حيث تم وضع آلية للسداد من خلال فروع البنوك العامة (الأهلي - مصر - القاهرة) في كل المحافظات. اقرأ أيضًا: المالية: رفع حد الإعفاء إلى 24 ألف جنيه في قانون الضريبة العقارية ونعرض فى هذا التقرير حالات وعقوبات التهرب من الضريبة العقارية وفقًا للتعديلات الجديدة: حالات التهرب من سداد الضريبة - تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما. - تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق. - الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة. - تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق. عقوبات التهرب من سداد الضريبة - معاقبة بغرامة تتراوح بين 1000 و5 آلاف جنيه فى حالة عدم تقيد الإقرار. - معاقبة بغرامة تصل إلى 10% من دين الضريبة فى حالة تقديم بيانات غير صحيحة. عقوبة التأخر عن السداد - دفع مبلغ مقابل تأخير سداد الضريبة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده. - الحجز على العقار والمنقولات فى حالة استمرار المماطلة وعدم سداد الضريبة. اقرأ أيضًا: المالية: إقبال كبير من المواطنين على سداد مبالغ تحت حساب «الضريبة العقارية»