صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، على قانون حماية المستهلك الذي وافق عليه مجلس النواب، ونشرت الجريدة الرسمية موافقة الرئيس على القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018، والذي يفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوت الشعب. ويعد حماية المستهلك من أهم القوانين حاليا، خاصة أنه يحدد العلاقة بين التاجر والمستهلك، ويهدف إلى حماية المستهلكين من استغلال بعض التجار، وتحقيق الانضباط بالأسواق والتوازن من ناحية المستهلك والمورد، فيما تم استيفاء مواد القانون الجديد من قوانين حماية المستهلك في دول ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، وفقا لتصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك. اقرأ أيضا: «حماية المستهلك» يعلن حل 9493 شكوى في 7 أيام مزايا القانون - القضاء نهائيا على جملة "البضائع لا ترد ولا تستبدل" المعلن عنها في بعض المحلات التجارية، بعد فرض العقوبة في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة او عدم استبدال السلعة خلال الفترة المسموح بها. - إعطاء المستهلك الحق في استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوما بدلا من 14 يوما، بالإضافة إلى الزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضي للمنتج ساري. - يلزم القانون التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات. - يحظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى. - يعطي القانون الحق لمجلس الوزراء بتحديد أسعار المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك. - يضع القانون مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد. - يلزم القانون الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع. - يلزم القانون المنتج باستبدال أي سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات. - يضمن القانون التزام المورد والمنتج بقواعد صحة وسلامة المستهلك وضمان جودة السلعة، إلى جانب تزويد المستهلك بكافة البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة. اقرأ أيضا: هذا ما وجدته «التحرير» خلال يوم قضته في جهاز «حماية المستهلك» أهم العقوبات التى أقرها القانون الجديد ضد المتلاعبين - تغليظ عقوبات السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بأحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التى تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة. - المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه في حالات: حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى. وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. - العقوبة بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، إذا نتج عن استعمال السلع إصابة شخص بعاهة مستديمة، وفي حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية عن عام، وإذا نتجت وفاة لشخص أو أكثر تكون العقوبة بالسجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة. -غرامة بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة. -غرامة بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة عدم الإعلان عن أسعار السلع. -غرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة. اقرأ أيضا: «حماية المستهلك» يلاحق مافيا زيادة الأسعار والسلع الفاسدة بالأسواق