تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إقراره من السيسي.. مزايا وعقوبات قانون حماية المستهلك الجديد
نشر في التحرير يوم 17 - 09 - 2018

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، على قانون حماية المستهلك الذي وافق عليه مجلس النواب، ونشرت الجريدة الرسمية موافقة الرئيس على القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018، والذي يفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوت الشعب.
ويعد حماية المستهلك من أهم القوانين حاليا، خاصة أنه يحدد العلاقة بين التاجر والمستهلك، ويهدف إلى حماية المستهلكين من استغلال بعض التجار، وتحقيق الانضباط بالأسواق والتوازن من ناحية المستهلك والمورد، فيما تم استيفاء مواد القانون الجديد من قوانين حماية المستهلك في دول ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، وفقا لتصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك.
اقرأ أيضا: «حماية المستهلك» يعلن حل 9493 شكوى في 7 أيام
مزايا القانون
- القضاء نهائيا على جملة "البضائع لا ترد ولا تستبدل" المعلن عنها في بعض المحلات التجارية، بعد فرض العقوبة في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة او عدم استبدال السلعة خلال الفترة المسموح بها.
- إعطاء المستهلك الحق في استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوما بدلا من 14 يوما، بالإضافة إلى الزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضي للمنتج ساري.
- يلزم القانون التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات.
- يحظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
- يعطي القانون الحق لمجلس الوزراء بتحديد أسعار المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
- يضع القانون مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد.
- يلزم القانون الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع.
- يلزم القانون المنتج باستبدال أي سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
- يضمن القانون التزام المورد والمنتج بقواعد صحة وسلامة المستهلك وضمان جودة السلعة، إلى جانب تزويد المستهلك بكافة البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة.
اقرأ أيضا: هذا ما وجدته «التحرير» خلال يوم قضته في جهاز «حماية المستهلك»
أهم العقوبات التى أقرها القانون الجديد ضد المتلاعبين
- تغليظ عقوبات السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بأحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التى تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.
- المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه في حالات: حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.
وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
- العقوبة بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، إذا نتج عن استعمال السلع إصابة شخص بعاهة مستديمة، وفي حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية عن عام، وإذا نتجت وفاة لشخص أو أكثر تكون العقوبة بالسجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
-غرامة بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة.
-غرامة بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة عدم الإعلان عن أسعار السلع.
-غرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة.
اقرأ أيضا: «حماية المستهلك» يلاحق مافيا زيادة الأسعار والسلع الفاسدة بالأسواق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.