صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأربعاء، على القانون رقم 173 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتم نشره في الجريدة الرسمية، ويجيز قانون منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة، منح الجنسية المصرية بشرط أن يسبق طلب التجنس الإقامة لمدة 5 سنوات متتالية، وإليك 6 معلومات عن هذا القانون الذي أقره مجلس النواب، في شهر يوليو الماضي. اقرأ أيضا| السيسي يصدق على قانون منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة 1 يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى 4 فئات: أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة، أجانب ذوي إقامة بوديعة. 2 الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية في أحد البنوك المصرية لا تقل قيمتها عن 7 ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التي يحدهها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 3 يصدر بتحديد ضوابط المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، ومجالات الاستثمار قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء. اقرأ أيضا| «بلومبرج»: صندوق النقد يثني على منح الجنسية المصرية مقابل 7 ملايين جنيه 4 يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي من ذوي الإقامة بوديعة متى أقام في مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة (20 مكرر) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتوافرت في شأنه الشروط أرقام (1)، (29)، (3)، المنصوص عليها في البند (رابعا) من المادة (4) من هذا القانون. 5 في حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة إلى الخزانة العامة للدولة، ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القيود الواردة في المادة (9) من هذا القانون. 6 يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء. اقرأ أيضا| «هي أشياء لا تشترى».. جدل حول «قانون منح الجنسية» بعد إقراره