رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تلاشي زخم ارتفاع وول ستريت في بداية العام    اعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي ل3 مدن بمحافظة كفر الشيخ    وزير «التعليم العالي» يبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة ولفرهامبتون    محافظ المنوفية يتابع آليات التشغيل التجريبي لمجزري شبين الكوم وجنزور ببركة السبع    رئيس وزراء إسبانيا: مستعدون لإرسال جنود ضمن قوات لحفظ السلام في فلسطين    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره البوركيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مزارعون فرنسيون يشقون طريقهم إلى باريس بجرارات للاحتجاج على اتفاق تجارة حرة    تقرير- مصر تبحث عن الفوز السابع في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    برشلونة يحدد توقيت الإعلان الرسمي عن عودة جواو كانسيلو    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    تهدد المحاصيل والمواطنين.. تغير المناخ يحذر بشتاء أكثر برودة وتقلبات حادة    مديرية تموين الجيزة تضبط 14 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة ليلية    كيفية استعدادات الطلاب لامتحانات نصف العام؟.. نصائح خبير تربوي    عرض «تكنزا.. قصة تودة» يتألق خلال فعاليات برنامج أهلًا بمهرجان المسرح العربي    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    في غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال    ميلان يستضيف جنوى سعيا لفوز ثالث تواليا بالدوري الإيطالي    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    السبت.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور قنا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    مياه الفيوم: نتخذ إجراءات استباقية لمواجهة السدة الشتوية وتوفر سيارات مياه نقية مجانية    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2026 في قنا    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    تعرف على متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الدور الثاني    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية البيانات الشخصية: مليون جنيه غرامة تنتظر المخالفين
نشر في التحرير يوم 07 - 08 - 2018


كتبت:- فاطمة واصل
أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجلس الوزراء وافق، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وإحالته إلى مجلس الدولة، مضيفا أن مصر تسعى إلى جذب مراكز البيانات العالمية والإقليمية لما لها من أهمية عالية وجذب استثمارات في مجال مراكز البيانات، وأن القانون يحقق الحماية الشخصية للمواطن والتحكم في البيانات الشخصية وعدم تجاوزها إلا بموافقة صاحب البيانات. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نضال السعيد، قد وافقت، في نوفمبر الماضي، من حيث المبدأ على مشروع القانون الُمقدم من النائب أشرف عمارة، وأكثر من 60 نائبا، حول حماية البيانات الشخصية، بحضور ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، والعدل، والخارجية، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علاوة على ممثلي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
اقرأ أيضا| مسئول بتنظيم الاتصالات: مصر قادرة على وقف الهجمات الإلكترونية
ما هي البيانات الشخصية؟
عرف مشروع القانون البيانات الشخصية، بالبيانات ذات الطابع الشخصي أي معلومات عن الفرد التي تكون هويته محددة أو يمكن تحديدها بصورة معقولة سواء من خلال البيانات، أو عن طريق الجمع بينها وبين آية بيانات أخرى بما في ذلك الصوت والصورة، كما عرف معالجة البيانات الشخصية بأنها كل عملية أو مجموعة عمليات تجري على البيانات الشخصية، وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي أحد أهم الحقوق اللصيقة بالشخصية والمرتبطة بالحياة الخاصة للمواطنين، وتتطلب مزيد من الاحتياطات والإجراءات الخاصة اللازم إتباعها أثناء تداولها بين أرجاء المجتمع، للحفاظ على خصوصية حياة المواطنين وعدم إفشاءها وحظر استخدام البيانات الشخصية للمواطنين إلا بموافقة أصحابها ومن خلال إطار تشريعي ينظم عملية تداول البيانات ذات الطابع الشخصي وفي إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان والممارسات المقبولة، تطبيقا لأحد مبادئ حقوق الإنسان العامة والتي نص عليها الدستور المصري في الفقرة الأولى من نص المادة (57).
على من تطبق أحكام القانون؟
تسري أحكام القانون على البيانات الشخصية المسجلة على وسائط الإعلام المادية ما يجعلها عرضة للمعالجة الإلكترونية، أو التي يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيدا لمعالجتها إلكترونيا، أو التي تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية، وإلى أي شكل من أشكال الاستخدام اللاحق لهذه البيانات. ويحكم هذا القانون جميع عمليات معالجة البيانات الشخصية عندما يتم معالجتها داخل حدود مصر في إطار أنشطة إنشاء المراقب وعندما يكون المسؤول غير مقيم داخل البلاد ولكن يلجأ لأغراض معالجة بيانات ذات طابع شخصي إلى وسائل آلية أو غير آلية توجد في الأراضي المصرية، باستثناء المعالجات التي لا تستعمل إلا لأغراض العبور فوق التراب الوطني أو في أراضي دولة لها تشريع في مجال حماية البيانات الشخصية.
اقرأ أيضا| «نكست فن» تنشئ مراكز بيانات عملاقة في منطقة برج العرب التكنولوجية
ولا تسري أحكام هذا القانون على: البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون ويتم معالجتها في نطاق شخصي أو عائلي حصرا والبيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية، أو تطبيقا لنص تشريعي مستقل والبيانات الشخصية المتعلقة بالتحقيقات القضائية، وقضايا الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة.
من يطبق القانون؟
جهاز حماية البيانات الشخصية، هو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي بمحافظة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات وله في سبيل تحقيق هذة الغاية بالإدلاء برأيه أمام الحكومة أو البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي التي تعرض عليها، وكذلك أمام السلطة المختصة بشأن مشاريع النصوص التنظيمية الصادرة بإحداث ملفات متعلقة بالبيانات ذات الطابع الشخصي المجمعة والمعالجة من أجل الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها. ويعتبر الرأي المطلوب في هذه الحالة بمثابة تصريح.
اقرأ أيضا| وزير الاتصالات: مستخدمو «تروكولر» يسلمون أنفسهم للإرهابيين
ويحق لجهاز حماية البيانات الشخصية، التحري والبحث الذي يمكن أعضاءه بالولوج إلى البيانات الخاضعة للمعالجة والمطالبة بالولوج المباشر للمحال التي تتم فيها المعالجة وتجميع جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهام المراقبة والمطالبة بها، وفق التفويض الذي يمارسونه، ويلتزم أعضاء الجهاز بكتمان السر المهني بخصوص الوقائع والأحداث والمعلومات التي أحيطوا بها علما أثناء ممارسة مهامهم ويخضع الأعضاء لنفس الإلزام حتى بعد نهاية فترة انتدابهم، كما يلتزم الموظفون أو التقنيون الذين يمارسون مهاما تتعلق بعمل الجهاز أو بجانب أعضائها بالتقيد بالسر المهني.
الحبس والغرامة تنتظر المخالفين
يمكن لجهاز حماية البيانات الشخصية إلغاء التصريح أو الإذن إذا تبين بعد إجراء المعالجة موضوع التصريح أو الإذن المنصوص عليهما في المادة 15 من هذا القانون، أن هذه المعالجة تمس بالأمن أو بالنظام العام أو منافية للأخلاق أو الآداب العامة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ودون المساس بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة، يعاقب بغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من أنشئ ملف بيانات ذات طابع شخصي التصريح بذلك أو الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون، أو واصل نشاط معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي رغم إلغاء التصريح أو الإذن.
اقرأ أيضا| 3 طرق للحفاظ على أسرارك الرقمية من السرقة
يعاقب بغرامة لا تزيد عن مليون جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه كل من قام، دون الموافقة الصريحة للأشخاص المعنيين، بمعالجة بيانات ذات طابع شخصي تبين بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية أو الإثنية، أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية، أو الانتماءات النقابية للأشخاص المعنيين أو المتعلقة بصحة هؤلاء.
يعاقب بغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه ولا تقل عن 50 ألف جنيه كل من قام أو عمل على القيام بمعالجة بيانات ذات طابع شخصي دون إنجاز الإجراءات الهادفة إلى حماية أمن البيانات، ويعاقب بغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري ولا تقل عن 50 ألف جنيه مصري، كل من قام بمعالجة بيانات ذات طابع شخصي تهم شخصا إذا كان الغرض من المعالجة القيام بأعمال الاستقراء، خاصة التجاري، ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من نقل بيانات شخصية خارج البلاد.
اقرأ أيضا| كيف تحمي بياناتك على فيسبوك من الاختراق؟
يعاقب بغرامة لا تزيد عن مليون جنيه مصري ولا تقل عن 50 ألف جنيه مصري، كل مراقب وكل معالج من الباطن وكل شخص، بالنظر إلى مهامه مكلف بمعالجة بيانات ذات طابع شخصي، يتسبب أو يسهل، ولو بفعل الإهمال، الاستعمال التعسفي أو التدليسي للبيانات المعالجة أو المستلمة، كما يحق للمحكمة أن تقضي بحجز المعدات المستعملة في ارتكاب هذه المخالفة، وكذا بمسح كل البيانات ذات الطابع الشخصي موضوع المعالجة التي أدت إلى ارتكاب المخالفة، أو جزء منها.
يعاقب بغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه ولا تقل عن 20 ألف جنيه كل من عرقل ممارسة جهاز حماية البيانات الشخصية لمهامه في المراقبة رفض استقبال المراقبين من الجهاز ولم يسمح لهم بإنجاز صلاحياتهم أو رفض إرسال الوثائق أو المعلومات المطلوبة إلى الجهاز، ويعاقب كل مسؤول يرفض تطبيق قرارات جهاز حماية البيانات الشخصية بالعزل من وظيفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.