نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بسوهاج    "جبران" يلتقي مديرة مكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية    تحالف الطريق الديمقراطي يرحب بالإفراج عن سجناء الرأي والتعبير    بدء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية    كلمة الرئيس السيسى خلال الإجتماع رفيع المستوى بشأن المؤتمر الدولى لتمويل التنمية    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بختام تعاملات الثلاثاء 3 يونيو 2025    قطاع البترول يزود مستشفيات وزارة الصحة بحضانات وأجهزة تنفس لحديثى الولادة    محافظ بورسعيد يتفقد منافذ بيع اللحوم للتأكد من جودة وأسعار السلع الغذائية    توماس باراك يؤكد تخفيض عدد القواعد الأمريكية فى سوريا إلى واحدة فقط    فلسطين تدعو كافة أعضاء مجلس الأمن لزيارة غزة وتوثيق الجرائم الإسرائيلية في القطاع    الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية: بدء فرز الأصوات ونسبة التصويت الأعلى منذ 28 عاما    الصين ترفض تصريحات وزير الدفاع الهولندي: محاولة لتشويه صورتنا    تغيير حكم الفيديو في مواجهة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة    تغيير حكم الفيديو في مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة    رادار المرور يلتقط 514 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة    «الأرصاد» تحذر من موجة حارة خلال عيد الأضحى    نقل وقفة عرفات وفيلم الرسالة، خريطة MBC مصر في عيد الأضحى    مصطفى كامل يطرح "حُب مين" بعد نجاح أغنيتين من ألبومه الجديد    محافظ بني سويف يكرم الأمهات المثاليات بمسابقتي التنمية المحلية والتضامن    قبل رحيلها.. سميحة أيوب: "تعرضت للخيانة من قبل أزواجي"    حكم وقوف النائم والمغمى عليه بعرفة في الحج.. هل يُشترط اليقظة لصحة الوقوف؟    حكم اشتراك الولد مع والده في الأضحية بشاة واحدة    مستشفى الهرم ينقذ شابا تعرض لجرح نافذ بالرقبة جراء اختراق "صاروخ" معدني    وافدان جديدان يستعدان لتمثيل إنتر في كأس العالم للأندية    استعدادا لقيادة الهلال.. إنتر ميلان يعلن رحيل إنزاجي رسميًا    البورصة المصرية تغلق على صعود جماعي ومؤشر EGX30 يرتفع بنسبة طفيفة    الرئيس السيسى يحذر من أزمة ديون عالمية جديدة تعصف باقتصادات الدول النامية    الجباس: الحديث عن تواجدي في بيراميدز بسبب علاقتي مع ممدوح عيد "عبث"    جامعة سوهاج تطلق قافلة طبية توعوية مجانية بقرية الشواولة بالتعاون مع "حياة كريمة"    "الحاج الخفي".. تجربة واقعية لرصد جودة الخدمات في موسم الحج    ما حكم الأكل بعد فجر أول أيام عيد الأضحى حتى الصلاة؟ عالم أزهرى يجيب    "محلية النواب" تطالب بسرعة الموافقة على إنشاء مستشفى بنها    وكيل تعليم بني سويف تتفقد سير العمل بكنترول التعليم الصناعي بمدرسة الثانوية الميكانيكية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية مستشفى نخل المركزي لاستقبال عيد الأضحى    مانشستر يونايتد مستعد لتلقي عروض لبيع سانشو    المشدد 10 سنوات لعاطل لاتجاره في المخدرات بشبرا الخيمة    بيطري القليوبية: ضبط 25.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك خلال شهر    منظمة التحرير الفلسطينية: غزة تتعرض لإبادة برعاية أمريكية وصمت دولى    بعد اتصال السيسي وماكرون.. إشادة برلمانية بجهود مصر لإنهاء حرب غزة    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قيام شخص بالتعدى على ابنته بالجيزة    وزير المالية: 50% من مستحقات الشركات في برنامج دعم الصادرات سيتم تسويتها من الضرائب أو الكهرباء    Alpha وAirbus يدمجان الذكاء المسير في قلب العمليات الجوية العسكرية    تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك بالقاهرة    فيفي عبده تنعي الفنانة سميحة أيوب    الاتحاد السكندري: عبدالعاطي استقال على «الفيسبوك».. والمغادرة غير مقبولة    عدم الإعلان عن موعد فتح التحويلات ونتيجة تنسيق القبول للمدارس.. لهذا السبب    محافظ القليوبية يوجه باستمرار صرف الألبان خلال عطلة عيد الأضحى    أخبار سارة على صعيد العمل.. توقعات برج الجدي في يونيو 2025    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى    قبل نهائي الكأس.. أرقام الحكم محمود بسيوني مع الزمالك وبيراميدز هذا الموسم؟    المركز القومي للمسرح ناعيا سميحة أيوب: أفنت عمرها في تشكيل ملامح تاريخ الفن    مهرجان إيزيس الدولي ينعى سيدة المسرح العربي سميحة أيوب    "المطاعم السياحية": بحث ضرائب الملاهي الليلة وإطلاق شعار موحد للمنشأت    ضبط أصحاب شركة المقاولات المتورطة في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر    من الصفائح التكتونية إلى الكوارث.. كيف تحدث الزلازل ؟    دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول الزلازل: ليست انتقامًا من الله    مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية    «كل حاجة هتبان».. هاني سعيد يرد على رحيل إدارة بيراميدز والدمج مع مانشستر سيتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية البيانات الشخصية: مليون جنيه غرامة تنتظر المخالفين
نشر في التحرير يوم 07 - 08 - 2018


كتبت:- فاطمة واصل
أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجلس الوزراء وافق، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وإحالته إلى مجلس الدولة، مضيفا أن مصر تسعى إلى جذب مراكز البيانات العالمية والإقليمية لما لها من أهمية عالية وجذب استثمارات في مجال مراكز البيانات، وأن القانون يحقق الحماية الشخصية للمواطن والتحكم في البيانات الشخصية وعدم تجاوزها إلا بموافقة صاحب البيانات. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نضال السعيد، قد وافقت، في نوفمبر الماضي، من حيث المبدأ على مشروع القانون الُمقدم من النائب أشرف عمارة، وأكثر من 60 نائبا، حول حماية البيانات الشخصية، بحضور ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، والعدل، والخارجية، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علاوة على ممثلي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
اقرأ أيضا| مسئول بتنظيم الاتصالات: مصر قادرة على وقف الهجمات الإلكترونية
ما هي البيانات الشخصية؟
عرف مشروع القانون البيانات الشخصية، بالبيانات ذات الطابع الشخصي أي معلومات عن الفرد التي تكون هويته محددة أو يمكن تحديدها بصورة معقولة سواء من خلال البيانات، أو عن طريق الجمع بينها وبين آية بيانات أخرى بما في ذلك الصوت والصورة، كما عرف معالجة البيانات الشخصية بأنها كل عملية أو مجموعة عمليات تجري على البيانات الشخصية، وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي أحد أهم الحقوق اللصيقة بالشخصية والمرتبطة بالحياة الخاصة للمواطنين، وتتطلب مزيد من الاحتياطات والإجراءات الخاصة اللازم إتباعها أثناء تداولها بين أرجاء المجتمع، للحفاظ على خصوصية حياة المواطنين وعدم إفشاءها وحظر استخدام البيانات الشخصية للمواطنين إلا بموافقة أصحابها ومن خلال إطار تشريعي ينظم عملية تداول البيانات ذات الطابع الشخصي وفي إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان والممارسات المقبولة، تطبيقا لأحد مبادئ حقوق الإنسان العامة والتي نص عليها الدستور المصري في الفقرة الأولى من نص المادة (57).
على من تطبق أحكام القانون؟
تسري أحكام القانون على البيانات الشخصية المسجلة على وسائط الإعلام المادية ما يجعلها عرضة للمعالجة الإلكترونية، أو التي يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيدا لمعالجتها إلكترونيا، أو التي تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية، وإلى أي شكل من أشكال الاستخدام اللاحق لهذه البيانات. ويحكم هذا القانون جميع عمليات معالجة البيانات الشخصية عندما يتم معالجتها داخل حدود مصر في إطار أنشطة إنشاء المراقب وعندما يكون المسؤول غير مقيم داخل البلاد ولكن يلجأ لأغراض معالجة بيانات ذات طابع شخصي إلى وسائل آلية أو غير آلية توجد في الأراضي المصرية، باستثناء المعالجات التي لا تستعمل إلا لأغراض العبور فوق التراب الوطني أو في أراضي دولة لها تشريع في مجال حماية البيانات الشخصية.
اقرأ أيضا| «نكست فن» تنشئ مراكز بيانات عملاقة في منطقة برج العرب التكنولوجية
ولا تسري أحكام هذا القانون على: البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون ويتم معالجتها في نطاق شخصي أو عائلي حصرا والبيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية، أو تطبيقا لنص تشريعي مستقل والبيانات الشخصية المتعلقة بالتحقيقات القضائية، وقضايا الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة.
من يطبق القانون؟
جهاز حماية البيانات الشخصية، هو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي بمحافظة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات وله في سبيل تحقيق هذة الغاية بالإدلاء برأيه أمام الحكومة أو البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي التي تعرض عليها، وكذلك أمام السلطة المختصة بشأن مشاريع النصوص التنظيمية الصادرة بإحداث ملفات متعلقة بالبيانات ذات الطابع الشخصي المجمعة والمعالجة من أجل الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها. ويعتبر الرأي المطلوب في هذه الحالة بمثابة تصريح.
اقرأ أيضا| وزير الاتصالات: مستخدمو «تروكولر» يسلمون أنفسهم للإرهابيين
ويحق لجهاز حماية البيانات الشخصية، التحري والبحث الذي يمكن أعضاءه بالولوج إلى البيانات الخاضعة للمعالجة والمطالبة بالولوج المباشر للمحال التي تتم فيها المعالجة وتجميع جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهام المراقبة والمطالبة بها، وفق التفويض الذي يمارسونه، ويلتزم أعضاء الجهاز بكتمان السر المهني بخصوص الوقائع والأحداث والمعلومات التي أحيطوا بها علما أثناء ممارسة مهامهم ويخضع الأعضاء لنفس الإلزام حتى بعد نهاية فترة انتدابهم، كما يلتزم الموظفون أو التقنيون الذين يمارسون مهاما تتعلق بعمل الجهاز أو بجانب أعضائها بالتقيد بالسر المهني.
الحبس والغرامة تنتظر المخالفين
يمكن لجهاز حماية البيانات الشخصية إلغاء التصريح أو الإذن إذا تبين بعد إجراء المعالجة موضوع التصريح أو الإذن المنصوص عليهما في المادة 15 من هذا القانون، أن هذه المعالجة تمس بالأمن أو بالنظام العام أو منافية للأخلاق أو الآداب العامة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ودون المساس بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة، يعاقب بغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من أنشئ ملف بيانات ذات طابع شخصي التصريح بذلك أو الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون، أو واصل نشاط معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي رغم إلغاء التصريح أو الإذن.
اقرأ أيضا| 3 طرق للحفاظ على أسرارك الرقمية من السرقة
يعاقب بغرامة لا تزيد عن مليون جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه كل من قام، دون الموافقة الصريحة للأشخاص المعنيين، بمعالجة بيانات ذات طابع شخصي تبين بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية أو الإثنية، أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية، أو الانتماءات النقابية للأشخاص المعنيين أو المتعلقة بصحة هؤلاء.
يعاقب بغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه ولا تقل عن 50 ألف جنيه كل من قام أو عمل على القيام بمعالجة بيانات ذات طابع شخصي دون إنجاز الإجراءات الهادفة إلى حماية أمن البيانات، ويعاقب بغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري ولا تقل عن 50 ألف جنيه مصري، كل من قام بمعالجة بيانات ذات طابع شخصي تهم شخصا إذا كان الغرض من المعالجة القيام بأعمال الاستقراء، خاصة التجاري، ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من نقل بيانات شخصية خارج البلاد.
اقرأ أيضا| كيف تحمي بياناتك على فيسبوك من الاختراق؟
يعاقب بغرامة لا تزيد عن مليون جنيه مصري ولا تقل عن 50 ألف جنيه مصري، كل مراقب وكل معالج من الباطن وكل شخص، بالنظر إلى مهامه مكلف بمعالجة بيانات ذات طابع شخصي، يتسبب أو يسهل، ولو بفعل الإهمال، الاستعمال التعسفي أو التدليسي للبيانات المعالجة أو المستلمة، كما يحق للمحكمة أن تقضي بحجز المعدات المستعملة في ارتكاب هذه المخالفة، وكذا بمسح كل البيانات ذات الطابع الشخصي موضوع المعالجة التي أدت إلى ارتكاب المخالفة، أو جزء منها.
يعاقب بغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه ولا تقل عن 20 ألف جنيه كل من عرقل ممارسة جهاز حماية البيانات الشخصية لمهامه في المراقبة رفض استقبال المراقبين من الجهاز ولم يسمح لهم بإنجاز صلاحياتهم أو رفض إرسال الوثائق أو المعلومات المطلوبة إلى الجهاز، ويعاقب كل مسؤول يرفض تطبيق قرارات جهاز حماية البيانات الشخصية بالعزل من وظيفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.