الدولار ب50.56 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 12-5-2025    طائرات الاحتلال تواصل شن سلسلة غارات عنيفة على مدينة رفح (فيديو)    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    النصر يتطلع للعودة إلى الانتصارات بنقاط الأخدود    أمن الإسماعيلية: تكثيف الجهود لكشف لغز اختفاء فتاتين    بينهم أطفال.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثين منفصلين بالأقصر    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    أمريكا تعلق واردات الماشية الحية من المكسيك بسبب الدودة الحلزونية    وفري في الميزانية واصنعيه في البيت، طريقة عمل السينابون    الصراع يشتعل على المقاعد الأوروبية.. جدول ترتيب الدوري الألماني    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    حريق هائل يلتهم محصول القمح في الغربية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    الانتهاء من تصوير 90% من فيلم روكي الغلابة    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة    توجيه مهم من السياحة بشأن الحج 2025    بعد ضم 5 نجوم.. 3 صفقات سوبر منتظرة في الأهلي قبل كأس العالم للأندية    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية (تفاصيل)    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 12 مايو 2025    اعترافات صادمة لسائق بسوهاج: سكبت البنزين وأشعلت النار في خصمي بسبب خلافات عائلية    كيف تأثرت الموانئ اليمنية بالقصف المتكرر؟    ترامب: سأعلن عن خبر هو الأهم والأكثر تأثيرا على الإطلاق    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    عمرو سلامة: «اتحبست في دور المثير للجدل ومش فاهم السبب»    البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    بسبب ذهب مسروق.. فك لغز جثة «بحر يوسف»: زميله أنهى حياته ب15 طعنة    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    فلسطين.. الاحتلال يقتحم كفر اللبد ويعتدي على شاب من ذوي الإعاقة شرق طولكرم    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتكليف رئيس جديد لصان الحجر    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    تقى حسام: محظوظة بإنى اشتغلت مع تامر محسن وأول دور عملته ما قلتش ولا كلمة    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون حماية البيانات الشخصية (تعرّف على العقوبة والغرامة)
نشر في المصري اليوم يوم 20 - 11 - 2017

حصلت «المصري اليوم»على نسخة من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي تقدم به النائب أشرف عمارة و60 عضوا آخرين وتناقشه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاثنين برئاسة النائب نضال السعيد، وجاء في مشروع القانون أن الغرض منه هو ضمان وحماية كل ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للأفراد لا سيما خصوصية البيانات الشخصية والأسرية باعتبارها أحد أهم الحريات الشخصية والحقوق الأساسية للأشخاص الطبيعيين.
وعرف مشروع القانون البيانات الشخصية بالبيانات ذات الطابع الشخصي أي معلومات عن الفرد التي تكون هويته محددة أو يمكن تحديدها بصورة معقولة سواء من خلال البيانات أو عن طريق الجمع بينها وبين آية بيانات أخرى بما في ذلك الصوت والصورة، كما عرف معالجة البيانات الشخصية بأنها كل عملية أو مجموعة عمليات تجري على البيانات الشخصية.
وأضاف النائب، في المذكرة الإيضاحية أن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي أحد أهم الحقوق اللصيقة بالشخصية والمرتبطة بالحياة الخاصة للمواطنين، وتتطلب مزيد من الاحتياطات والإجراءات الخاصة اللازم إتباعها أثناء تداولها بين أرجاء المجتمع، للحفاظ على خصوصية حياة المواطنين وعدم إفشاءها وحظر استخدام البيانات الشخصية للمواطنين إلا بموافقة أصحابها ومن خلال إطار تشريعي ينظم عملية تداول البيانات ذات الطابع الشخصي وفي إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان والممارسات المقبولة، تطبيقاً لأحد مبادئ حقوق الإنسان العامة والتي نص عليها الدستور المصري في الفقرة الأولى من نص المادة (57).
وترتكز فلسفة القانون على مبادئ احترام حقوق الإنسان وضمان حماية خصوصية الحياة الخاصة، ويتكون مشروع القانون من ثمانية أبواب تشكل 63 مادة، يتضمن الباب الأول الأحكام العامة والتي تطرقت إلى الغرض من القانون ونطاق التطبيق والتعريفات للمصطلحات الواردة به، والثاني يتضمن حقوق الأفراد، والثالث يتناول البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة والتي حددها مشروع القانون وهي البيانات المتعلقة بالأصل العرقي، والإيديولجيات السياسية، والأطفال، والصحة أو الحالة الجسدية أو النفسية، والمعتقدات الدينية، والعلاقات الزوجية، والجرائم الجنائية بيانات محمية بشكل خاص، وأولي مشروع القانون إهتماماً خاصاً بالتعامل مع بيانات الطفل.
والباب الرابع يحدد الإلتزامات المفروضة على المراقب والمعالج، ويتناول الباب الخامس طبيعة عمل جهاز حماية البيانات الشخصية المشكل طبقاً لتنفيذ أحكام مواد هذا القانون وصلاحياته وطريقة تشكيله وأسلوب عمله، ووضعيته القانونية، ويتناول الباب السادس تنظيم حركة البيانات الشخصية لخارج البلاد، ويتضمن الباب السابع الجرائم المنصوص عليها والتي تخرق أحكام هذا القانون والعقوبات المفروضة عليها والتي تراوحت بين الغرامات المالية ما بين 20ألف جنيه مصري وبين 5مليون جنيه مصري مع مراعاة خلو باقي التشريعات الأخرى المعمول بها من أي عقوبة أشد، كما يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألف جنيه مصري إلى مليون جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من نقل بيانات شخصية خارج البلاد على نحو يخالف لأحكام المادتين 44 و45 من هذا القانون، وفي حالة العودة وتكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
كما يتناول الباب الثامن والأخير الأحكام الختامية والإنتقالية وأعطى مشروع القانون المخاطبين بأحكامه سنة واحدة من تاريخ العمل به مهلة لتوفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وفي حالة عدم توفيق الأوضاع في الفترة الزمنية المذكورة، يتعرض المخالف في هذه الحالة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
وجاء في الباب الأول من مشروع القانون الأحكام العامة والتعريفات بأن الاتصالات السلكية واللاسلكية هي إرسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الرموز أو الصور أو الأشكال أو الأصوات أو البيانات أو النصوص أو المعلومات، أياً كان نوعها أو طبيعتها، عن طريق الوسائل السلكية أو اللاسكية أو الراديو أو البصرية، أو غيرها من وسائل الاتصالات الكهرومغناطيسية أو بأية وسائل اتصالات أخرى مشابهة.
كما أن الاتصال اللالكتروني يتم بواسطة أي من الاتصالات السلكية واللاسلكية ومشغل الموقع الإلكتروني: الشخص الذي يشغل موقعاً على شبكة الإنترنت، أو يعرض منتجات أو خدمات من خلاله، ويقوم بجمع أو معالجة البيانات الشخصية لمستخدمي ذلك الموقع أو زواره.
وجاء في المادة الثالثة أن أحكام هذا القانون تسري على البيانات الشخصية المسجلة على وسائط الإعلام المادية مما يجعلها عرضة للمعالجة الإلكترونية، أو التي يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيداً لمعالجتها إلكترونياً، أو التي تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية، وإلى أي شكل من أشكال الاستخدام اللاحق لهذه البيانات.
ويحكم هذا القانون جميع عمليات معالجة البيانات الشخصية عندما يتم معالجتها داخل حدود مصر في إطار أنشطة إنشاء المراقب وعندما يكون المسؤول غير مقيم داخل البلاد ولكن يلجأ لأغراض معالجة بيانات ذات طابع شخصي إلى وسائل آلية أو غير آلية توجد في الأراضي المصرية، باستثناء المعالجات التي لا تستعمل إلا لأغراض العبور فوق التراب الوطني أو في أراضي دولة لها تشريع في مجال حماية البيانات الشخصية.
ولا تسري أحكام هذا القانون على:البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون ويتم معالجتها في نطاق شخصي أو عائلي حصراً والبيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية، أو تطبيقاً لنص تشريعي مستقل والبيانات الشخصية المتعلقة بالتحقيقات القضائية، وقضايا الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة. ومع ذلك، في هذه الحالات، فإن الجهة المسؤولة عن هذه التحقيقات أولا إخطار (جهاز حماية البيانات الشخصية) بطبيعة البيانات التي بوحدتها والغرض من معالجتها وأهميتها لدعم هذه التحقيقات.
وجاء في الباب الثاني تحت عنوان (حقوق الأفراد):يحق لجهاز حماية البيانات الشخصية إصدار أي قرارات إدارية إضافية للحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية المعالجة، وعلى المراقب أن يحترم أحكام البنود السابقة تحت مراقبة جهاز حماية البيانات الشخصية ويحظر جمع البيانات عن طريق الوسائل الاحتيالية أو غير العادلة أو غير المشروعة.
ونصت المادة 5 :لا يجوز للمراقب أو من يمثله معالجة البيانات الشخصية، إلا بعد الحصول على موافقة الطرف المعني وإخطاره مسبقاً بطريقة صحيحة ودقيقة لا لبس فيها بالعناصر التالية، ما عدا إذا كان على علم مسبق بها: هوية وعنوان المراقب أو عند الاقتضاء ممثله وعواقب الحصول على البيانات أو رفض توريدها.

وورد في المادة (6): حدود الحق في الإخطار:لا يطبق الحق في الإخطار المنصوص عليه ‌على البيانات الشخصية التي يكون جمعها ومعالجتها ضروريين للدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من جريمة.
و‌إذا اتضح أن إخبار الشخص المعني متعذر ولاسيما في حالة معالجة البيانات لأغراض إحصائية أو تاريخية أو علمية، وفي هذه الحالة يلزم المسؤول عن المعالجة بأخذ أذن جهاز حماية البيانات الشخصية باستحالة إخطار الشخص المعني وبأن يقدم إليه أسباب هذه الاستحالة، ولايتعلق القانون بالبيانات ذات الطابع الشخصي المنجزة حصرا لأغراض صحافية أو فنية أو أدبية.
وجاء في المادة (9): الحق في الإعتراض:يحق للشخص المعني أن يعترض لأسباب مشروعة على القيام بمعالجة بيانات تخصه، دون مصاريف على استعمال البيانات المتعلقة به لأغراض الاستقراءات ولاسيما التجارية منها من قبل المسؤول الحالي عن المعالجة أو مسؤول عن معالجة لاحقة.
وورد في الباب الثالث :البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، بأن المادة (12): تنص على أن البيانات المتعلقة بالأصل العرقي، والإيديولجيات السياسية، والأطفال، والصحة أو الحالة الجسدية أو النفسية، والمعتقدات الدينية، والعلاقات الزوجية، والجرائم الجنائية بيانات محمية بشكل خاص.
وتنص المادة (13): بيانات الطفل: بأنه يجب على مالك أو مشغل أي موقع إلكتروني موجه للأطفال، مراعاة وضع إخطار على الموقع حول ماهية بيانات الأطفال، وكيفية استخدامها، والسياسات التي يتبعها في الإفصاح عنها والحصول على موافقة صريحة من ولي أمر الطفل الذي تتم معالجة بيانات شخصية عنه، وذلك عن طريق اتصال إلكتروني أو أي وسيلة إتصال أخرى مناسبة وألا تكون مشاركة الطفل في لعبة، أو مسابقة، أو أي نشاط آخر، مشروطة بتقديم الطفل بيانات شخصية تزيد على ما هو ضروري للمشاركة في ذلك النشاط.
وتنص المادة (15):ألا تتناول إلا البيانات التي توصل إلى الغير إلا إذا وافق الأشخاص المعنيون بشكل صريح وتمكنت المجموعة من تقديم الحجة على هذه الموافقة عند أول طلب للسلطات المختصة وإستعمال البيانات الشخصية لأهداف أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها، كما أن البيانات الجينية، بإستثناء البيانات المستعملة من قبل الأطباء ولأغراض طبية فقط، سواء تعلق الأمر بالطب الوقائي أو بالفحوصات أو العلاجات.
وورد في المادة (16):بأن يودع التصريح المسبق، المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه والذي يتضمن الالتزام بإجراء المعالجة وفقا لأحكام هذا القانون، لدى جهاز حماية البيانات الشخصية طبقا للشروط الواردة في هذا الباب.
يكون الغرض من هذا التصريح تمكين الجهاز المذكور من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون قصد مراقبة احترام أحكامه والتأكد من إشهار معالجة البيانات الشخصية.
وجاء في الباب الخامس :بأن جهاز حماية البيانات الشخصية، هو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى بمحافظة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات وله في سبيل تحقيق هذة الغاية بالإدلاء برأيه :أمام الحكومة أو البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي التي تعرض عليها.

وكذلك أمام السلطة المختصة بشأن مشاريع النصوص التنظيمية الصادرة بإحداث ملفات متعلقة بالبيانات ذات الطابع الشخصي المجمعة والمعالجة من أجل الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها. ويعتبر الرأي المطلوب في هذه الحالة بمثابة تصريح.

ج. أمام السلطة المختصة بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين بإحداث ومعالجة البيانات المرتبطة بالتحقيقات والبيانات الإحصائية التي تم تجميعها ومعالجتها من قبل السلطات العمومية.
ويحق لجهاز حماية البيانات الشخصية :التحري والبحث الذي يمكن أعضاءه بالولوج إلى البيانات الخاضعة للمعالجة والمطالبة بالولوج المباشر للمحال التي تتم فيها المعالجة وتجميع جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهام المراقبة والمطالبة بها، وفق التفويض الذي يمارسونه.
وفي المادة (33):يكون لجهاز حماية البيانات الشخصية مجلس إدارة يشكل على النحو الأتي: رئيس متفرغ من ذى الخبرة الواسعة بإختصاصات الجهاز وأعماله يعينه رئيس مجلس الوزراء ونائبان رئيس للجهاز من نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختيارهم طبقاً للقانون المنظم لمجلس الدولة، يعنيهم أيضاً رئيس مجلس الوزراء وستة أعضاء من ذوي الخبرة القانونية والقضائية والحقوقية يتم إختيارهم وفقاً للأتي :عضوان يختارهما رئيس مجلس النواب وعضوان يختارهما رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضوان يختارهما وزير الإتصالات.
ونصت المادة (34):بأن يكون للجهاز مُوازنة مُستقلة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويُتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة.
ويكون للجهاز حساب خاص تُودع فيه موارده، ويُراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.
وفي المادة (36):مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العُليا المُهيمنة على شؤونه وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق أهدافه والغرض الذي أنشئ الجهاز من أجله، ويُباشر إختصاصاته على الوجه المُبيّن في هذا القانون، وله على وجه الخصوص
وضع الهيكل التنظيمى للجهاز وتعديله كلما استلزم ذلك وإصدار اللوائح المُنظّمة للنواحى الفنية والإدارية والمالية وشؤون العاملين للجهاز دون التقيّد باللوائح الحكوميّة وقبول الهبات والمنح والإعانات والتبرّعات التي تُقدّم للجهاز ولا تتعارض مع أغراضه والمُوافقة على مشروع المُوازنة السنويّة للجهاز والحساب الختامي والنظر في التقارير التي يُقدمها رئيس الجهاز عن سير العمل بالجهاز، وما يتطلّبه العمل من قرارات وإجراءات.
وفي المادة (39):يلتزم أعضاء جهاز حماية البيانات الشخصية بكتمان السر المهني بخصوص الوقائع والأحداث والمعلومات التي أحيطوا بها علماً أثناء ممارسة مهامهم ويخضع الأعضاء لنفس الإلزام حتى بعد نهاية فترة انتدابهم.
كما يلتزم الموظفون أو التقنيون الذين يمارسون مهاماً تتعلق بعمل الجهاز أو بجانب أعضائها بالتقيد بالسر المهني.
وفي المادة (40):يستفيد الأعضاء والموظفون والتقنيون العاملون بجهاز حماية البيانات الشخصية من الحماية ضد الإهانة أو المساس بشخصهم.
وورد في المادة (44): لا يجوز إجراء عمليات نقل مؤقتة أو نهائية للبيانات الشخصية التي تم تجهيزها أو جمعها للمعالجة إلى دول أجنبية لا توفر مستوى من الحماية مماثلة لتلك المنصوص عليها في هذا القانون، بالإضافة إلى الحصول على إذن مسبق من جهاز حماية البيانات الشخصية الذي قد يمنحه فقط إذا تم الحصول على ضمانات كافية من المراقب، وبعد تصديق الوزير المختص.
وجاء في الباب السابع بعنوان الجرائم والعقوبات وفي المادة (46):
يمكن لجهاز حماية البيانات الشخصية إلغاء التصريح أو الإذن إذا تبين بعد إجراء المعالجة موضوع التصريح أو الإذن المنصوص عليهما في المادة 15 من هذا القانون، أن هذه المعالجة تمس بالأمن أو بالنظام العام أو منافية للأخلاق أو الآداب العامة.
المادة (47):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ودون المساس بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة، يعاقب بغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري كل من أنشئ ملف بيانات ذات طابع شخصي التصريح بذلك أو الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون، أو واصل نشاط معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي رغم إلغاء التصريح أو الإذن.
وفي المادة (50):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد عن 500.000 خمسمائة ألف جنيه مصري ولا تقل عن 50.000 خمسون ألف جنيه مصري:
كل من احتفظ ببيانات ذات طابع شخصي لمدة تزيد عن المدة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل أو المنصوص عليها في التصريح أو الإذن.
وتنص المادة (51):يعاقب بغرامة لا تزيد عن 1.000.000 مليون جنيه مصري ولا تقل عن 100.000 مائة ألف جنيه كل من قام، دون الموافقة الصريحة للأشخاص المعنيين، بمعالجة بيانات ذات طابع شخصي تبين بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية أو الإثنية، أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية، أو الانتماءات النقابية للأشخاص المعنيين أو المتعلقة بصحة هؤلاء.
وفي المادة (52):
يعاقب بغرامة لا تزيد عن 500.000 خمسمائة ألف جنيه مصري ولا تقل 50.000 خمسون ألف جنيه مصري كل من قام أو عمل على القيام بمعالجة بيانات ذات طابع شخصي دون إنجاز الإجراءات الهادفة إلى حماية أمن البيانات
وفي المادة (53): يعاقب بغرامة لا تزيد عن 500.000 خمسمائة ألف جنيه مصري ولا تقل عن 50.000 خمسون ألف جنيه مصري، كل من قام بمعالجة بيانات ذات طابع شخصي تهم شخصا إذا كان الغرض من المعالجة القيام بأعمال الاستقراء، لاسيما التجاري
وتنص المادة (54):
يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 جنيه مصري إلى مليون جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من نقل بيانات شخصية خارج البلاد
المادة (55):
يعاقب بغرامة لا تزيد عن مليون جنيه مصري ولا تقل عن 50خمسون ألف جنيه مصري، كل مراقب وكل معالج من الباطن وكل شخص، بالنظر إلى مهامه مكلف بمعالجة بيانات ذات طابع شخصي، يتسبب أو يسهل، ولو بفعل الإهمال، الاستعمال التعسفي أو التدليسي للبيانات المعالجة أو المستلمة.
كما يحق للمحكمة أن تقضي بحجز المعدات المستعملة في ارتكاب هذه المخالفة، وكذا بمسح كل البيانات ذات الطابع الشخصي موضوع المعالجة التي أدت إلى ارتكاب المخالفة، أو جزء منها.
ووفقا للمادة (56):
يعاقب بغرامة لا تزيد عن 100.000 مائة ألف جنيه ولا تقل عن 20.000 عشرون ألف جنيه كلاً من عرقل ممارسة جهاز حماية البيانات الشخصية لمهامه في المراقبة رفض استقبال المراقبين من الجهاز ولم يسمح لهم بإنجاز صلاحياتهم أو رفض إرسال الوثائق أو المعلومات المطلوبة إلى الجهاز.
ووفقا للمادة (57):يعاقب كل مسؤول يرفض تطبيق قرارات جهاز حماية البيانات الشخصية بالعزل من وظيفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.