أسعار البنزين الجديدة تتصدر التريند.. وترقب بمحطات البنزين    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    «سينما من أجل الإنسانية» تتجسد في انطلاق الدورة 8 من مهرجان الجونة    وزير الثقافة يفتتح فعاليات الدورة ال33 لمهرجان الموسيقى العربية    نتنياهو يبحث مع ترامب تطورات ملف جثامين الأسرى الإسرائيليين بغزة    رويترز: الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة في منطقة الكاريبي ضد سفينة يشتبه بأنها تحمل مخدرات    بعد إعلان حماس .. نتنياهو: إسرائيل ستعرف كيف تتصرف    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الجيزة لانتخابات مجلس النواب 2025    محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات الجمعة 17 أكتوبر 2025    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    «زي النهارده».. وفاة الفنان والملحن منير مراد 17 أكتوبر 1981    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيت ريما قضاء رام الله    إبراهيم محمد حكما لمباراة الإسماعيلى والحرس ومحجوب للجونة والبنك    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    هشام عنانى: حزب المستقلين الجدد يخوض انتخابات النواب على مقاعد فردية    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    ترامب يهدد بتحرك أمريكي ضد حماس حال خرق اتفاق غزة    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    قائد منتخب قطر يتبرع ببناء مدرسة وقاعة رياضية بغزة    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تصل للأشغال الشاقة».. ماهية «جريمة العود» وشروط توافرها؟
نشر في التحرير يوم 12 - 05 - 2018

كثيرًا ما نسمع العاملين فى القانون والقضاء يطلقون جملة «جريمة العود»، دون أن نعى ما المقصود منها، وأحيانًا ما ترد تلك الجملة فى حيثيات الأحكام القضائية التى تصدرها الدوائر القضائية المختلفة.
«التحرير» توضح عبر السطور المقبلة، ما هية جريمة العود وشروط توافرها والعقوبة الخاصة بها.
يقول حسام سعد، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن المقصود ب«العود» فى قانون العقوبات هو عودة الجانى إلى ارتكاب جرم سبق إدانته لجرم مثله وجعل القانون هذه العودة ظرفا مشددًا للعقوبة، ويعرف على أنه ارتكاب الشخص جريمة أو أكثر بعد صدور حكم بات ضده بالعقاب من أجل جريمة أخرى، ويترتب على توافر «العود» فى كثير من التشريعات الجنائية ومنها القانون المصرى، جواز تشديد العقوبة على العائد عن الجريمة الجديدة مع اختلاف درجة هذه التشديد تبعا لدرجة العود، وما إذا كان عودا بسيطًا أو عودًا متكررًا.
أنواع «العود»
أضاف «سعد» ل«التحرير» أنه توجد عدة تقسيمات للعود وهى العود العام والعود الخاص، وينقسم من حيث المدة التى يتطلب القانون أن تنقضى بين الجناية أو الجرائم السابقة التى أدين خلالها الجانى بحكم قضائى بات وبين الجريمة الجديدة، إلى عود مؤبد وعود مؤقت، وهناك العود البسيط والعود المتكرر والاعتياد على الإجرام.
وفيما يخص شروط تحقق «جريمة العود»، فينبغى لتوافرها، كما يقول المحامى، أولًا- أن يكون قد سبق صدور حكم بات بمعاقبة الجانى عن جريمة أو جرائم سابقة غير قابل للطعنة، ثانيًا- ارتكاب جريمة جديدة، ثالثًا- من حكم عليه لجنايه أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجنحة الأولى قبل مضى 5 سنوات من تاريخ الحكم المذكور، مشيرًا إلى أن السرقة والنصب وخيانة الأمانة تعتبر جنحا متماثلة فى العود.
حالة خاصة للجانى
وأشار إلى اتفاق «العود» مع التعدد فى أن الجانى يرتكب فى الحالتين أكثر من جريمة، ولكنه فى التعدد يرتكب جميع الجرائم قبل أن يحكم عليه نهائيًا فى واحدة منها.
ويشير المحامى ياسر الأسيوطى، إلى أن «العود» يعرف فقهًا على أنه حالة خاصة للجانى الذى سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة وارتكب بعد ذلك جريمة أخرى وفقًا للشروط المحددة فى القانون، كما يعرفه الفقه بأنه معاودة سقوط الشخص فى الإجرام بعد صدور حكم نهائى عليه.
وتابع فى تصريحات ل«التحرير» أن أغلب التشريعات تنص على تشديد العقاب بسبب العود على خلاف التعدد، إذ تقيد قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم نتيجة عدم زيادة العقوبات السالبة وتلك المقيدة للحرية عن حد معين، الأمر الذى يبرر من نظرها عدم التسوية فى المعاملة بينه وبين المجرم العائد.
الأشغال الشاقة
وألمح إلى أنه فى بعض الأحيان تصل تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة، أما الاعتياد فهو صورة من صور العود المتكرر، إلا أنه يكشف عن خطورة إجرامية كامنة لدى المحكوم عليه، مما يحسن معه ترك الاختيار لقاضى الموضوع فى استبدال العقوبة بتدبير احترازى.
واستكمل، أن المشرع نص على أن تشديد العقوبة يتحقق بتوافر إحدى حالات العود، وهو أمر جوازى للمحكمة، فلها أن تكتفى بالعقوبة العادية المقررة للجريمة المرتكبة، رغم توافر العود لدى الجانى، أما إذا رأى القاضى التشديد بسبب «العود» البسيط فيجوز أن يحكم على الجانى بما يجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الجديدة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.