كثيرًا ما نسمع العاملين فى القانون والقضاء يطلقون جملة «جريمة العود»، دون أن نعى ما المقصود منها، وأحيانًا ما ترد تلك الجملة فى حيثيات الأحكام القضائية التى تصدرها الدوائر القضائية المختلفة. «التحرير» توضح عبر السطور المقبلة، ما هية جريمة العود وشروط توافرها والعقوبة الخاصة بها. يقول حسام سعد، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن المقصود ب«العود» فى قانون العقوبات هو عودة الجانى إلى ارتكاب جرم سبق إدانته لجرم مثله وجعل القانون هذه العودة ظرفا مشددًا للعقوبة، ويعرف على أنه ارتكاب الشخص جريمة أو أكثر بعد صدور حكم بات ضده بالعقاب من أجل جريمة أخرى، ويترتب على توافر «العود» فى كثير من التشريعات الجنائية ومنها القانون المصرى، جواز تشديد العقوبة على العائد عن الجريمة الجديدة مع اختلاف درجة هذه التشديد تبعا لدرجة العود، وما إذا كان عودا بسيطًا أو عودًا متكررًا. أنواع «العود» أضاف «سعد» ل«التحرير» أنه توجد عدة تقسيمات للعود وهى العود العام والعود الخاص، وينقسم من حيث المدة التى يتطلب القانون أن تنقضى بين الجناية أو الجرائم السابقة التى أدين خلالها الجانى بحكم قضائى بات وبين الجريمة الجديدة، إلى عود مؤبد وعود مؤقت، وهناك العود البسيط والعود المتكرر والاعتياد على الإجرام. وفيما يخص شروط تحقق «جريمة العود»، فينبغى لتوافرها، كما يقول المحامى، أولًا- أن يكون قد سبق صدور حكم بات بمعاقبة الجانى عن جريمة أو جرائم سابقة غير قابل للطعنة، ثانيًا- ارتكاب جريمة جديدة، ثالثًا- من حكم عليه لجنايه أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجنحة الأولى قبل مضى 5 سنوات من تاريخ الحكم المذكور، مشيرًا إلى أن السرقة والنصب وخيانة الأمانة تعتبر جنحا متماثلة فى العود. حالة خاصة للجانى وأشار إلى اتفاق «العود» مع التعدد فى أن الجانى يرتكب فى الحالتين أكثر من جريمة، ولكنه فى التعدد يرتكب جميع الجرائم قبل أن يحكم عليه نهائيًا فى واحدة منها. ويشير المحامى ياسر الأسيوطى، إلى أن «العود» يعرف فقهًا على أنه حالة خاصة للجانى الذى سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة وارتكب بعد ذلك جريمة أخرى وفقًا للشروط المحددة فى القانون، كما يعرفه الفقه بأنه معاودة سقوط الشخص فى الإجرام بعد صدور حكم نهائى عليه. وتابع فى تصريحات ل«التحرير» أن أغلب التشريعات تنص على تشديد العقاب بسبب العود على خلاف التعدد، إذ تقيد قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم نتيجة عدم زيادة العقوبات السالبة وتلك المقيدة للحرية عن حد معين، الأمر الذى يبرر من نظرها عدم التسوية فى المعاملة بينه وبين المجرم العائد. الأشغال الشاقة وألمح إلى أنه فى بعض الأحيان تصل تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة، أما الاعتياد فهو صورة من صور العود المتكرر، إلا أنه يكشف عن خطورة إجرامية كامنة لدى المحكوم عليه، مما يحسن معه ترك الاختيار لقاضى الموضوع فى استبدال العقوبة بتدبير احترازى. واستكمل، أن المشرع نص على أن تشديد العقوبة يتحقق بتوافر إحدى حالات العود، وهو أمر جوازى للمحكمة، فلها أن تكتفى بالعقوبة العادية المقررة للجريمة المرتكبة، رغم توافر العود لدى الجانى، أما إذا رأى القاضى التشديد بسبب «العود» البسيط فيجوز أن يحكم على الجانى بما يجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الجديدة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.