طالب النائب صلاح عبد البديع عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة إلى نص المادة ٤٩ بقانون الهيئات الشبابية، تتضمن منع أو حظر إدخال المخدرات وتناولها داخل مراكز الشباب مثل البانجو وغيره. وقال فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة قانون الهيئات الشبابية، إن المادة تحظر التدخين والخمور، فى حين أن المخدرات منتشرة ولا بد من منعها أيضا بمراكز الشباب. وتابع: «نحن نعيش بالقرى ونرى بها أكثر من ذلك»، ومن جانبه، رد الدكتور على عبد العال، قائلا: «الاقتراح وجيه، ولكن المخدرات مجرمة بقانون العقوبات من الأساس، ولا داعى لذكرها هنا». يتضمن مشروع قانون الهيئات الشبابية الجديد 4 شروط لإشهار الهيئات الشبابية، وهى ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن 4 أعضاء إذا كانت تضم أشخاصًا اعتباريين وعن 50 عضوًا إذا كانت تتكون منهما معا، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير الشباب والرياضة، إلى جانب أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزير، وأن تكون لها موارد مالية كافية للصرف على أوجه نشاطها. يحظر قانون الهيئات الشبابية اشتراك كل محروم من حقوقه المدنية والسياسية كاملة في تأسيس الهيئات الشبابية، أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُدَّ إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب. يمنح القانون وزير الشباب والرياضة حق تحديد فئات رسم إشهار الهيئات الشبابية بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، مع أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس إدارة الهيئات الشبابية بنسبة لا تقل عن 50% بالانتخاب أو بالتعيين. تنحصر الهيئات الشبابية وفقًا للمشروع في خمسة أنواع هي: مراكز الشباب، وجمعية بيوت الشباب، والاتحاد العام للكشافة، والاتحادات النوعية، والهيئات الشبابية الأخرى، كما يعرف القانون مركز الشباب باعتباره كل مكان مجهز بالمبانى والإمكانات تنشئه الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد، منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة، واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، تحت إشراف قيادة متخصصة.