رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    رئيس القابضة للمياه يتفقد الإدارات والقطاعات المختلفة بالشركة    أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    الطماطم ب8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    قرار حكومي بإنشاء كلية البنات الأزهرية في مطروح    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    تعزيز العلاقات الثنائية يتصدر.. بيان مشترك لوزيري خارجية مصر وتركيا    فرق من القسام والصليب الأحمر تدخل إلى حي الزيتون شرق غزة للبحث عن جثث إسرائيليين    الأهلي يعول على محمد شريف لقيادة الهجوم أمام شبيبة القبائل    موعد مباراتي منتخب مصر الثاني مع الجزائر استعدادًا ل كأس العرب    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    حملات أمنية مكثفة تضبط 22 طن دقيق وتلاحق المتلاعبين بأسعار الخبز الحر والمدعم    عروض أفلام الخميس 13 نوفمبر بمهرجان القاهره السينمائي    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب منطقة قبرص    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    المناهج المستوردة كشفت الكارثة…المنظومة التعليمية تنهار والمعلمون يأسوا من الإصلاح فى زمن الانقلاب    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    فاصل من الكوميديا البلهاء    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    سقوط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية    إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الخطف وحيازة سلاح أبيض بالزيتون    مجلة كلية التجارة بجامعة حلوان ضمن أفضل المجلات العربية    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    إسقاط الجنسية عن شخص لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    طاجن الكوسة بالبشاميل والدجاج| وجبة غنية تجمع النكهة الشرقية والمذاق الكريمي    تعليم الأقصر تبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    بشير التابعي: شكوى الزمالك ضد زيزو "شخصية".. وطاهر لا يستحق الانضمام للمنتخب    إيطاليا تواجه مولدوفا في اختبار سهل بتصفيات كأس العالم 2026    الأعلى للثقافة: مدونة السلوك خطوة مهمة لضمان احترام الآثار المصرية وتعزيز الوعي الحضاري    «التحديات النفسية والاجتماعية لظاهرة التنمر في ظل الرقمنة».. ندوة بآداب بنها    الكهرباء: مستمرون في التنسيق مع البيئة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول نحو الطاقات المتجددة    وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما القوي للشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة قطاع غزة    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    مخاطر وأضرار مشروبات الطاقة على طلبة المدارس.. استشاري تغذية توضح    الرئيس يوافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد    الاتحاد الأوروبي يُشيد بالانتخابات البرلمانية العراقية    دوري المحترفين، 5 مباريات اليوم في الجولة ال 12    المجلس التصديرى للملابس يوقع مذكرة تعاون مع "الجمعية التشيكية"    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    أديل تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "Cry to Heaven" للمخرج الشهير توم فورد    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    مدير الأكاديمية المصرية للفنون في روما: إشكاليات الثقافة المصرية تحتاج إلى رؤية عميقة    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون «مزاولة طب أمراض التخاطب»
نشر في التحرير يوم 15 - 10 - 2017

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبي كأول تشريع ينظم التخاطب والتأهيل التخاطبي.
وأوضحت عبد الحليم، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة مراكز مفتوحة تحت مسمى مراكز تخاطب كل القائمين عليها ليسوا أطباء، وأيضا قيام بعض المراكز الطبية بالاستعانة ببعض معالجي اللغة وكلام من غير الأطباء للقيام بتأهيل الحالات في عياداتهم من دون إشراف طبيب أمراض تخاطب.
وأضافت عضو مجلس النواب أن هناك بعض الأشخاص الحاصلين على ماجستير أو دكتوراه في أفرع علمية أخرى مثل الآداب وعلم نفس والخدمة الاجتماعية والتربية أو ما شابه من كليات غير طبية، وحصلوا على دورة تأهيل تخاطبي، بينما يقدمون أنفسهم للمرضى تحت مسمى «دكتور إخصائي أمراض تخاطب».
وتابعت: «من المتعارف عليه فى الأوساط الطبية أن تخصص أمراض التخاطب هو تخصص طبي إكلينيكي يشمل تشخيص وعلاج أمراض الصوت، واللغة، والكلام، والبلع، وصعوبات التعلم، ويتم من خلاله تشخيص وعلاج أمراض التخاطب بمعرفة طبيب أمراض التخاطب ومسئوليته تشخيص المرض ورسم استراتيجية العلاج، وتقديمه ووصف العقاقير، وإجراء الجراحات في إطار هذا التشخيص».
وأكملت: «قد تم الاتفاق بين أعضاء الجمعية المصرية للتخاطب وعلاج الكلام في اجتماعات سابقة، على أن يكون المسمى الوظيفي الخاص بالطبيب المتخصص بأمراض التخاطب هو طبيب إخصائي أو استشاري أمراض التخاطب، بينما من هو مؤهل للقيام بتدريبات التأهيل التخاطبي من غير الأطباء فيسمى معالج كلام ولغة».
وأوضحت عبد الحليم أن عشوائية الحصول على شهادات التأهيل التخاطبي أدت إلى ظهور الكثير من النصب في هذا المجال، وإلى انتشار العيادات والمراكز غير المرخصة، ومن ثم فإنه يجب علينا التصدي لمثل هذه التعديات على المسمى الوظيفى، تجنبا لما يتعرض له المريض من تضليل ومضيعة للوقت، المفترض استغلاله للتأهيل والعلاج، وما ينتج عنه الإساءة للمهنة وحفاظا على حقوق المريض.
وقد اتخذت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء عدة قرارات في مارس الماضي من عام 2016، بعدم السماح بالترخيص لأي منشأة طبية سواء عيادة أو مركز أو مستشفى أو مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة بممارسة مهنة التأهيل التخاطبي، إلا بعد التأكد من وجود طبيب أمراض تخاطب بالمكان لضرورة الإشراف الطبي المتخصص في هذا المجال وإيقاف ممارسة هذا التخصص بالمنشآت في حالة عدم وجود طبيب أمراض تخاطب.
وهنا تظهر أهمية وجود قانون منظم لتخصص طب أمراض التخاطب حتى تستقيم الأمور وحفاظا على حقوق المريض والأطباء.
وإلى نص مشروع القانون:
الفصل الأول
مادة 1: أمراض التخاطب تخصص طبي إكلينيكى يشمل تشخيص وعلاج أمراض الصوت والكلام واللغة والبلع.
ويتم تشخيص وعلاج أمراض التخاطب بمعرفة طبيب إخصائي أمراض التخاطب ومسئوليته تشخيص المرض ورسم استراتيجية العلاج وتقديمه، ووصف العقاقير وإجراء الجراحات الحنجرية في إطار هذا التشخيص.
ويجوز لطبيب أمراض التخاطب بتحويل المريض كتابة إلى معالج اللغة والكلام الذي يقوم بتقديم وتطوير وسائل التأهيل التدريبية وبالاستعانة بالأجهزة الإيضاحية والتعويضية المناسبة، وعليه أن يخطر طبيب أمراض التخاطب بأي أعراض جديدة أو مضاعفات تطرأ على حالة المريض. وتتم متابعة حالة المريض أثناء البرنامج التدريبي العلاجي مع طبيب أمراض التخاطب على فترات يحددها الطبيب.
مادة 2: على جميع معالجى اللغة والكلام إعداد سجلات خاصة بقيد الحالات التى يباشرونها، يسجل فيها اسم المريض واسم طبيب أمراض التخاطب وتشخيص الحالة ونوعية العلاج الذى أمر به طبيب أمراض التخاطب المعالج ونتيجة العلاج.
مادة 3: لا يجوز لأحد مزاولة مهنة التأهيل التخاطبى بأية صفة كانت إلا إذا كان مرخصا له بذلك من وزارة الصحة، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
أ- أن يكون مصريا أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة التأهيل التخاطبى بها.
ب- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية أولى وشهادة الصلاحية الإكلينيكية للقيام بالتأهيل التخاطبى.
ج- أن يكون حاصلاً على تخصص من إحدى الجامعات الأجنبية التي يصدر بمعادلتها قرار من اللجنة المنصوص عليها بالمادة (6).
د- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تمس الشرف.
و- أن يكون اسمه مقيدا فى الجمعية المصرية للتخاطب وعلاج الكلام.
مادة 4: لا يجوز للأشخاص الذين يزولون مهنة التأهيل التخاطبى وقت العمل بهذا القانون أن يستمروا فى مزاولة هذه المهنة إلا إذا قدموا طلبا طبقا لأحكام المادة التالية إلى وزارة الصحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويشترط أن يجتازوا بنجاح امتحان معادلة أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.
مادة 5: ينشأ بوزارة الصحة سجلان تقيد فيهما أسماء الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبى كل حسب مؤهله كما يلى:
- سجل لقيد الأطباء إخصائي أمراض التخاطب.
- سجل لقيد الحاصلين على شهادة الصلاحية الإكلينيكية للقيام بالتأهيل التخاطبى (معالج لغة وكلام).
مادة 6: تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية كل من:
- ثلاثة من أساتذة طب أمراض التخاطب بكليات الطب بالجامعات المصرية.
- رئيس الجمعية المصرية للتخاطب وعلاج الكلام.
- مدير عام التراخيص الطبية (ويكون مقررا للجنة) وتختص هذه اللجنة بما يلى:
- معادلة الشهادات العلمية الأجنبية بمثيلاتها التي تمنحها الجامعات والمعاهد المصرية.
- النظر في مدى مطابقة شهادة التدريب لما هو مطلوب.
- امتحان المتقدمين طبقاً لنص المادة (4) من هذا القانون.
- تحديد المراكز المتخصصة التي يتم بها تدريب معالجى الكلام واللغة.
- وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز التأهيل التخاطبى.
- إبداء الرأي في المسائل الفنية المتعلقة بمزاولة مهنة التأهيل التخاطبى.
وترفع محاضر اجتماعاتها للسيد وزير الصحة لاعتمادها.
الفصل الثاني
مادة 7: يعتبر مركزا للعلاج التخاطبى كل مكان تزاول فيه مهنة طب التخاطب بالوسائل الطبية والتدريبية والسلوكية والاستعانة بالأجهزة التعويضية، ولا يجوز إنشاء أو إدارة مركز للعلاج التخاطبى إلا بترخيص من وزارة الصحة، ولا يمنح هذا الترخيص إلا لشخص مقيد اسمه بأحد السجلات المنصوص عليها في المادة (5)، على أن يمارس التأهيل التخاطبى بالصورة المبينة في المادة (1)، على أنه يجوز الترخيص في إنشاء أو إدارة مركز التأهيل التخاطبى لجمعية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية أو غيرها من الجهات، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون المدير المسئول عن المركز طبيبا مرخصا له بمزاولة مهنة طب أمراض التخاطب ومقيد في السجل المشار إليه في مادة (5) بند (أ) ويصدر بإجراءات ترخيص المركز ومواصفاته وشروطه بقرار من وزير الصحة.
ويؤدى طالب الترخيص رسماً مقداره ........... جنيهات لفحص الطلب.
الفصل الثالث
مادة 8: تتولى وزارة الصحة التفتيش على مراكز التأهيل التخاطبى للتحقق من توافر الاشتراطات الخاصة بهذه المراكز، فإذا كشف التفتيش عن أى مخالفة بهذه الاشتراطات أعلن المخالف لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثون يوما، ويجوز لوزير الصحة أو وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن يأمر بإغلاق المركز إداريا مع دفع غرامة قدرها ...... جنيه في حالة عدم إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء المهلة المذكورة، ويكون لموظفي وزارة الصحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات المخالفة المذكورة، ويؤدى المرخص له بفتح المركز رسما سنويا للتفتيش قدره .......... جنيه.
مادة 9: على وزير الصحة والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة 10: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.