الحماية الاجتماعية أولوية فى التشريعات المصرية    النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك    مدبولى: التصدى للتعدى على الأراضى الزراعية والتعامل معها بحسم    التعليم العالي: «القومي لعلوم البحار» يطلق مبادرة «شواطئ بلا مخلفات بلاستيكية»    بعد إطلاق خدماتها رسميًا.. ما الفارق بين ال4G وال5G؟    الأمين العام للناتو: أوكرانيا مدعوة لحضور قمة الناتو بلاهاي يونيو الجاري    كولومبيا تخطف السعودية 2-1 فى افتتاح بطولة خوفو تحت 20 عاما.. فيديو    بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025    المشدد 7 سنوات لنجار مسلح لتعديه عليه طفلة بالقليوبية    أحدث ظهور ل ياسمين صبري رفقة شقيقها |صور    طرح البوستر الرسمي ل«آخر راجل في العالم» استعدادا لطرحه بدور العرض    يوم التروية يتصدر التريند وبداية مناسك الحج تفتح باب الدعاء    منتخب شباب اليد يتوجه إلي بولندا فجر 17 يونيو لخوض بطولة العالم    أول رد من الأوقاف بشأن ندب الأئمة.. ماذا قالت؟    يوم التروية فى الحرم المكى.. دموع ودعاء وتكبير يلامس السماء (صور)    مصرع طالب جامعي بطلقات نارية في الكرنك بقنا    الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار    ترامب: إبرام اتفاق مع الرئيس الصيني سيكون أمرًا «في غاية الصعوبة»    كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده برسالة مؤثرة    «إحلالٌ.. نعم! إغلاقٌ.. لا!»    سنابل الخير.. توريد 304 آلاف طن قمح محلى إلى شون وصوامع البحيرة    أمين الفتوى يوضح فضل قيام ليلة العيد: من الليالى التى لا تُفوّت    الوداد المغربى يستعجل رد الزمالك على عرض صلاح مصدق    حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 صحفيا معتقلا بمناسبة عيد الأضحى    أهم أخبار الكويت اليوم الأربعاء.. الأمير يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها خلال عيد الأضحى    محمد بن رمضان يعيد أمجاد هانيبال مع الأهلي.. من هو وما قصته؟    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    نجم الزمالك السابق: وسط الملعب كلمة السر في مواجهة بيراميدز    قرار عاجل من الزمالك بفسخ عقده لاعبه مقابل 20 ألف دولار    بعد اهتمام برشلونة والنصر.. ليفربول يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    وفد من الأزهر والأوقاف والكنائس يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد الأضحى    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    محمد رمضان يطرح أغنية أنا رئيسها.. فيديو    القاهرة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقياAfrica Health ExCon»    تكريم مصر إيطاليا العقارية بجائزة شنايدر إلكتريك للاستدامة 2024 في الشرق الأوسط وأفريقيا    برسالة باكية.. الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص بعد قرار الأوقاف بنقله    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    زوارق إسرائيلية تختطف صيادًا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    رئيس هيئة الاعتماد يعلن نجاح 17 منشأة صحية فى الحصول على اعتماد "جهار"    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    حسام حبيب: مشكلة جودة أغنية "سيبتك" قد يكون بسبب انقطاع النت أو الكهرباء    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون «مزاولة طب أمراض التخاطب»
نشر في التحرير يوم 15 - 10 - 2017

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبي كأول تشريع ينظم التخاطب والتأهيل التخاطبي.
وأوضحت عبد الحليم، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة مراكز مفتوحة تحت مسمى مراكز تخاطب كل القائمين عليها ليسوا أطباء، وأيضا قيام بعض المراكز الطبية بالاستعانة ببعض معالجي اللغة وكلام من غير الأطباء للقيام بتأهيل الحالات في عياداتهم من دون إشراف طبيب أمراض تخاطب.
وأضافت عضو مجلس النواب أن هناك بعض الأشخاص الحاصلين على ماجستير أو دكتوراه في أفرع علمية أخرى مثل الآداب وعلم نفس والخدمة الاجتماعية والتربية أو ما شابه من كليات غير طبية، وحصلوا على دورة تأهيل تخاطبي، بينما يقدمون أنفسهم للمرضى تحت مسمى «دكتور إخصائي أمراض تخاطب».
وتابعت: «من المتعارف عليه فى الأوساط الطبية أن تخصص أمراض التخاطب هو تخصص طبي إكلينيكي يشمل تشخيص وعلاج أمراض الصوت، واللغة، والكلام، والبلع، وصعوبات التعلم، ويتم من خلاله تشخيص وعلاج أمراض التخاطب بمعرفة طبيب أمراض التخاطب ومسئوليته تشخيص المرض ورسم استراتيجية العلاج، وتقديمه ووصف العقاقير، وإجراء الجراحات في إطار هذا التشخيص».
وأكملت: «قد تم الاتفاق بين أعضاء الجمعية المصرية للتخاطب وعلاج الكلام في اجتماعات سابقة، على أن يكون المسمى الوظيفي الخاص بالطبيب المتخصص بأمراض التخاطب هو طبيب إخصائي أو استشاري أمراض التخاطب، بينما من هو مؤهل للقيام بتدريبات التأهيل التخاطبي من غير الأطباء فيسمى معالج كلام ولغة».
وأوضحت عبد الحليم أن عشوائية الحصول على شهادات التأهيل التخاطبي أدت إلى ظهور الكثير من النصب في هذا المجال، وإلى انتشار العيادات والمراكز غير المرخصة، ومن ثم فإنه يجب علينا التصدي لمثل هذه التعديات على المسمى الوظيفى، تجنبا لما يتعرض له المريض من تضليل ومضيعة للوقت، المفترض استغلاله للتأهيل والعلاج، وما ينتج عنه الإساءة للمهنة وحفاظا على حقوق المريض.
وقد اتخذت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء عدة قرارات في مارس الماضي من عام 2016، بعدم السماح بالترخيص لأي منشأة طبية سواء عيادة أو مركز أو مستشفى أو مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة بممارسة مهنة التأهيل التخاطبي، إلا بعد التأكد من وجود طبيب أمراض تخاطب بالمكان لضرورة الإشراف الطبي المتخصص في هذا المجال وإيقاف ممارسة هذا التخصص بالمنشآت في حالة عدم وجود طبيب أمراض تخاطب.
وهنا تظهر أهمية وجود قانون منظم لتخصص طب أمراض التخاطب حتى تستقيم الأمور وحفاظا على حقوق المريض والأطباء.
وإلى نص مشروع القانون:
الفصل الأول
مادة 1: أمراض التخاطب تخصص طبي إكلينيكى يشمل تشخيص وعلاج أمراض الصوت والكلام واللغة والبلع.
ويتم تشخيص وعلاج أمراض التخاطب بمعرفة طبيب إخصائي أمراض التخاطب ومسئوليته تشخيص المرض ورسم استراتيجية العلاج وتقديمه، ووصف العقاقير وإجراء الجراحات الحنجرية في إطار هذا التشخيص.
ويجوز لطبيب أمراض التخاطب بتحويل المريض كتابة إلى معالج اللغة والكلام الذي يقوم بتقديم وتطوير وسائل التأهيل التدريبية وبالاستعانة بالأجهزة الإيضاحية والتعويضية المناسبة، وعليه أن يخطر طبيب أمراض التخاطب بأي أعراض جديدة أو مضاعفات تطرأ على حالة المريض. وتتم متابعة حالة المريض أثناء البرنامج التدريبي العلاجي مع طبيب أمراض التخاطب على فترات يحددها الطبيب.
مادة 2: على جميع معالجى اللغة والكلام إعداد سجلات خاصة بقيد الحالات التى يباشرونها، يسجل فيها اسم المريض واسم طبيب أمراض التخاطب وتشخيص الحالة ونوعية العلاج الذى أمر به طبيب أمراض التخاطب المعالج ونتيجة العلاج.
مادة 3: لا يجوز لأحد مزاولة مهنة التأهيل التخاطبى بأية صفة كانت إلا إذا كان مرخصا له بذلك من وزارة الصحة، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
أ- أن يكون مصريا أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة التأهيل التخاطبى بها.
ب- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية أولى وشهادة الصلاحية الإكلينيكية للقيام بالتأهيل التخاطبى.
ج- أن يكون حاصلاً على تخصص من إحدى الجامعات الأجنبية التي يصدر بمعادلتها قرار من اللجنة المنصوص عليها بالمادة (6).
د- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تمس الشرف.
و- أن يكون اسمه مقيدا فى الجمعية المصرية للتخاطب وعلاج الكلام.
مادة 4: لا يجوز للأشخاص الذين يزولون مهنة التأهيل التخاطبى وقت العمل بهذا القانون أن يستمروا فى مزاولة هذه المهنة إلا إذا قدموا طلبا طبقا لأحكام المادة التالية إلى وزارة الصحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويشترط أن يجتازوا بنجاح امتحان معادلة أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.
مادة 5: ينشأ بوزارة الصحة سجلان تقيد فيهما أسماء الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبى كل حسب مؤهله كما يلى:
- سجل لقيد الأطباء إخصائي أمراض التخاطب.
- سجل لقيد الحاصلين على شهادة الصلاحية الإكلينيكية للقيام بالتأهيل التخاطبى (معالج لغة وكلام).
مادة 6: تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية كل من:
- ثلاثة من أساتذة طب أمراض التخاطب بكليات الطب بالجامعات المصرية.
- رئيس الجمعية المصرية للتخاطب وعلاج الكلام.
- مدير عام التراخيص الطبية (ويكون مقررا للجنة) وتختص هذه اللجنة بما يلى:
- معادلة الشهادات العلمية الأجنبية بمثيلاتها التي تمنحها الجامعات والمعاهد المصرية.
- النظر في مدى مطابقة شهادة التدريب لما هو مطلوب.
- امتحان المتقدمين طبقاً لنص المادة (4) من هذا القانون.
- تحديد المراكز المتخصصة التي يتم بها تدريب معالجى الكلام واللغة.
- وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز التأهيل التخاطبى.
- إبداء الرأي في المسائل الفنية المتعلقة بمزاولة مهنة التأهيل التخاطبى.
وترفع محاضر اجتماعاتها للسيد وزير الصحة لاعتمادها.
الفصل الثاني
مادة 7: يعتبر مركزا للعلاج التخاطبى كل مكان تزاول فيه مهنة طب التخاطب بالوسائل الطبية والتدريبية والسلوكية والاستعانة بالأجهزة التعويضية، ولا يجوز إنشاء أو إدارة مركز للعلاج التخاطبى إلا بترخيص من وزارة الصحة، ولا يمنح هذا الترخيص إلا لشخص مقيد اسمه بأحد السجلات المنصوص عليها في المادة (5)، على أن يمارس التأهيل التخاطبى بالصورة المبينة في المادة (1)، على أنه يجوز الترخيص في إنشاء أو إدارة مركز التأهيل التخاطبى لجمعية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية أو غيرها من الجهات، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون المدير المسئول عن المركز طبيبا مرخصا له بمزاولة مهنة طب أمراض التخاطب ومقيد في السجل المشار إليه في مادة (5) بند (أ) ويصدر بإجراءات ترخيص المركز ومواصفاته وشروطه بقرار من وزير الصحة.
ويؤدى طالب الترخيص رسماً مقداره ........... جنيهات لفحص الطلب.
الفصل الثالث
مادة 8: تتولى وزارة الصحة التفتيش على مراكز التأهيل التخاطبى للتحقق من توافر الاشتراطات الخاصة بهذه المراكز، فإذا كشف التفتيش عن أى مخالفة بهذه الاشتراطات أعلن المخالف لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثون يوما، ويجوز لوزير الصحة أو وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن يأمر بإغلاق المركز إداريا مع دفع غرامة قدرها ...... جنيه في حالة عدم إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء المهلة المذكورة، ويكون لموظفي وزارة الصحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات المخالفة المذكورة، ويؤدى المرخص له بفتح المركز رسما سنويا للتفتيش قدره .......... جنيه.
مادة 9: على وزير الصحة والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة 10: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.