قال النائب مصطفي الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون التسعيرة الجبرية لحماية البسطاء من جشع التجار وتفعيل الرقابة علي السلع الأساسية، مؤكداً أن هذا القانون لا يعارض قانون حماية المنافسة لكون المادة رقم 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تجيز لمجلس الوزراء فرض التسعيرة الجبرية. وأضاف الجندي «تلك المعلومة القديمة، التي أعتقد أنها قد تصدم من يدعون مخالفة قانون التسعيرة الجبرية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية». وتابع: «المادة رقم 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005التي تنص على جواز صدور قرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة و ذلك بعد أخذ رأى الجهاز ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها». ولفت إلى أن هذه المادة لم تقترب منها التعديلات التى أدخلها قرار بقانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى يوليو 2014، على بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.