أصدر وزير المالية، عمرو الجارحي، منشورًا عامًا بشأن آلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية حول الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة. وأكد منشور المالية على أن صافي الدخل الشهري يتحدد بمجموع المبالغ الصافية التي يتقاضاها من أموال الدولة أو الجهات والهيئات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها، تحت مسمى مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية، ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو لجان، في أي جهة خلال العام الميلادي مقسومًا على 12 شهرًا. وأشار المنشور إلى أن بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة لا تسري عليها أحكام الحد الأقصى للأجور، متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها.