تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلغاء سجن صفوت الشريف ب«الكسب غير المشروع»: خطأ في تطبيق القانون
نشر في التحرير يوم 09 - 03 - 2017

أودعت الدائرة د بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمود مسعود، وعضوية المستشارين عثمان متولي، أحمد الخولي، محمد عبد الحليم وحاتم عزمي، حيثيات الحكم الصادر بقبول طعن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله «إيهاب»، على عقوبة سجنهما 5 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة في قضية اتهامهما بالكسب غير المشروع.
قالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بجريمة الكسب غير المشروع ودان الطاعن الثاني بالاشتراك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكابها وألزم الطاعنين (والمحكوم عليه غيابيًا) برد مثل مبلغ الغرامة المقضي بها عليهم في مواجهة الخصمين المدخلين (الطاعنتين الثالثة والرابعة) بقدر ما استفادتا من كسب غير مشروع، وقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
أضافت المحكمة أن الحكم السابق الصادر من الجنايات صيغ في عبارات مجملة مجهلة وبطريقة غامضة خلت من بيان واقعة الدعوى بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين الأول والثاني بها ولم يبين الأفعال الإيجابية التي ارتكبها الطاعن الأول ما تعد استغلالًا لسلطان وظيفته أو صفته النيابية.
وذكرت أن الحكم السابق خلا من بيان عناصر اشتراك الطاعن الثاني مع الطاعن الأول ودوره في الوقائع المسندة إليه ولم يدلل عليها تدليلًا سائغًا وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ولفتت المحكمة في حيثياتها إلى أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما موجزه أن الطاعن الأول عمل رئيسًا لهيئة الاستعلامات ثم وزيرًا للإعلام وعضوًا بمجلس الشورى ورئيسًا لمجلس الشورى ورئيسًا للمجلس الأعلى للصحافة وأمينًا عاما للحزب الوطنى وتضخمت ثروته وزوجته "إقبال محمد" وأولاده "أشرف وإيهاب وإيمان" بما لا يتناسب مع مواردهم المشروعة.
ولفتت المحكمة إلى أن الحكم المطعون لا يتناسب مع مواردهم المشروعة نتيجة لحصول الأول لنفسه وإياهم على كسب غير مشروع وامتلاكهم للعديد من الأموال السائلة والمنقولة والعقارية الواردة تفصيلًا على النحو الوارد بمحاضر التحريات وتقارير الخبراء المنتدبين من هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع وهيئة المحكمة وكان ذلك استغلال لنفوذ وسلطان الوظيفة فيما تولاه من مناصب سالفة البيان والتي طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة في عناصر ذمتهم المالية.
وأكدت أن إفراغ الحكم في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم وكان المقصود من الكسب غير المشروع هو كل ما تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرًا من عناصرها باستغلال ما تسغه عليه وظيفته أو يخوله من مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة.
وقالت إن ما أورده الحكم في مدوناته لا يفيد بذاته الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع دون بيان كيف تم هذا الاتفاق ووسائل المساعدة التي قدمها فجاءت مدوناته بما ذهبت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدي أدلة الثبوت بيانًا كافيًا يبين منه تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيبًا بالقصور والذي يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باق أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين جميعًا دون المحكوم عليه غيابيًا الذي لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن 5 سنوات على صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله إيهاب، و10 سنوات على نجله أشرف، "هارب"، ورد مبلغ قيمته 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا، لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.