وافق مجلس النواب على المادة "7" في قانون التنظيم التأسيسي للصحافة والإعلام، التي توضح الشروط الواجب توفرها في عضو بالمجلس الأعلى للهيئة الوطنية للإعلام. وجاءت الشروط كالتالي: "أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه، ألا يكون مالكا أو مساهما فى ملكية أى مؤسسة صحفية إو وسيلة إعلامية، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من أدائها قانونا، أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاما".