كشف المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب عن إحالة قوانين الصحافة والإعلام للبرلمان خلال ساعات ، وذلك بعد انتهائه من تقسيم قانون الصحافة الموحد الى ثلاثة قوانين وفقا لتوصيات مجلس الدولة بعد مراجعته للقانون. ومن جانبه كشف النائب مصطفى بكرى عن أن مشروعات قوانين الصحافة الثلاثة والتى ستحيلها الحكومة للبرلمان تضمنت مواد تؤكد استقلال المؤسسات الصحفية وحيادها ومراعاة تعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام . ونصت على عدم جواز نقل الصحفى من مؤسسة قومية الى أخرى إلا بموافقته وموافقة المؤسستين معا، وألزم القانون الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حد أدنى وأقصى لدخول الصحفيين والاداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية، وحدد القانون سن احالة العاملين بالمؤسسات الصحفية للمعاش عند بلوغهم الستين عاما، وأجاز مد الخدمة للصحفيين والعمال والإداريين لمدة سنة وتجديدها لمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين وذلك بناء على قرار من مجلس ادارة المؤسسة يعتمد من الهيئة الوطنية للصحافة ، على أن يتقاضى من يتقرر مد خدمته مكافأة شهرية تعادل الفارق بين أخر مرتب حصل عليه ومعاشه . ونصت القوانين على اختصاص الهيئة الوطنية للصحافة فى اختيار رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية وتشكيل مجالس ادارتها من 17 عضوا 9 بالانتخاب و 7 تختارهم الهيئة من بينهم 3 من العاملين بالمؤسسة على الأقل بالاضافة الى رئيس مجلس الادارة، وتكون عضوية مجلس الادارة لمدة 3 سنوات ، ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين . وحددت القوانين الشروط الواجب توافرها فيمن يعين رئيسا لمجلس الادارة فى 7 شروط وهى أن تكون له خبرة عملية فى المجال الصحفى أو المالى أو الادارى لمدة لا تقل عن 20 عاما، وان يتفرغ لمباشرة مهام وظيفته، وألا يكون مالكا او مساهما فى ملكية أية مؤسسة صحفية، أو وسيلة اعلامية، وألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون محروما من مباشرة حقوقة السياسية، وألا يكون قد عمل فى جلب الاعلانات اذا كان صحفيا ، وأن يقدم فور تعيينه إقرارا بتجميد نشاطه الحزبى. كما نص القانون على تشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير ، ويضم 5 من أقدم نواب رئيس التحرير و5 من أقدم رؤساء الاقسام ، وهو المسئول الأول عن ادارة تحرير الصحيفة ، ولا يجوز لمجلس الادارة التدخل فى عمله ، ويختص بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية مع رئيس التحرير، والقيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، وابداء الرأى فى ترقيات المحررين التى يقترحها رئيس التحرير، وضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفى. وحدد القانون شروط اختيار رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية بأن يكون عاملا بإحدى المؤسسات الصحفية القومية وتكون الاولوية فى حالة تساوى المؤهلات والخبرات للصحفى العامل فى المؤسسة المرشح لشغل المنصب بها. وألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد اليه اعتباره، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى الثلاث سنوات السابقة على تعيينه، وألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية، والا يكون قد عمل فى جلب الاعلانات، وأن يقدم فور تعيينه اقرارا بتجميد نشاطه الحزبي، والتفرغ الكامل لمباشرة مهام عمله ، وألا يكون مالكا أو مساهما فى ملكية أى مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية، وأن يكون مضى على تعيينه فى احدى المؤسسات الصحفية القومية 15 سنة على الأقل ، ولم يحصل خلالها على اجازات دون مرتب تتجاوز 5 سنوات ، وبالنسبة للصحيفة الاسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية أن يكون مضى على تعيينه 10 سنوات، وتكون مدة رئاسة التحرير 3 سنوات تجدد لمرة واحدة. وفيما يتعلق بالهيئة الوطنية للصحافة نص القانون على أن تتولى تلك الهيئة والتى تحل محل المجلس الأعلى للصحافة المسئولية عن ادارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتعمل على تطويرها وتحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بالاداء المهنى والادارى والاقتصادى الرشيد ، ويعهد اليها ابداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتتولى تعيين رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير، كما تتولى الهيئة المسئولية فى محاسبة القيادات الادارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقا للخطة المعتمدة، وتجرى الهيئة تقويما دوريا شاملا لكل ادارات المؤسسات الصحفية واصداراتها واتخاذ اجراءات التصويب اللازمة، كما تتولى وضع اللوائح الداخلية والمالية والادارية وشئون العاملين ، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والاداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية، واعتماد اسعار الاعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.