سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الصاغة الاثنين 5 مايو 2025    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    طهران: دعم اليمنيين لفلسطين قرار مستقل واتهام إيران به تضليل لتغطية جرائم إسرائيل    تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي اليوم في الدوري    مواعيد مباريات اليوم الإثنين: الزمالك والبنك الأهلي.. ميلان الإيطالي    حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه في الهرم    إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات مالية بسوهاج    سوسن بدر ضيف شرف فيلم «السلم والثعبان 2»    انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف بالهاون    بكام الشعير والأبيض؟.. أسعار الأرز اليوم الإثنين 5 مايو 2025 في أسواق الشرقية    هل يشارك زيزو مع الزمالك في مواجهة البنك الأهلي الليلة؟    العظمى في القاهرة 28 درجة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 5 مايو 2025    لاعب الأهلى حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه فى الهرم    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني "ديارنا" المطروح للحجز حاليا بمدينة بني سويف الجديدة    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة    «المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    «يا خلي القلب» و«أيظن».. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل عبد الوهاب على المسرح الكبير    الدولار ب50.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-5-2025    هل عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط؟    المجلس الوزاري الإسرائيلي يوافق على توسيع عملية الجيش في قطاع غزة    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    باكستان تطلب جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن لبحث التوترات مع الهند بشأن كشمير    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نصوص "المؤسسات القومية" في قانون الصحافة والإعلام
نشر في البوابة يوم 16 - 08 - 2015

حصلت "البوابة نيوز" على نصوص أهم المواد التي يتضمنها المشروع النهائى لقانون الصحافة فيما يخص المؤسسات القومية، والتي جاءت على النحو التالي:
الباب الرابع
المؤسسات الصحفية القومية
الفصل الأول
الملكية
مادة 78
يقصد بالصحف القومية في تطبيق أحكام هذا القانون الصحف الورقية والإلكترونية التي تصدر حاليًا أو مستقبلًا عن المؤسسات الصحفية القومية والشركات الصحفية المملوكة لها، ووكالات الأنباء، وشركات التوزيع التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة. وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وعن جميع الأحزاب، ومنبرًا للحوار الوطني الحر، ومعبرة عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وعليها أن تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع عند مخاطبة الرأي العام، كما تلتزم بنشر قيم التسامح، وعدم التمييز.
مادة 79: تنظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكامُ عقدِ العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل، ولا يجوز نقل الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بموافقته، وموافقة المؤسستين معًا، وذلك دون انتقاص أيّ حق مادي أو أدبي مقرر له سواء أكان هذا الحق أصليًا أو إضافيًا، مع الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى للأجور المقررين من الدولة.
مادة 80
تخصص للهيئة الوطنية للصحافة نسبة عشرة في المائة من صافي الارباح السنوية التي تحققها المؤسسات الصحفية القومية. وتوزع نسبة التسعين في المائة الباقية بواقع خمسة وأربعين في المائة للعاملين بالمؤسسة، وخمسة وأربعين في المائة لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها. وتصدق الهيئة الوطنية للصحافة على قواعد ومعايير إعداد الموازنات السنوية للمؤسسات وكيفية توزيع الأرباح على العاملين.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية، وعلى المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة، وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار الجمعية العمومية والهيئة الوطنية للصحافة بهذه التقارير.
مادة 81
تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الواردة في هذا القانون.
مادة 82
يجوز للمؤسسات الصحفية القومية بعد موافقة الهيئة الوطنية للصحافة تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية، أو استثمارية، بخاصة ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو الإنتاج الإعلامي، بأشكاله كل، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لمباشرة هذا النشاط، ويجوز للمؤسسات الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
مادة 83
تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية، والأنشطة التي تزاولها وفقًا للمادة السابقة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وتعديلاته.
مادة 84
يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية ستون عامًا، ويُمَدّ للصحفيين حتى سن الخامسة والستين، وللهيئة الوطنية للصحافة إصدار قرار بعدم المد للصحفي الذي صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة في آخر ثلاث سنوات، أو الذي لم يقض عشرين عامًا على الأقل في خدمة المؤسسات الصحفية القومية يكون منها الخمس سنوات الأخيرة متصلة، ويجوز المد سنة فسنة للعمال والإداريين حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة، على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده، ويحصل من يتم المد له على مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالي آخر مرتب حصل عليه قبل إحالته للمعاش وقيمة هذا المعاش، يزداد سنويًا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعًا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة، وما تقرره من حوافز أو أرباح للعاملين فيها، ولا يتولي أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة، أو رئاسة التحرير، أو أي منصب قيادي في إدارة التحرير.
مادة 85
تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد، وتضع الهيئة لائحته التنفيذية كما تحدد مصادر تمويله.
المادة 86
تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية من (27) عضوًا برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
- خمسة عشر عضوًا بينهم خمسة من الصحفيين، وخمسة من الإداريين، وخمسة من العمال بالمؤسسة الصحفية، يتم انتخابهم جميعًا بالاقتراع السري المباشر، وتنتخب كل فئة ممثليها، ويشترط في العضو المنتخب أن يكون قد مر على تعيينه ثلاث سنوات متصلة، وأن يوقع على إقرار تجميد نشاطه الحزبي أو عضويته في الأحزاب فور انتخابه أو تعيينه، وطوال مدة عضويته.
- اثنا عشر عضوًا معينًا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة مباشرة، على أن يكون من بينهم ثمانية من العاملين بالمؤسسة، وأربعة من الخبرات.
تجرى الانتخابات، ويتم الاختيار كل ثلاث سنوات. ولا يجوز تعيين أي عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين. وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات. وتحدد بدل حضور الجلسات.
مادة 87
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًّا مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها، كما تجتمع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة، وطريقة تحديد جدول أعمالها وشروط صحة انعقادها.
مادة 88
تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي:
أ – إقرار الموازنة التقديرية، والحساب الختامي.
ب- تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه.
ج - إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية والمالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من المجلس، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.
د – إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يضعها المجلس.
ه - مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
و – مطالبة الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بموافقة ثلثي أعضائها، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.
ز- إصدار توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة، في حال إخلالهم الجسيم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثي أعضائها، وترفع التوصية مسببة إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشتها، وإصدار قرار مسبب بذلك خلال خمسه عشر يومًا من تاريخ استلامها.
مادة 89
مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التي تتولاها، وتنفيذها، وله في سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات اللازمة. ويتشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من أحد عشر عضوًا على النحو الآتي:
- رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
- ستة أعضاء منتخبين، منهم اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.
- أربعة أعضاء تختارهم الهيئة، منهم اثنان من العاملين بالمؤسسة على الأقل.
ويجوز للهيئة في المؤسسات الصحفية الكبرى أن تصدر قرارًا بتشكيل مجلس الإدارة من سبعة عشر عضوًا على النحو الآتي:
- رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
- تسعة أعضاء منتخبين، منهم ثلاثة من الصحفيين، وثلاثة من الإداريين، وثلاثة من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.
- سبعة أعضاء تختارهم الهيئة منهم ثلاثة من العاملين في المؤسسة على الأقل.
ويلتزم العضو بأن يجمد نشاطة الحزبي فور انتخابه أو تعيينه. ولا يجوز إعادة تعيين الأعضاء أكثر من دورتين متتاليتين.
مادة 90
يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 91
يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مرور سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة، وتحدد الهيئة الوطنية للصحافة بدل حضور الجلسات. ولا يجوز صرف أي بدلات أخرى عن عضويته في مجلس الإدارة.
مادة 92
عند خلو أي مكان في مجلس الإدارة، أو مجالس التحرير، أو الجمعيات العمومية، لأي سبب من الأسباب، يجرى شغل المكان بالطريقة ذاتها التي شغلت بها عضوية صاحبه، وذلك في خلال شهر على الأكثر من خلو المكان. وبالنسبة إلى العضو المنتخب يحل محله الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في آخر انتخابات أجريت.
مادة 93
ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته، ويعد رئيس مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وردّ المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر في ذلك.
مادة 94
تتحدد اختصاصات مجلس الإدارة على النحو الآتي:
- وضع السياسة العامة للمؤسسة.
- إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الهيئة الوطنية للصحافة.
- إدارة أموال المؤسسة، ووضع خطتها الاستثمارية قصيرةالأجل، وطويلة الأجل، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.
– اتخاذ القرارات والإجراءات، وإصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل والعاملين بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وإبلاغها إلى الهيئة الوطنية للصحافة.
- النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأي فيه.
– متابعة نشاط المؤسسة على نحو دوري، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية.
– مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها لمناقشتها وإقرارها.
– الموافقة على اقتراح رئيس تحرير النسخة الورقية بتعيين المسئول عن تحرير النسخ الرقمية لها.
–اقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.
مادة 95
يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الإدارة الشروط الآتية:
أ – أن يكون له خبرة لمدة لا تقل عن 20 سنة.
ب- أن يتفرغ تفرغًا كاملًا لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه.
ج – أن يقدم برنامجًا لتطوير العمل بالمؤسسة، اقتصاديًّا وإداريًّا.
د – ألا يكون مالكًا أو مساهما في ملكية أية وسيلة صحفية أو إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.
ه - ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائي، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته أو الجهة المختصة في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة حقوقه السياسية.
و- ألا يكون قد عمل في جلب الإعلانات إذا كان صحفيًا، وألا يكون قد تولي مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة.
مادة 96
يشترط فيمن يتم تعيينه أو انتخابه لعضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية الشروط الآتية:
- ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكم قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته، أو الجهة المختصة، في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه أو ترشيحة، وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة حقوقه السياسية.
- ألا يكون قد عمل في جلب الإعلانات إذا كان صحفيا، وألا يكون قد تولي مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة إذا كان من العاملين بالمؤسسات.
- ألا يكون مالكًا أو مساهما في ملكية أية وسيلة صحفية أو إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.
مادة 97
يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة في هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا مرة واحدة فقط، على أن يجمد المعين عضويته أو نشاطه في أي حزب أو حركة سياسية فور تعيينه، ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير. وفي حال الضرورة التي تقضي بغير ذلك، تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسببًا بذلك.
مادة 98
تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسات القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير، يضم في عضويته مديري التحرير التنفيذيين، وخمسة من اقدم نواب رئيس التحرير ومن يلي رئيس التحرير في مسئولية العمل الصحفي، وخمسة من أقدم رؤساء الأقسام، وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر رئيس مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل مجلس تحرير الصحيفة بناء على عرض من رئيس التحرير، وتخطر الهيئة الوطنية للصحافة بالقرار.
مادة 99
يمارس مجلس التحرير الاختصاصات الآتية:
أ – وضع آليات التنفيذ للسياسة التحريرية مع رئيس التحرير، وهو المسئول الأول عن إدارة التحرير الصحيفة، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل في التحرير.
ب- القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، ومتابعة تنفيذ ذلك، وضمان المحفاظة على علاقات عمل لائقة.
ج – إبداء الرأي في ترقيات المحررين التي يقترحها رئيس التحرير وفق معايير مهنية محددة، كما يؤخذ رأيه في صرف المكافآت والعلاوات.
د – عقد اجتماعات دورية في الأوقات التي تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.
ه - ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفي.
و – ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسام التحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها.
مادة 100:
1 - يشترط فيمن يتولى منصب رئيس التحرير الشروط الآتية:
أ – أن يكون صحفيًّا عاملًا بإحدى المؤسسات الصحفية القومية، وتكون الأولوية في حالة تساوى المؤهلات والخبرات للصحفي العامل في المؤسسة المعنية.
ب- أن يكون قد مضى على تعيينه في إحدى المؤسسات الصحفية القومية خمس عشرة سنة على الأقل، منها عشر سنوات داخل مؤسسات، بينها خمس سنوات متصلة طوال مدة خدمتة، وذلك لمن يتولي رئاسة تحرير الصحيفة اليومية. وأن يكون قد مضى على تعيينه في إحدى المؤسسات الصحفية القومية عشر سنوات على الأقل، منها سبع سنوات في داخل مؤسسات، بينها أربع سنوات متصلة طوال مدة خدمته، وذلك لمن يتولي رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية أو الشهرية.
ج – ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائي، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة حقوقه السياسية.
د – ألا يكون قد عمل في جلب الإعلانات، أو تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة.
ه - أن يقدم فور تعيينه إقرارًا بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميًا إلى حزب سياسي.
و – التفرغ الكامل لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه، وعدم مزاولة أي عمل إعلامي آخر.
ز – ألا يكون مالكًا أو مساهما في ملكية أية صحيفة أو وسيلة إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.
ح – أن يتقدم برؤية لتطوير العمل الصحفي بالجريدة.
ط – أن يكون قد تقلد مواقع قيادية في داخل الجهاز التحريري.
2-تشكل الهيئة الوطنية للصحافة لجنة استشارية في كل مؤسسة تضم خبرات صحفية، وأعضاء من الهيئة الوطنية للصحافة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة، وبناء على الشروط المنصوص عليها في القانون. وتختار الهيئة الوطنية للصحافة رئيس تحرير كل إصدار من بين المرشحين.
3- يتم تعيين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها مرة واحدة فقط.
4- في حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بالآلية السابقة نفسها.
مادة 101
يحق للهيئة الوطنية للصحافة -بعد تحقيق تجريه- أن تصدر قرارًا بعزل رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس التحرير، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، أو الجمعية العمومية، وذلك إذا ثبت لها فقدان أحدهم أو جميعهم لأي شرط من شروط التعيين أو الانتخاب.
الفصل الثاني
الهيئة الوطنية للصحافة
مادة 158
تنشأ هيئة تسمي "الهيئة الوطنية للصحافة" تتمتع بالاستقلال، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي في القاهرة الكبرى، وتقوم بممارسة حقوق الملكية والإدارة للمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
مادة 159
تشكل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة عشر عضوًا على الأكثر يتم اختيارهم على النحو الآتي:
- اثنان يختارهما رئيس الجمهورية.
- اثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائة من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة وإدارتها، والممثلين لاتجاهات الرأي العام.
- أربعة من الصحفيين من ذوي الخبرة ممثلين للصحف القومية المختلفة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
- اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة المشهود لهما بالكفاءة والخبرة الإدارية يختارهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر من غير أعضائه.
- اثنان من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية من الشاغلين لدرجة الاستاذية، أحدهما في الصحافة والأخر في الاقتصاد أو المالية، يختارهما المجلس الأعلي للجامعات.
- ممثل لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون الصحافة، يختاره المجلس القومي لحقوق الإنسان من غير أعضائه.
ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 160
تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها، وتنتخب هيئة مكتب تضم الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام.
مادة 161
مدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التشكيل، ولا يجوز تجديدها إلا مرة واحدة، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم، وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالاستقالة أو الوفاة، أو الغياب ثلاث جلسات متصله دون عذر مقبول، أو لأي سبب آخر يحدده القانون، ترشح الجهة التي اختارتة عضوًا آخر بدلًا منه.
مادة 162
يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، ويتقاضى العضو مكافأة شهرية تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، فإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين في الدولة، أو في القطاع العام، أو قطاع الأعمال، أو في إحدى المؤسسات الصحفية القومية، أو الجامعات والهيئات العامة، يحتفظ له بدرجته الوظيفية، وتحتسب مدة عضويته في المعاش، فضلًا عن المزايا التأمينية، ومكافأة نهاية الخدمة.
مادة 163
تشكل الهيئة من بين أعضائها لجانًا دائمة أو مؤقتة، لمعاونتها في أداء عملها، وتحدد اختصاصاتها، ولها أن تضم إلى عضوية تلك اللجان أعضاء دائمين أو مؤقتين من غير أعضاء الهيئة، بشرط عدم تضارب المصالح.
مادة 164
يختص الأمين العام بتنفيذ قرارات الهيئة، والإشراف العام على الأمانة العامة لها، والإشراف على شئون العاملين، والشئون المالية والإدارية، وفقًا للوائحها.
مادة 165
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب دعوتها للاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يري الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 166
تستعين الهيئة في تشكيل أمانتها العامة بعدد كاف من العاملين المؤهلين، والخبراء والمتخصصين، ممن تحتاج إلى خبراتهم لأداء مهامها، أو النهوض باختصاصاتها.
مادة 167
تلتزم كل أجهزة الدولة وسلطاتها بمعاونة الهيئة بما يُمَكّنُها من أداء مهامه، ومباشرة اختصاصاتها، وتلتزم تزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وبما يضمن استقلال المؤسسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، وحيادها، وللهيئة دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 168
رئيس الهيئة هو الممثل القانوني لها أمام الكافة.
مادة 169
تختص الهيئة الوطنية للصحافة بما يأتي:
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح كل، واقتراح مشروعات قوانين فيما يتعلق بمجال عملها.
2- دعم المؤسسات الصحفية القومية، وكفالة استقلالها، وانشاء صندوق لتنمية المؤسسات، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على مواجهة المنافسة والأزمات.
3- الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، والاشراف عليه، من خلال آليات احترافية علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الإستراتيجية التي تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، وبما يضمن قيام علاقات عمل متوازنة ولائقة بين هذه المؤسسات والعاملين بها.
4- كفالة الإدارة الرشيدة في أداء المؤسسات الصحفية القومية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
5- تنمية الكوادر البشرية العاملة في قطاعات المؤسسات الصحفية القومية كل، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم.
6- دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية القومية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.
7- إقرار برامج التعاون والشراكة المتعلقة بالأصول بين المؤسسات الصحفية القومية، ومع المؤسسات الصحفية الأخرى، وغير الصحفية ذات الصلة بعملها.
8- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ومساءلة القيادات التحريرية والإدارية للمؤسسات في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقًا للخطة المعتمدة.
9- الإشراف على انشاء أنظمة ومعايير ولوائح داخلية مالية وإدارية لتقويم الأداء، وضبط آليات الثواب والعقاب، وضوابط التدريب والتعيين والترقي، وضمان حد مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.
10- إجراء تقويم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك.
11- انشاء كيانات داعمة للمؤسسات الصحفية في عملها في مجالات المعلومات، والبحوث، والتنمية، والتطوير التكنولوجي والبشري والاستثماري والتمويلي.
12- التصديق على قبول أي منح أو هبات أو مساعدات غير مشروطة تقدم للمؤسسات الصحفية القومية، بأغلبية الثلثين.
13- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، والهيئات الرقابية الأخري عن الأداء الاقتصادي للمؤسسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقي محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك خلال أسبوعين من انعقادها.
14- تعتمد الهيئة أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
15- فض المنازعات التي تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، وتسوية المنازعات الناشئة بين هذه المؤسسات والجهات الحكومية، أو غيرها.
16- تمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك عند الإحالة إلى المعاش، أو التقاعد، أو الوفاة، وبما لا يقل عن شهر عن كل سنة خدمة.
17- تلقى صورة من إقرارات الذمة المالية لرئيس التحرير، ورئيس مجلس الإدارة، وذلك عند التعيين، وعند ترك المنصب.
18- الدعوة إلى إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارات والجمعية العمومية في المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون، وتلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بإقرار التشكيلات الجديدة كاملة خلال شهر من إجراء الانتخابات.
مادة 170
تكون للهيئة موازنة مستقلة تشمل إيراداتها ومصروفاتها، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع نهاية السنة المالية للدولة.
مادة 171
تتكون موارد الهيئة من الآتي:-
1- الاعتمادات التي تخصص لها وبما لا يقل عن واحد ونصف في الألف من الموازنة العامة للدولة، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بعد خمس سنوات.
2- الهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقرر الهيئة قبولها بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل.
3- الموارد الأخرى التي تحددها الهيئة.
مادة 172
ينشأ حساب خاص لحصيلة موارد الهيئة في أحد البنوك العامة، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الهيئة للسنة التالية.
مادة 173
تضع الهيئة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها ويرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة 174
تصدر الهيئة اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بها، فضلًا عن لوائح شئون العاملين، والشئون المالية والإدارية، وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية.
مادة 175
تُعفى الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك المؤسسات الصحفية القومية من الرسوم الجمركية، وأية رسوم أو ضرائب أخرى على ما تستورده من مستلزمات إنتاج، وأجهزة، ومعدات، ووسائط، والأجهزة التقنية كل التي تلزم نشاطها.
مادة 176
أموال الهيئة أموال عامة.
الباب السابع
احكام عامة وانتقالية
مادة 198
تلغى القوانين أرقام (96) لسنة 1996، و(20) لسنة 1936، وقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم (13) لسنة 1979، وتعديلاتها، وتلغى المواد التي تخص الصحافة في قانون الأحزاب رقم (40) لسنة 1977، وكلّ نص آخر مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 199
يستمر المجلس الأعلى للصحافة القائم قبل صدور هذا القانون في ممارسة اختصاصاته بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، وذلك لحين الانتهاء من تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
مادة 200
إذا انتهت مدة أحد رؤساء مجالس الإدارة، أو رؤساء التحرير في المؤسسات والصحف القومية قبل تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، يصدر المجلس الأعلى للصحافة قرارًا بتكليف من يراه مناسبًا للقيام بأعمال المناصب التي انتهت مدد شاغليها، وذلك لفترة مؤقتة إلى حين صدور قرارات في هذا الشأن من الهيئة الوطنية للصحافة.
مادة 201
يستمر أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية في ممارسة عملهم لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وإصدار قراراتها بتشكيل الجمعيات العمومية، ومجالس الإدارات الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بما لا يجاوز عامًا من تاريخ صدور القانون().
مادة 202
يستمر اتحاد الإذاعة والتليفزيون القائم وقت صدور هذا القانون في ممارسة اختصاصاته إلى حين تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام. ويستمر شاغلو وظائف الإدارة العليا، والممتازة في الاتحاد والمؤسسات والشركات التابعة له في أداء مهام وظائفهم إلى حين توفيق الأوضاع، وتولي الهيئة الوطنية للإعلام مسؤوليتها، وذلك خلال مدة أقصاها عام من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة 203
تقوم المنشآت، والصحف، ووسائل الإعلام العامة والخاصة القائمة، بتوفيق أوضاعها من حيث الملكية، والشروط المهنية، والإدارية الواردة في هذا القانون في خلال مدة عام من صدوره.
مادة 204
تؤول أموال المجلس الأعلى للصحافة وممتلكاته إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتُنقل إليه الاختصاصات والمهام كل التي كان يباشرها المجلس الملغي في ما يخص شئون الصحفيين.
مادة 205
تُعفى المؤسسات الصحفية القومية ووسائل الإعلم العامة من ديونها السيادية المستحقة للدولة ووزاراتها والهيئات التابعة لها، ما عدا الديون التجارية، والديون المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية.
مادة 206
يُنقل العاملون في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة للعمل في كلّ من الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع الاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفة، وامتيازاتهم المالية.
مادة 207
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره، وذلك بناء على اقتراح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.