أن القانون الجديد يضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أية حكومة أو أي حزب، ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة في عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما يتضمن قواعد شفافة ومعايير واضحة في اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين 3 سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، والحصول علي مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات، كما يتضمن القانون كذلك تحديدا واضحا لشروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الإخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، إضافة إلى أنه لأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الإلكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات تخضع للمساءلة والمحاسبة. أن القانون نصّ على حظر فصل الصحفيين، وفي حالة أي خلاف بين أي مؤسسة صحفية والصحفي العامل بها يجب اللجوء إلى النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف، ويعد أي فصل أو إجراء ضد أي صحفي بالمخالفة لهذا القانون باطلا، كما ينص على المد للصحفيين في الصحف القومية حتى سن 65، فضلا عن أن نص المشروع أكد إلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات. ونصّ القانون على تجريم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف. أن القانون نصّ أيضا على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بما يضم استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسؤوليتهم القانونية والدستورية كاملة، ويمنح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق معاقبة أي قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة في حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، وذلك لضمان المحاسبة الذاتية، كما ينص القانون على مراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية في تمويل وسائل الأعلام مع عقوبات رادعة لأي تمويل مشبوه. وأنه، إضافة إلى مشروع القانون الموحد، ويتضمن ثلاث مواد حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة فى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أو فى أي قانون آخر والاكتفاء بعقوبة الغرامة، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتميز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد ، فتكون العقوبة طبقا لمواد القانون. كما يقضي القانون بإلغاء 11 مادة تحتوي نصوصا مطاطة تخص حرية النشر والتعبير في القوانين المختلفة كما تتناول جرائم يكاد ينفرد بها القانون المصري، وهي جرائم الإهانة والعيب والإخلال بالمقام والإفشاء والتضليل وجرائم كراهية النظام والازدراء به أو البغض والتي ينفرد بها التشريع المصري، كما يقضي القانون بتعديل المادتين الخاصتين بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد بالقانون، لتصبح العقوبة الحبس أو الغرامة بدلا من الجمع بينهما مع تغليظ عقوبة الغرامة. ونص القانون ان الصحفي والاعلامي يلتزم فيما ينشره او يبثه من مواد بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون وبآداب المهنة وتقاليدها.. ويلتزم التزاما كاملا بميثاق الشرف المهني ويؤاخذ تأديبيا امام نقابته إذا أخل بواجباته المهنية في القانون او في الميثاق. كما يلتزم الصحفي والاعلامي بعدم بث او نشر الدعوات العنصرية.. او تنطوي علي امتهان الاديان ولا يجوز التعرض للحياة الخاصة للمواطنين.. ويحظر علي الصحفي او الاعلامي قبول تبرعات او إعانات أو مزايا خاصة بسبب عمله.. ولا يجوز عملهما في جلب الاعلانات ولا يجوز ان يوقع باسمه علي مادة إعلانية وفي حال المخالفة تتخذ النقابة اجراءات التأديب ضد المخالف مع الزامه بغرامة تساوي ضعف ما حصل عليه.. وتختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب اعضائها وتختص نقابة الاعلاميين بتأديب الاعلاميين من أعضائها. ونص القانون علي ان تختص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والاعلاميين وغيرهم ممن يتهمون بارتكاب جرائم النشر والعلانية.. ولا يجوز الحبس الاحتياطي او الافراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الاعلام. ونص القانون علي ان حق اصدار الصحف الورقية والالكترونية مكفول للمصريين من أشخاص طبيعيين واعتباريين ومن شخصيات عامة وخاصة.. وكل من يريد اصدار صحيفة ورقية أو الكترونية أن يقدم أخطارا كتابيا من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة يشمل بيانات صاحب الصحيفة واللغة التي تصدر بها وسياستها التحريرية ومصادر تمويلها علي ان يصدر المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام قراره خلال 40 يوما.. وملكية المصريين للصحف الورقية والالكترونية مكفولة طبقا للدستور والقانون ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 3 ملايين جنيه للصحيفة اليومية ومليون جنيه للأسبوعية و500 ألف جنيه للشهرية والصحيفة الالكترونية. وحول انشاء وملكية وسائل الإعلام.. اكد مشروع القانون ان ملكية المصريين لوسائل الاعلام المسموعة والمرئية والرقمية مكفولة.. وعلي من يرغب في انشاء وسيلة اعلام ان يقدم طلبا كتابيا بذلك للمجلس الاعلي لتنظيم الإعلام والشركة تمثل محطة اذاعية واحدة أو قناة تليفزيونية واحدة.. وقد تتخذ الشركة شبكة إذاعية أو تليفزيونية لا يزيد عدد قنوات أي منها علي 7 قنوات ولا يقل رأس مال الشركة عن 25 مليون جنيه للقناة التليفزيونية الاخبارية او العامة و15 مليونا للقناة المتخصصة و7 ملايين للمحطة الإذاعية. المؤسسات القومية وعرف القانون الصحف القومية الورقية والالكترونية انها التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية ووكالات الإنباء وشركات التوزيع التي تمتلكها الدولة. وتمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وتعبر عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية. ونص القانون علي ان سن الاحالة للمعاش للصحفيين والاداريين ستون عاما ويمد للصحفيين حتي سن الخامسة والستين ويجوز المد سن بسنة للعمال والاداريين حتي الخامسة والستين بقرار من مجلس ادارة المؤسسة وتشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية من 27 عضوا برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية 15 عضوا بينهم 5 من الصحفيين و5 من الاداريين و5 من العمال يتم انتخابهم و12 عضوا معينا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة. اما مجلس الادارة للمؤسسة القومية يتكون من 11 عضوا.. رئيس المجلس تختاره الهيئة الوطنية للصحافة و6 أعضاء منتخبين 2 من الصحفيين و2 من العمال و2 من الاداريين و4 أعضاء تختارهم الهيئة.. وفي المؤسسات القومية الصحفية الكبري يجوز للهيئة تشكيل مجلس ادارتها من 17 عضوا 9 اعضاء منتخبين 3 من الصحفيين و3 من الاداريين و3 من العمال و7 أعضاء تختارهم الهيئة وتختار ايضا رئيس مجلس الادارة.. ويكون تعيين رئيس مجلس الادارة 3 سنوات لا يجوز تجديدها الا مرة واحدة فقط.. ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير.. وفي حال الضرورة التي تقضي بغير ذلك تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسبقا بذلك.. ويتم تعيين رئيس التحرير 3 سنوات لا يجوز تجديدها الا لمرة واحدة.. ويشترط فيمن يتولي منصب رئيس التحرير ان يكون صحفيا عاملا باحدي المؤسسات القومية ويكون مضي علي تعيينه 15 سنة علي الاقل وان يقدم فور تعيينه إقرارا بتجميد نشاطه الحزبي مع التفرغ الكامل لمباشرة مهام منصبه. ونص القانون علي ان تكون وسائل الإعلام العامة، مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعن جميع الأحزاب، ومنبرًا للحوار الوطني الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية. تقوم الهيئة الوطنية للإعلام، نيابة عن الدولة، بممارسة حق ملكية وسائل الإعلام العامة، وتؤول إلي الهيئة المذكورة أصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحقوقه جميعها، عدا ما يُنَصُّ علي خلافه في هذا القانون. سن الإحالة الي المعاش ستون عاما للاعلاميين وللإداريين وللعاملين في المؤسسات الاعلامية العامة، ويتم المد للاعلاميين حتي الخامسة والستين. ويجوز المد سنة فسنة للعمال وللإداريين حتي الخامسة والستين بقرار من مجلس ادارة المؤسسة. يكون لكل مؤسسة من المؤسسات الإعلامية العامة، مجلس إدارة وجمعية عمومية يباشر كل منها اختصاصاته الواردة بهذا القانون، ويصدر بتشكيلهما قرار من الهيئة الوطنية للاعلام. تتشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الاعلامية العامة من 27 عضوا برئاسة رئيس مجلس ادارة بينهم 15 منتخبين منهم سبعة من الاعلاميين وثمانية من غيرهم و12 عضوا معينا تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام. ويكون لكل مؤسسة إعلامية عامة مجلس ادارة، هو السلطة المهيمنة علي شئونها يقوم بتصريف أمورها، وإدارة الاعمال والانشطة التي يتولاها وتنفيذها. ويتشكل مجلس إدارة المؤسسة الاعلامية العامة من 11 عضوا بينهم رئيس مجلس الادارة و6 منتخبين منهم و4 الاعلاميين و2 من غيرهم، أربعة اعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للاعلام نصفهم علي الاقل من الاعلاميين والعاملين بالمؤسسة. لا يجوز إعادة تعيين الرئيس واعضاء مجلس الادارة اكثر من دورتين متتاليتين مدة كل منهما 3 سنوات. ونص القانون علي ان ينشأ مجلس يسمي المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، مقره في القاهرة الكبري. يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من خمسة عشر عضوا علي الأكثر يختاروا علي النحو الآتي: 2 يختارهما رئيس الجمهورية و2 يختارهما مجلس النواب من غير اعضائه. و3 من الصحفيين ذوي الخبرة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه. و3 من الإعلاميين ومستشار من مجلس الدولة و ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثل للرأي العام يختاره مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر من غير أعضائه و أستاذ من أساتذة الصحافة وآخر من أساتذة الإذاعة والتليفزيون يختارهما المجلس الأعلي للجامعات. يعقد المجلس أول اجتماع له في خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله، وينتخب منه هيئة مكتب تتكون من الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام. مدة عضوية المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة تبدأ من تاريخ التعيين. ويتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية ويتقاضي مكافأة شهرية يحددها المجلس في أول أجتماع له. ويهدف المجلس الي تنظيم شئون الاعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، وغيرها وحماية حرية الصحافة والاعلام المقررة بالدستور في اطار المنافسة الحرة. الوطنية للصحافة والاعلام ونص القانون علي أن تنشأ هيئة تسمي «الهيئة الوطنية للصحافة» تتمتع بالاستقلال، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي في القاهرة الكبري، وتقوم بممارسة حقوق الملكية والإدارة للمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة ملكية خاصة،وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد. تشكل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة عشر عضوًا علي الأكثر يتم اختيارهم علي النحو الآتي: اثنان يختارهما رئيس الجمهورية واثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه. وأربعة من الصحفيين من ذوي الخبرة ممثلين للصحف . واثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة المشهود لهما بالكفاءة والخبرة. واثنان من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية. وممثل لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون الصحافة، يختاره المجلس القومي لحقوق الانسان من غير أعضائه. ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية. وتعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها، وتنتخب هيئة مكتب تضم الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام. ومدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التشكيل، ولا يجوز تجديدها إلا مرة واحدة، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم.. يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، ويتقاضي العضو مكافأة شهرية تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، فإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين في الدولة، أو في القطاع العام، أو قطاع الأعمال، أو في إحدي المؤسسات الصحفية القومية، أو الجامعات والهيئات العامة، يحتفظ له بدرجته الوظيفية، وتحتسب مدة عضويته في المعاش، فضلاً عن المزايا التأمينية، ومكافأة نهاية الخدمة. كما تُنشأ هيئة مستقلة تسمي «الهيئة الوطنية للإعلام»، مقرها الرئيسي القاهرة الكبري، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم علي إدارة مؤسسات البث المسموع والمرئي والرقمي المملوكة للدولة، وتقوم بتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء إعلام الخدمة العامة، وذلك في إطار مهني وإداري واقتصادي رشيد. وتتشكل الهيئة الوطنية للإعلام من ثلاثة عشر عضوًا علي الأكثر علي النحو الآتي: عضوان يختارهما رئيس الجمهورية. عضوان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، من المتخصصين في الإعلام والإدارة. وثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، من الإعلاميين ذوي الخبرة بالإعلام المملوك للدولة. وعضو من مجلس الدولة يرشحه مجلسه الخاص. وعضو يختاره مجلس إدارة اتحاد الكتاب من غير أعضائه يمثل الرأي العام. وعضوان يختارهما المجلس الأعلى للجامعات أحدهما أستاذ إذاعة وتليفزيون والآخر أستاذ اقتصاد أو مالية. وعضو يختاره الاتحاد العام للنقابات الفنية من غير أعضاء مجالسه. وعضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، من احدي مؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام. ويصدر تشكيل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية. ويستمر المجلس الأعلى للصحافة القائم قبل صدور هذا القانون في ممارسة اختصاصاته بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، وذلك لحين الانتهاء من تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. إذا انتهت مدة أحد رؤساء مجالس الإدارة، أو رؤساء التحرير في المؤسسات والصحف القومية قبل تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، يصدر المجلس الأعلي للصحافة قرارًا بتكليف من يراه مناسبًا للقيام بأعمال المناصب التي انتهت مدد شاغليها، وذلك لفترة مؤقتة إلي حين صدور قرارات في هذا الشأن من الهيئة الوطنية للصحافة. ويستمر أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية في ممارسة عملهم لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وإصدار قراراتها بتشكيل الجمعيات العمومية، ومجالس الإدارات الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بما لا يجاوز عامًا من تاريخ صدور القانون يستمر اتحاد الإذاعة والتليفزيون القائم وقت صدور هذا القانون في ممارسة اختصاصاته إلي حين تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام. ويستمر شاغلوا وظائف الإدارة العليا، والممتازة في الاتحاد والمؤسسات والشركات التابعة له في أداء مهام وظائفهم إلي حين توفيق الأوضاع، وتولي الهيئة الوطنية للإعلام مسئوليتها، وذلك خلال مدة أقصاها عام من تاريخ صدور هذا القانون يوجد تحفظات بالنسبة للصحف الحزبية والخاصة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وهى اختصاص بعض المواد بالعاملين بالصحف القومية عن الأخرى والتمييز بينهم، هناك تمييز بين الصحفيين على أساس العمل لأنه قانون لتنظيم المهنة، يوجد تحفظ وهو استثناء الصحف القومية وإعفائها من مديونيتها السيادية لأن ذلك حق دولة ولا يجوز التفريط فيه. وكذلك الرقابة على تمويل الصحف القومية غير واضحة فى مشروع القانون وكذلك القانون يفتقد لتحديد آلية لمراقبة التمويل للمؤسسات الصحفية القومية وأنه يجب معالجة ذلك. أن جميع مواد القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام تنطبق على الصحفيين أجمعهم سواء العاملين بالصحف القومية والخاصة، **كاتب المقال دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية