كتب: أحمد جاد وافق مجلس النواب في جِلسته العامة، اليوم الأربعاء - على المادة (43) من قانون الخدمة المدنية - والتي تنص على "أن السلطة المختصة تُحدد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألّا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة.. ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلّا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلّا حُرم من أجره دون إخلال بمسؤوليته التأديبية". المادة (44) إجازة بأجر كامل: يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن. المادة (45) والتي تنص على "أنه يحق للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة".