كتب-أحمد جاد: انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي من مناقشة مواد قانون الخدمة المدنية باستثناء نحو 6 مواد متعلقة بالجزاءات والعلاقة الخاصة والندب والأجور وهي من المادة ٣٢ وحتى المادة ٣٨ وسيتم مناقشتها غدا في حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ووافقت اللجنة في اجتماعها صباح اليوم الإثنين، على المادة ٦٦ المقدمة من مشروع قانون حزب الوفد مع مراعاة ضبط صياغتها وتتعلق هذه المادة بمحو الجزاءات التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية وهي: ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وسنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام، وسنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها، وثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي. ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة الموارد البشرية بالنسبة لغير شاغلي الوظائف الإدارية العليا إذا تبين لها سلوك الموظف وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته، ويتم المحو بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا بقرار من رئيس السلطة المختصة، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف. ووافقت اللجنة على المادة ٦٧ المقدمة في مشروع قانون الحكومة والمتعلقة بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. كما ووافقت اللجنة على المادة ٦٨ المتعلقة بانتهاء الخدمة وتتضمن أن تنتهي خدمة الموظف عند بلوغ سن الستين، أو يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو الاستقالة، أو الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، أو فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، أو الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية وغيرها من الحالات الأخرى. ووافقت اللجنة على المادة ٦٩ المقدمة من الحكومة والمتعلقة بإمكانية الموظف بانقضاء الفترات الآتية وهي ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وسنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام، وسنتان في حالة تأجيل العلاوة والحرمان منها، وثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.