أشاد المجلس القومي للمرأة بقرار الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذي يُجرم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث، وتخصيص عقوبة بالحبس 6 أشهر، وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف، ولا تزيد على 100 ألف جنيه. ورحبت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس، بالخطوات المتتالية التى تتخذها وزارة العدل؛ لإنصاف المرأة المصرية، مؤكدةً أن كثيرًا من المشاكل الأسرية التي نعاني منها حاليًا نتاجًا لعدم إعطاءها الاهتمام الكافي من السلطات فيما مضى. وأشارت "تلاوي"، إلى أن المجلس سبق وتقدم بمقترح إلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل؛ لاستحداث مادة تضاف إلى قانون المواريث المعمول به، لتجريم فعل عدم تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي في تركة مورثه، وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث سواء كان ذكر أو أنثى، لافتةً بأن "الزند"، استجاب لمقترح المجلس، وخرج للنور. وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنهم طالبوا بتوقيع عقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنة كل من كانت أعيان التركة أوبعضها تحت يده، وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، ومدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها.