رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، اليوم الأحد، دعوى قضائية بعدم دستورية المادة (917) من القانون المدني حول الميراث. وتنص المادة على: "إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك". وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن تدخل المشرع بالتنظيم لضبط أوضاع الميراث والوصية، كسبب من أسباب الملكية، يتعين أن يتفق والأحكام قطعية الثبوت والدلالة في القرآن الكريم والسنة المشرفة، والأصول الكلية المعتبرة، وبما يضمن حفظ الحقوق لمستحقيها الشرعيين، وعدم حرمان الورثة من أنصبتهم الشرعية. ولفتت المحكمة إلى أنه إذا كان المشرع بإقراره نص المادة (917) من القانون المدني، قد استهدف حماية أنصبة الورثة الشرعيين من شُبهة التلاعب الذي من شأنه المساس بها؛ فأقام قرينة قانونية مفادها أنه إذا تصرف المورث في العين لأحد ورثته مع احتفاظه بحيازتها وحق الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر تصرفه مضافًا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية – وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولاً على الحديث الشريف الذي أجاز الوصية في حدود ثلث التركة، بقوله صل الله عليه وسلم ( الثلث والثلث كثير) وذلك – ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. وأوضحت المحكمة، أن المُشرع تبنى هذا الاتجاه منعًا للتحايل على أحكام المواريث، وتجنبًا لاستخدام الوسائل المختلفة في التعاقدات على نحو يؤدي إلى حرمان بعض الورثة المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو خص بعضهم بأكثر مما يستحقونه شرعًا، ومن ثم يغدو النص المطعون فيه مبرءًا من شبهة مخالفة أحكام الدستور. في سياق متصل، رفضت المحكمة الدستورية العليا، دعوى تطالب بعدم دستورية المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، التي تنص على أنه لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يومًا.