سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة    روسيا تعلن إسقاط 69 مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل    غلق الطريق الإقليمى بسبب الشبورة المائية فى المنوفية    وصول رمضان صبحى و3 آخرين لبدء ثانى جلسات قضية التزوير بجنايات الجيزة.. فيديو وصور    أسعار البيض اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    خلال 5 أيام، التفتيش على 1273 منشأة بجميع المحافظات وتحرير 439 محضر حد أدنى للأجور    انطلاق التصويت في ثاني أيام المرحلة الثانية من انتخابات النواب بالخارج    اسعار الفاكهه اليوم السبت 22 نوفمبر 2025فى اسواق المنيا    مواعيد مباريات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 22 نوفمبر    شعبة مواد البناء: انخفاض الحديد 4 آلاف جنيه بسبب الركود.. وبعض المصانع تعمل ب 30% من طاقتها    إصابة 28 عاملا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمركز سمسطا جنوب بنى سويف    مواقيت الصلاه اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 فى المنيا    منافسات قوية في دوري المدارس    ليفربول في ورطة.. عقد صلاح يقترب من نهايته والعروض السعودية تضغط بقوة!    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    دميترييف: خطة واشنطن للسلام تهدف لوقف خسائر أوكرانيا    تخفي وراءها أمراضا قاتلة، خبراء أعصاب يحذرون من مخاطر نوبات الضحك غير الطبيعية    دافع عن خطيبته من متحرش.. فشوه المتهم وجهه وجسده بساطور    تعريفة ثابتة ولون موحد للمركبات البديلة للتوك توك قريبًا.. تفاصيل    حين صدحت مصر بصوتها.. حكاية «دولة التلاوة» كما رواها الناس    فرنسا لمواطنيها: جهزوا الطعام والماء لحرب محتملة مع روسيا    عمرو أديب: هو إحنا مانعرفش نعمل انتخابات بما يرضى الله.. اجعلوها شريفة عفيفة    سارة الشامي بفستان كلاسيكي أنيق في ختام مهرجان القاهرة السينمائي    الكشف الطبي على 5 أطفال في واقعة التعدي عليهم داخل مدرسة دولية بالسلام    الاتحاد الأوروبى يدعو طرفى القتال فى السودان لاستئناف المفاوضات    ضباب وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» تحذر من الساعات المقبلة    بعد تصديق الرئيس.. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقلة حقيقية في ملف حقوق الإنسان    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    بيسكوف: مستوى اتصالات التسوية بين موسكو وواشنطن لم يحدد بعد    برنامج «دولة التلاوة» يعيد لمة العيلة المصرية على شاشة واحدة    حدد الموعد، رئيس الاتحاد الفرنسي يتحدث عن اقتراب زيدان لتدريب منتخب الديوك    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    محمد التاجي: لولا تدخل السيسي ل"طبل" الجميع للانتخابات وينتهي الأمر دون كشف التجاوزات    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    صافي الأرباح يقفز 33%| بنك البركة – مصر يثبت قوته المالية    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    أبرزها وظائف بالمترو براتب 8000 جنيه.. «العمل» توفر 100 فرصة للشباب    شيكو بانزا يوضح سبب تأخر عودته للزمالك    مداهمة مفاجئة تكشف الإهمال.. جمعية زراعية مغلقة وقرارات حاسمة من وكيل الوزارة    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    أحمد حسن يكشف أسباب عدم ضم حجازى والسعيد للمنتخب الثانى بكأس العرب    محلل أداء الأهلى السابق: الفريق استقبل أهدافا كثيرة بسبب طريقة لعب ريبيرو    محمد أبو سعدة ل العاشرة: تجميل الطريق الدائري يرتقى بجودة حياة السكان    صلاح بيصار ل العاشرة: أحمد مرسي علامة كبرى في الفن والأدب السريالي    11727 مستفيدًا في أسبوع سلامة الدواء بالمنوفية    رئيس جامعة المنيا يناقش إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2026–2030    نصر عبده: إعادة الانتخابات تصحح الصورة الدولية.. ومصر تأتي ببرلمان يريده الشعب    جعجع: لبنان يعيش لحظة خطيرة والبلاد تقف على مفترق طرق    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    «الزراعة» تواصل حملاتها لحماية الثروة الداجنة    جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة ينظمان قافلة بيطرية بمنشاة القناطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي يلزم وزير الصحة بصرف دواء لطفل مصاب بمرض نادر
نشر في التحرير يوم 18 - 11 - 2015

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة،وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة السلبي المطعون فيه بالامتناع عن صرف دواء "MIGLUSTAT" لأحد الأطفال مصاب بمرض نادر مدى الحياة أو حتى تمام الشفاء على نفقة الدولة، وما يترتب على ذلك من آثار تشمل إلزام وزارة الصحة بتقديم ذلك الدواء إلى الطفل بجرعة 200 مللي جرام ثلاث مرات يوميًّا، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وألزمت الحكومة المصروفات.
وناشدت المحكمة، في حكمها الصادر اليوم الأربعاء، المشرِّع بشمول الأطفال المتسربين من التعليم بسبب المرض أو غيره أو أطفال الشوارع تحت مظلة التامين الصحي مثل أقرانهم الطلاب؛ إعمالاً لمبدأ المساواة وتيسيرًا عليهم في تلقي الرعاية العلاجية وحتى يحين تدخل المشرع فالدولة ملزمة بعلاجهم على نفقتها.
وقال والد الطفل، في الدعوي، إنَّه فقير وباع كل ما يملك لعلاج ابنه الذي تسبَّب المرض في عدم تعليمه حيث يعاني من مرض وراثي نادر من أمراض التمثيل الغذائي، وهذا المرض تمَّ اكتشاف علاج له بأنزيم "MIGLUSTAT" بجرعة 200 مللي جرام ثلاث مرات يوميًّا مدى الحياة، وقد تمَّ عرضه على المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة التي أوصت بعلاجه، وذهب والد الطفل إلى التأمين الصحي لكنَّه رفض علاجه بحجة أنَّه غير مختص لعدم قيده بأي مدرسة، وتوجه لوزارة الصحة فامتنعت عن تقديم العلاج له بحجة أنَّه ليس من بين حالات العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت المحكمة أنَّ الطفل لا يسري عليه القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحي على الطلاب، لأنَّه غير مقيد بمدرسة بسبب المرض وعدم قدرته على الحركة أو الكلام، كما أنَّه لا يسري عليه المرسوم بقانون رقم "86" لسنة 2012 بشأن التأمين على الأطفال دون السن الدراسي لكونه بلغ 14 عامًا.
وأكدت المحكمة أنَّ المشرع منح طلاب المدارس التمتع بمظلة العلاج في التأمين الصحي دون غيرهم، ومن ثمَّ يكون المشرع قد ميَّز دون أسس موضوعية بين أطفال المدارس وبين الأطفال غير المنتمين للتعليم بسبب المرض أو غيره أو أطفال الشوارع على الرغم من أنَّ المشرع الدستوري لم يقيد حق الأطفال في الرعاية الصحية بالانتماء للنظام المدرسي مما يفقد شريحة من أطفال المجتمع من حقهم الدستوري في الرعاية الصحية وهو ما يخالف مبدأ المساواة، فطبقًا للمادة 53 من الدستور المعدل يكون المواطنون أمام القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.
وتابعت المحكمة: "التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، فكان الحق في المساواة أمام القانون هو أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، والدستور حظر التمييز بين المواطنين في أي صور التمييز التي تنفصل عن أسسها الموضوعية ولا يتصور بالتالي ألا يكون الدستور قد قصد إلى حمايتها، ولا أن تقرها السلطة التشريعية في مجال تنظيمها للحقوق والحريات على اختلافها".
وذكرت المحكمة أنَّ حالة الطفل تستلزم تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة على هذا الطفل.
واختتمت المحكمة بالقول إنَّ الطفل يبلغ من العمر 14 عامًا، ووالده غير قادر على تحمل علاجه، وأكد التقرير الطبي المرفق الصادر من المركز القومي للبحوث "مركز التميز للبحوث الطبية" مرضه وإصابته ووجوب علاجه بأنزيم "MIGLUSTAT" بجرعة 200 مللي جرام ثلاث مرات يوميًّا مد الحياة كي لا تسوء حالته، وإذ امتنع وزير الصحة عن توفير الدواء المشار إليه بالرغم من خطورة حالته الصحية على النحو السالف بيانه مع وجوب التزامه القانوني بتوفير كل ما يحتاج إليه الطفل من أدوية ورعاية طبية ومن ثمَّ فإنَّ مسلكه في هذا الشأن يعد قرارًا سلبيًّا مخالفًا للقانون وأنَّ التأخير في صرف الدواء المشار إليه أو بديله يعرِّض حياته للخطر على الوجه الوارد بالتقرير الطبي المشار إليه، وهو ما يستنهض همة المحكمة في إسباغ الحماية العاجلة للعلاج اللازم للطفل والواجب على الإدارة تقديمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.