قال مصدر مسؤول بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن قانون حماية المنافسة لا يجرم الممارسات الاحتكارية، ولكن يجرم إساءة استخدام الوضع المسيطر، والذي ثبت على مجموعة النساجون الشرقيون المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس وفقًا للمادة 8 من قانون 3 لحماية المنافسة الصادر في 2005 والمعدل بالقانون 56 لسنة 2014"، ما تسبب في إحالته للنيابة العامة . وأشار المصدر إلى أن الوضع المسيطر يتحقق بأن :”تتجاوز نسبة سيطرة الشركة على السوق 25%، وأن يكون لديها القدرة على تحديد الأسعار أو حجم المعروض من السلعة في السوق، وعدم قدرة المنافسين الآخرين في الحد من هذا التأثير"، بحسب المصدر . وتشمل المادة 8 عددًا من الأفعال محظورة على صاحب الوضع المسيطر وهي . أ- فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة. ب- الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتح مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت ج- فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق جغرافية أو مراز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية . د- تعليق إبرام اتفاق عقد بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق. ه- التمييز بين بائعين ومشترين تتشابه مراكزهم التعاقدية في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل. و- الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا. ز- أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم رغم إن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديًا. ج- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة. ط - إلزام المورد بعدم التعامل مع منافس.