تكوين صندوق لحماية المستثمرين أهم النقاط الخلافية فى مناقشات الصكوك بمجلس الشورى الموافقة على بعض ملاحظات جمعيات الأوراق المالية والإبقاء على بعض المواد محل الخلاف لدراستها من اللجنة، هذا ما انتهت إليه جلسة استماع مشروع قانون الصكوك التى عُقدت فى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس (الثلاثاء)، وحضرها الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعيسى فتحى نائب رئيس شُعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، ومحسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار. الملاحظات التى تمت الموافقة عليها تضمنت إضافة عبارة «وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981» لنص المادة الأولى من مواد الإصدار، وحذف عبارة «لمدة محددة أو غير محددة» من تعريف الصكوك، بالإضافة إلى تعديل نص المادة الثانية فقرة «ه» لتصبح «المؤسسات الدولية والإقليمية وأى جهات أخرى لتمويل مشروعات فى مصر توافق عليها الهيئة والبنك المركزى المصرى». كما تمت الموافقة على إلغاء نص الفقرة الأخيرة من المادة 5 من مشروع القانون وإلغاء عبارة «وتبين اللائحة التنفيذية كيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة» من المادة 7 من القانون مع تعديل كلمة شهادة فى نص الفقرة الأولى من المادة لتصبح شهادة اسمية. اللجنة وافقت على تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 28 للقانون لتصبح على النحو التالى «لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلَى الحد الأدنى للغرامة على الأقل». الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حذَّر من محاولات استغلال الصكوك الإسلامية فى غسيل الأموال، مقترحا جعل الشهادات الصادرة للصك شهادة اسمية وليست لحامله منعا لفتح المجال لأى محاولات غسيل أموال. موضحا أن الصكوك أداة مالية ومَن يستثمر فيها لا ينظر إلى ديانتها كما أنها ليس لها توجهات سياسية، مضيفا أن فكرة الصكوك ليست ابتكارا وأنها موجودة فى قانون رأس المال الصادر عام 92. الشرقاوى طالب بحذف الحد الأقصى للعقوبات الموقَّعة على مخالفات الصكوك المنصوص عليها فى مشروع قانون الحكومة المقدم لمجلس الشورى حول الصكوك حيث نصت المادة 25 بمعاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. معترضا على الحد الأقصى المحدد بعشرين مليون وطالب بعدم تحديدها لأن هناك مستثمرين يكسبون أكثر من هذ المبلغ بكثير، فيجب أن لا أضع حدًّا أقصى من الغرامة المالية ويجب تركها مفتوحة مع البقاء على الحد الأدنى كما هو. الشرقاوى اعترض أيضا على المادة 22 من القانون بأنه يسمح بإنشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار، مشيرا إلى أن الاستثمار لا يمكن إنشاء صندوق للحماية من الخسائر على سبيل المثال وإذا كان من الضرورى لهذه المادة فيكون الصندوق لحماية حملة الصكوك.