وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الاستماع حول مشروع قانون الصكوك على عدد من الملاحظات والتعديلات التى عرضها مسئولو سوق المال. حضر الجلسةالدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعيسي فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد ماهر نائب، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، ومحسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار. وقال مصدر مسئول ل" بوابة الأهرام" إنه تم عرض ملاحظات الجمعيات بشأن قانون الصكوك على اللجنة، ووافقت بالفعل علي بعضا منها. وأوضح أن الملاحظات التي تمت الموافقةعليها شملت إضافة عبارة" و قانون شركات المساهمة و شركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ) لنص المادة الأولي من مواد الإصدار وحذف عبارة "لمدة محددة أو غير محددة" من تعريف الصكوك. وتابع: ووافقت اللجنة على تعديل نص المادة الثانية فقرة "ه" لتصبح " المؤسسات الدولية والإقليمية وأي جهات أخري لتمويل مشروعات في مصر توافق عليها الهيئة والبنك المركزي المصري". وأضاف أنه تمت الموافقة علي إلغاء نص الفقرة الأخيرة من المادة 5 من مشروع القانون و إلغاء عبارة "وتبين اللائحة التنفيذية كيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة"، من المادة 7 من القانون مع تعديل كلمة شهادة في نص الفقرة الأولي من المادة لتصبح شهادة اسمية. وأشار إلى أن اللجنة وافقت علي تعديل نص الفقرة الأولي من المادة 28 للقانون لتصبح علي النحو التالي "لا يجوز تحريك الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً علي طلب كتابي من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي، وذلك مقابل أداء مثلي الحد الأدني للغرامة علي الأقل". وعن المقترحات الأخرى التى لم يتم الموافقة عليها بعض المقترحات.. قال إن اللجنة ستدرسها وعلي رأسها تعديل نص الفقرة الأولي من المادة 24 علي النحو التالي "يجوز الاتفاق علي تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك وعقودها بطريق التحكيم وفقًا لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات وفقا لاحكام القوانين المسارية. وأوضح أنها تتضمن إلغاء فقرة" وتلتزم الشركة بإرسال نسخة من بياناتها المالية إلي الجهة المستفيدة من الصكوك والوحدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، وذلك في نهاية كل سنة مالية".. من المادة الخامسة للقانون و استبدالها بالفقرة التالية "تحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها الجهات المشاركة فى عملية الإصدار، سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التى تلتزم الجهة المصدرة بالإفصاح عنها لحملة الصكوك أو غيرها من الحالات التى يجب على تلك الجهات الإفصاح عنها".