قضت دائرة التعليم بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار ربيع الشبرواي، وعضوية المستشار الدكتور محمد عبد الرحمن والمستشار محمود سلامة وبسكرتارية صبحي عبد الغني، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، الذي رفض الدعاوى المُقامة من الطلبة المستبعدين من كلية الشرطة عام 2012/ 2013، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ قرار استبعاد 16 طالبًا من المستجدين بكلية الشرطة فى العام الدراسى 2012/ 2013 والتحاقهم بالكلية. وقالت المحكمة إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية قانونًا، حيث إن الطاعن أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 4 فبراير 2013، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة فى العام الدراسى 2012/ 2013 فيما تضمنه من إدراج أسماء 16 طالبًا ضمن المقبولين لهذا العام، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وتضمنت الدعاوى أن الطلاب حصلوا على شهادة الثانوية العامة واجتازوا جميع الاختبارات المقررة إلا أنهم فوجئوا بصدور قرارًا من وزير الداخلية بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة دون أن يتضمن هذا القرار أسمائهم بحجة أنهم حصلوا على مجموع أقل من 207٪، وهو الحد الأدنى الذي حصل عليه أخر طالب تم قبوله بالكلية هذا العام.