"مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    الاستماع لشكاوى المواطنين بقرى بئر العبد بشأن انتظام وصول المياه    النفط يقفز بأكثر من 5% بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران    هيونداي تشوق محبيها بسيارة أيونيك 6 N موديل 2026.. دفع رباعي بقوة 641 حصانًا    كوادر السياحة في موسم الحج.. تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    التليفزيون الإيراني: تقارير غير مؤكدة عن اغتيال قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي    التليفزيون الإيراني يضع شارة الحداد على شاشته الرئيسية    جيش الاحتلال الإسرائيلي: نفذنا ضربة دقيقة قبل قليل ضد البرنامج النووي الإيراني    مع إعلانها الحرب على إيران.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي بالكامل    إسرائيل تعلن حالة الطوارئ وتغلق المدارس تحسبًا لرد إيراني وشيك    وزير: فحوصات الحمض النووي ضرورية لتحديد ضحايا تحطم الطائرة الهندية    سفير روسيا: الناتو دفع أوكرانيا إلى حرب بالوكالة.. وعلاقتنا بمصر ناجحة في المجالات كافة    «الاتفاق أفوت لك ماتش».. العدل ينتقد القرار المنتظر بشأن بيراميدز    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة مباشر في كأس العالم للأندية 2025    تسريب أسطوانة أكسجين.. الكشف عن سبب حريق مركز طبي بالمنيا (تفاصيل)    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التحرش بالأطفال في بورسعيد    مصرع شابين دهسًا أسفل عجلات قطار في قنا    حادث تصادم مروع واشتعال النيران بسيارة في طريق السويس تجاه مدينتي    موجة شديدة الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يحذر من طقس الأيام المقبلة    العسيلي يشعل أجواء زفاف منة القيعي ويوسف حشيش.. وهؤلاء النجوم أبرز حضور الحفل    منى زكي تتصدر تريند جوجل بعد إعلان تعاونها مع كاملة أبو ذكري في "رزق الهبل".. وعودة مرتقبة للكوميديا    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    الباليه الروسي وفرقة رضا يحييان حفلا بمناسبة العيد الوطنى لروسيا    محمود الليثي يواصل تصدره للمشهد الغنائي.. ويحتفل بعيد ميلاده برسائل حب من النجوم    الأرجنتين تحقق في 38 حالة وفاة مرتبطة بالعلاج بمادة الفنتانيل الملوثة    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    100% ل 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط    نتنياهو: العملية ضد إيران مستمرة حتى تدمير قدراتها النووية والصاروخية    طريقة عمل الكوارع، بمذاق مميز ولا يقاوم    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    كأس العالم للأندية - باريس ضد راعي البقر وبطل بلا تسديدة والوحيد بلا لقب.. حكاية المجموعة الثانية    محامي عروسين الشرقية يكشف مفاجأة    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    هبوط عيار 21 لأدنى مستوياته.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) وفقًا لمعايير جمعية القلب الأمريكية AHA    بكم الطن؟ سعر الأرز اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 في الأسواق    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الغربية (فور إعلان الرابط)    «غدروا بيه».. جنازة «أحمد المسلماني» تاجر الذهب في البحيرة (صور)    أب يلقي مادة كاوية على ابنته لشكه في سلوكها بالغربية    قمة شباب بريكس للطاقة: دعوة لتحول عادل وشامل بقيادة الأجيال الشابة    محمد هاني يتحدث عن.. المنافسة في المونديال.. وانضمام زيزو إلى الأهلي    جمال حمزة: الزمالك واجه صعوبات كثيرة.. ويعاني من مشكلة هجومية    زد يتعاقد مع أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت.. ويفاوض محمد شريف    شاهد، لحظة تتويج سيراميكا كلوباترا ببطولة كأس الرابطة للمرة الثالثة    كوكا: أُفضل اللعب في الوسط.. ولم أخسر بكأس العالم للأندية من قبل    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 9 قرارات إزالة على مساحة 800م2 بمركز دسوق    وظائف بمستشفيات جامعة عين شمس.. الشروط والتقديم    جامعة السويس تعلن تفاصيل برامج الجامعة الأهلية الجديدة    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 13 يونيو 2025    محافظ قنا يناقش تحديات القطاع الصحي ويضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عدم الدستورية» يطارد نظام القوائم منذ برلمان 1984
نشر في التحرير يوم 28 - 02 - 2015

تنظر المكحمة الدستورية العليا غدا في دستورية القوانين الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، وفي حالة الحكم بعدم الدستورية فإنها سوف تكون المرة الرابعة في تاريخها منذ إنشاءها في 1979، التي تحكم فيها بعدم الدستورية على قواين الانتخابات.
واختلفت أسباب المحكمة في الأحكام الثلاثة السابقة والتي أدت إلى حل البرلمان بكل حالة، ولكن المشترك بين الحالات الثلاثة وحالة الغد، أن جيمعها كانت تجري فيها الانتخابات بنظام القائمة، سواء على جميع المقاعد أو على جزء منها.
"برلمان 1984" عدم دستورية ترشح الحزبيين فقط
ويعد مجلس الشعب سنة 1984 (الفصل التشريعى الرابع)، أول مجلس تصدر المحكمة الدستورية العليا بحله، وذلك بعد إنشاءها في 1979، وهو أول مجلس يتم انتخابه في عهد الرئيس محمد حسني مبارك.
وصدر قرار حل المجلس فى عام 1987 وبعد ثلاث سنوات من إنعقاده، وحكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات الذى انتخب على أساسها المجلس، حيث اقتصر حق الترشح فى الانتخابات على الحزبيين فقط دون حق المستقلين فى الترشح للانتخابات.
وذكرت المكحمة أن قرار دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب فى عام 1984 واجراء الانتخابات بنظام القوائم الحزبية النسبية المشروطة تسبب إلى حرمان المستقلين من الترشح لعدم وجود مقاعد فردية واقتصار حق الترشح على الحزبيين والانتخاب من بين الأحزاب فقط، إضافة إلى عدم حق المستقلين فى تشكيل قائمة انتخابية فى منافسة الحزبيين، الأمر الذى اعتبرته المحكمة الدستورية مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين الذى نص عليه الدستور.
"برلمان 1987" نتيجة اتساع دوائر الفردي وعدم التكافؤ في تقسيمها
وعقب حل المجلس نتيجة هذا الحكم تم انتخاب مجلس الشعب في نفس العام "1987" وذلك بعد تعديل قانون الانتخابات ليسمح للمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية وتخصيص مقعد فردى واحد لكل دائرة بينما يتم انتخاب باقى أعضاء الدائرة بنظام القوائم الحزبية المغلقة.
ولكن صدر حكم بعدم دستورية هذا القانون أيضا في عام 1990، حيث ذكرت المحكمة أن هذا التعديل نتج عنه اتساع الدوائر المخصصة للمقاعد الفردية عن الدوائر المخصصة للقوائم الحزبية وهو ما تنعدم معه عدالة المنافسة نتيجة تقسيم الدولة إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية وذلك بنص القانون على الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردى فى كل دائرة من هذه الدوائر الكبرى على اتساع مساحتها وترامى أطرافها وضخامة عدد سكانها، فإنه يستحيل على المرشح الفردى المستقل مباشرة حقه الدستورى فى الترشيح على قدم المساواة وفى منافسة انتخابية متكافئة مع مرشحى القوائم المنتمين لأحزاب سياسية تساندهم بإمكانياتها المادية والبشرية التى تعجز عنها طاقة الفرد.
كما ذكرت المحكمة أن القانون لم يراع فى تقسيم الدوائر الانتخابية مبدأ المساواة التقريبية بين عدد الناخبين الذين يمثلهم النائب فى كل دائرة مما يترتب عليه اختلاف الوزن النسبى لصوت الناخب من دائرة إلى أخرى، فضلاً عن التمييز بين المرشحين بحسب انتماءاتهم السياسية حيث حدد القانون لنظام الانتخاب الفردى فى جميع الدوائر الانتخابية ثمانية وأربعين مقعداً نيابياً بواقع مقعد واحد فى كل دائرة انتخابية يتنافس عليه المرشحون المستقلون مع غيرهم من أعضاء الأحزاب السياسية، بينما ترك لمرشحى القوائم الحزبية على مستوى الجمهورية باقى المقاعد النيابية التى يبلغ عددها أربعمائة مقعد، وكل ذلك يؤدى إلى المساس بحق الترشيح والإخلال بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بالمخالفة للمواد 8، 40، 62 من الدستور.
"برلمان 2011" نتيجة السماح للحزبيين بالترشح على المقاعد الفردية
ولا تختلف أسباب حل مجلس الشعب 2012 كثيراً عن الأسباب السابقة التى تم حل مجلس الشعب على أساسها فى عام 1990، حيث نص المرسوم بقانون الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إجراء الانتخابات البرلمانية بالجمع بين نظامى القوائم الحزبية النسبية المفتوحة، والنظام الفردى، وقد حدد القانون نسبة ثلثى المقاعد للقوائم الحزبية والثلث للنظام الفردى، مع حق الحزبيين فى الترشح على المقاعد الفردية دون إعطاء غير الحزبيين حق الترشح على القوائم الحزبية، وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية العليا إخلالاً بمبدئى المساواة وتكافؤ الفرص، نتيجة مزاحمة الحزبيين للمرشح المستقل على المقاعد الفردية، ومنحهم إحدى فرصتين للوصول إلى مجلس الشعب عن طريق القوائم الحزبية أو المقاعد الفردية بينما اقتصرت فرصة المستقلين على المنافسة فى الثلث المخصص للدوائر الفردية فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.