تنظر المكحمة الدستورية العليا غدا في دستورية القوانين الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، وفي حالة الحكم بعدم الدستورية فإنها سوف تكون المرة الرابعة في تاريخها منذ إنشاءها في 1979، التي تحكم فيها بعدم الدستورية على قواين الانتخابات. واختلفت أسباب المحكمة في الأحكام الثلاثة السابقة والتي أدت إلى حل البرلمان بكل حالة، ولكن المشترك بين الحالات الثلاثة وحالة الغد، أن جيمعها كانت تجري فيها الانتخابات بنظام القائمة، سواء على جميع المقاعد أو على جزء منها. "برلمان 1984" عدم دستورية ترشح الحزبيين فقط ويعد مجلس الشعب سنة 1984 (الفصل التشريعى الرابع)، أول مجلس تصدر المحكمة الدستورية العليا بحله، وذلك بعد إنشاءها في 1979، وهو أول مجلس يتم انتخابه في عهد الرئيس محمد حسني مبارك. وصدر قرار حل المجلس فى عام 1987 وبعد ثلاث سنوات من إنعقاده، وحكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات الذى انتخب على أساسها المجلس، حيث اقتصر حق الترشح فى الانتخابات على الحزبيين فقط دون حق المستقلين فى الترشح للانتخابات. وذكرت المكحمة أن قرار دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب فى عام 1984 واجراء الانتخابات بنظام القوائم الحزبية النسبية المشروطة تسبب إلى حرمان المستقلين من الترشح لعدم وجود مقاعد فردية واقتصار حق الترشح على الحزبيين والانتخاب من بين الأحزاب فقط، إضافة إلى عدم حق المستقلين فى تشكيل قائمة انتخابية فى منافسة الحزبيين، الأمر الذى اعتبرته المحكمة الدستورية مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين الذى نص عليه الدستور. "برلمان 1987" نتيجة اتساع دوائر الفردي وعدم التكافؤ في تقسيمها وعقب حل المجلس نتيجة هذا الحكم تم انتخاب مجلس الشعب في نفس العام "1987" وذلك بعد تعديل قانون الانتخابات ليسمح للمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية وتخصيص مقعد فردى واحد لكل دائرة بينما يتم انتخاب باقى أعضاء الدائرة بنظام القوائم الحزبية المغلقة. ولكن صدر حكم بعدم دستورية هذا القانون أيضا في عام 1990، حيث ذكرت المحكمة أن هذا التعديل نتج عنه اتساع الدوائر المخصصة للمقاعد الفردية عن الدوائر المخصصة للقوائم الحزبية وهو ما تنعدم معه عدالة المنافسة نتيجة تقسيم الدولة إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية وذلك بنص القانون على الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردى فى كل دائرة من هذه الدوائر الكبرى على اتساع مساحتها وترامى أطرافها وضخامة عدد سكانها، فإنه يستحيل على المرشح الفردى المستقل مباشرة حقه الدستورى فى الترشيح على قدم المساواة وفى منافسة انتخابية متكافئة مع مرشحى القوائم المنتمين لأحزاب سياسية تساندهم بإمكانياتها المادية والبشرية التى تعجز عنها طاقة الفرد. كما ذكرت المحكمة أن القانون لم يراع فى تقسيم الدوائر الانتخابية مبدأ المساواة التقريبية بين عدد الناخبين الذين يمثلهم النائب فى كل دائرة مما يترتب عليه اختلاف الوزن النسبى لصوت الناخب من دائرة إلى أخرى، فضلاً عن التمييز بين المرشحين بحسب انتماءاتهم السياسية حيث حدد القانون لنظام الانتخاب الفردى فى جميع الدوائر الانتخابية ثمانية وأربعين مقعداً نيابياً بواقع مقعد واحد فى كل دائرة انتخابية يتنافس عليه المرشحون المستقلون مع غيرهم من أعضاء الأحزاب السياسية، بينما ترك لمرشحى القوائم الحزبية على مستوى الجمهورية باقى المقاعد النيابية التى يبلغ عددها أربعمائة مقعد، وكل ذلك يؤدى إلى المساس بحق الترشيح والإخلال بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بالمخالفة للمواد 8، 40، 62 من الدستور. "برلمان 2011" نتيجة السماح للحزبيين بالترشح على المقاعد الفردية ولا تختلف أسباب حل مجلس الشعب 2012 كثيراً عن الأسباب السابقة التى تم حل مجلس الشعب على أساسها فى عام 1990، حيث نص المرسوم بقانون الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إجراء الانتخابات البرلمانية بالجمع بين نظامى القوائم الحزبية النسبية المفتوحة، والنظام الفردى، وقد حدد القانون نسبة ثلثى المقاعد للقوائم الحزبية والثلث للنظام الفردى، مع حق الحزبيين فى الترشح على المقاعد الفردية دون إعطاء غير الحزبيين حق الترشح على القوائم الحزبية، وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية العليا إخلالاً بمبدئى المساواة وتكافؤ الفرص، نتيجة مزاحمة الحزبيين للمرشح المستقل على المقاعد الفردية، ومنحهم إحدى فرصتين للوصول إلى مجلس الشعب عن طريق القوائم الحزبية أو المقاعد الفردية بينما اقتصرت فرصة المستقلين على المنافسة فى الثلث المخصص للدوائر الفردية فقط.