بعد يومين فقط من إنتخاب البرلمان لأعضاء الجمعية التأسيسية التي تضمن الأغلبية الإخوانية أطلقت المحكمة الدستورية العليا سهمها على برلمان الإخوان وقضت بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشعب وهو ما يترتب عليه حل مجلس الشعب ذو الأغلبية البرلمانية بكامله حسب تأكيد خبراء القانون الدستوري في الوقت الذي قضت فيه المحكمة بنفسها برئاسة الدكتور على عوض نائب رئيس الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي وما يترتب عليه من آثار أخصها الإبقاء على مرشح النظام السابق أحمد شفيق في مواجهة مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في جولة الإعادة من الإنتخابات الرئاسية المقرر لها غدا السبت. وفيما يتعلق بقانون إنتخابات مجلس الشعب قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من القانون 38 لسنة 1972، بشأن مجلس الشعب المضافة بالرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، والتي تنص على أن «يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر النظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوية لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخابات الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها». إضافة إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في طلب الترشيح في الدوائر الفردية والمستقلة لأعضاء الأحزاب والتى تنص على أن «يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشيح كتابة إلى لجنة الإنتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الإنتخابية، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على الأ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح، ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإتصال إيداع مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات، وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحي القوائم الحزبية المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على المنوذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي. المحكمة لم تكتف بذلك وإنما قضت أيضا بعدم دستورية المادة 9 مكرر الفقرة «أ» المضافة بمرسوم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه تضمين الكشوف الإنتخابي لبيان اسم الحزب. التي تنص على «يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات ، كشفان يخصص أولهما لمرشحى القوائم ، ويخصص الثانى لمرشحى الإنتخاب الفردى ، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم ، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح ، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية.. ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرر من قانون مجلس الشعب إدراج اسمه، وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها، ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غيرصحيحة أمام أسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه أسمه طوال مدة عرض هذا الكشف، ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين». المحكمة قضت أيضا بعدم دستورية المادة «1» من مرسوم 132 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 وبسقوط المادة الثانية منها. خبراء القانون الدستورى من جانبهم أكدوا أن منطوق الحكم يؤكد على حل مجلس الشعب بكامله فحسب المستشار أحمد وجدي نائب رئيس مجلس الدولة مجلس الشعب الحالي برمته باطل لأن الأساس القانوني الذي بني عليه باطل، مضيفا أن السوابق القضائية لأحكام المحكمة الدستورية العليا كلها تؤكد على حل مجلس الشعب بكامله. ولفت وجدي إلى أن مجلس الشورى سيلقي نفس المصير وبمجرد تقدم أحد المحامين بالطعن عليه وإحالة محكمة القضاء الإداري للقانون للدستورية العليا ستقضي الدستورية على الفور بعدم دستورية قانون إنتخاب مجلس الشورى لسابقة الفصل فيه ، وتسائل وجدى لماذا أنذر المجلس العسكري مجلس الشعب بضرورة تشكيل الجمعية التأسيسية وحدد لها مهلة بعينها في الوقت الذى إلتزام مجلس الشعب وأغلبيته الإخوانيه على غير عادته بتلك المهلة وقام بإنتخاب أعضاء التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور بل وحصن تشكيلها بقانون أصدره قبل حكم الدستورية العليا بثلاثة أيام وإستجاب له المجلس العسكرى على الفور وقام بالتصديق عليه، مشددا أن حل مجلس الشعب هو أمر معد سلفا والمجلس العسكرى إكتفي بالإخوان في التأسيسية. وفيما يتعلق بالعزل قال وجدي «أن الجميع كان على يقين بأن القانون غير دستوري»، مشددا على أن الإخوان إستغلوا البرلمان في تصفية حساباتهم السياسية مع خصومهم ولكن القوانين لا تعرف المصالح الشخصية مشددا على أن حكم الدستورية أدخل مصر في نفق مظلم من سيطرة رجال نظام السابق على البلاد وتخوف وجدي من أن يكون الحكم خطوة تمهيدية لرئاسة شفيق لمصر وإعادة سيطرة النظام السابق على البلاد من جديد. المستشار حسام أبو طاقية من جانبه أكد أيضا على أن حكم الدستورية العليا يصب في خانة حل مجلس الشعب بكامله مطالبا الدستورية العليا بالكشف عن حيثيات الحكم، مضيفا أن ما يتعلق بمجلس الشعب سيطبق أيضا على مجلس الشورى، مشددا على أن الحكم أعاد مصر إلى ما يوم 11 فبراير حيث تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع السلطات من جديد، لافتا إلى أنه منذ صدور الحكم ستنتزع سلطة التشريع من مجل الشعب لتعود من جديد للمجلس العسكرى الذى يعانى المصريين من القوانين التى وضعها للإنتخابات ولغيره.