انطلاق القافلة الدعوية لأئمة مديرية أوقاف الإسكندرية    الروص يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة غلاف غزة    عمر مرموش يتغنى ب صلاح.. ويؤكد جوارديولا المدرب الأفضل في العالم    الداخلية تكشف ملابسات رمي سيارة نقل ثقيل بالحجارة في البحيرة    الأونروا: يجب تغيير سياسة المنع الكامل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة    تشكيل بايرن ميونيخ ضد لايبزيج في الدوري الألماني    استطلاعات وأحداث يومية تكشف: العالم يواجه إسرائيل بتعاطف مع غزة وغضب من المجازر    مبيعات روكي الغلابة تصل إلى 261 ألف تذكرة منذ طرحه    مؤتمر إيدي هاو: موقف إيزاك خاسر للجميع.. ومن المؤسف أننا في هذا الوضع    «الاستراتيجي للفكر والحوار»: اللقاء بين الرئيس السيسي وبن سلمان يعكس عمق التنسيق بين البلدين    حملات مكثفة.. ضبط 162 سائقًا بسبب تعاطي المخدرات أثناء القيادة    بالأرقام.. الأمن الاقتصادي يضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة    إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم    من واشنطن إلى آسيا| تداعيات الرسوم الأمريكية على الاستثمار العالمي    إقبال جماهيري على معرض السويس الثالث للكتاب    بالصور.. نقل القطع الأثرية المكتشفة تحت مياه أبو قير إلى المسرح اليوناني الروماني بالإسكندرية    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بدمياط ويشيد بأداء مستشفى الحميات    تسجيل مركز قصر العيني للأبحاث السريرية رسميا بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية    حلاوة المولد، طريقة عمل "الشكلمة" فى البيت بمكونات بسيطة    نائب محافظ الفيوم يُكرم المشاركين في البرنامج التدريبي "العمليات التصميمية وإعداد مستندات الطرح"    بنسبة تخفيض تصل 30%.. افتتاح سوق اليوم الواحد فى مدينة دهب    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    العين مرآة العقل.. وهذه العلامة قد تكشف مرضًا عقليًا أو اضطراب نفسي    من أوائل الثانوية بمحافظة شمال سيناء.. وفاة الطالبة شروق المسلمانى    وزير الري: التكنولوجيا تلعب دورا محوريا في إدارة المياه والتنبؤ بمخاطر المناخ    محافظ مطروح يستقبل رئيس جامعة الازهر لافتتاح مقر لكلية البنات الأزهرية    مصلحة الضرائب تنفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة    غدير ماتت من سوء التغذية..التجويع الإسرائيلي لغزة يقتل رضيع عمرها 5 شهور    عائلات المحتجزين: ندعو لوقفة احتجاجية قبالة مقر نتنياهو    رئيس مدينة طهطا يتفقد مصابي حادث انهيار منزل بقرية الشيخ مسعود بسوهاج    القبض على عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء    وزارة التخطيط ووكالة جايكا تطلقان تقريرا مشتركا حول 70 عاما من الصداقة والثقة المصرية اليابانية    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    *لليوم الثاني.. خدمة Premium الجديدة بقطارات السكة الحديد "كاملة العدد"    مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن قوام لجنة تحكيم الدورة ال32    ثائرٌ يكتُب    وزير الثقافة يستقبل وفد الموهوبين ببرنامج «اكتشاف الأبطال» من قرى «حياة كريمة»    محمود ناجي يدير مباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم افريقيا للمحليين    الحبس عامين ل تارك صلاة الجمعة بماليزيا.. أحمد كريمة يوضح الرأي الشرعي    «التسامح والرضا».. وصفة للسعادة تدوم مدى الحياة    ناشئو وناشئات الطائرة يتوجهون إلى تونس بحثًا عن التتويج الإفريقي    ناقد رياضي: بن رمضان اللاعب الأكثر ثباتًا في الأهلي.. ومواجهة المحلة صعبة    دعمًا للأجيال الواعدة.. حماة الوطن يكرم أبطال «UC Math» في دمياط    الاقتصاد المصرى يتعافى    تهيئة نفسية وروتين منظم.. نصائح هامة للأطفال قبل العودة إلى المدارس    أستاذ بالأزهر: مبدأ "ضل رجل ولا ضل حيطة" ضيّع حياة كثير من البنات    غدًا.. إعلان نتيجة التقديم لرياض أطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر| الرابط هنا    الأمن أولًا.. إدارة ترامب تعتزم مراجعة شاملة لتأشيرات 55 مليون أجنبي    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    النصر يستعيد نجمه قبل نهائي السوبر    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    ضبط المتهمين بالتسول واستغلال الأطفال أسفل كوبري بالجيزة    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    ما الذي يمنع ظهور حزب معارض قادر على المنافسة بالبرلمان؟ وزير الشؤون النيابية يجيب    نجم الأهلي السابق: أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ومشاركته في آخر نصف ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تذكيرا بقانون رقم 109 لسنة 2011 الذى صادق عليه المجلس الاعلى للقوات المسلحة بشأن مجلس الشورى .
نشر في إيجي برس يوم 06 - 09 - 2011

تذكيرا بقانون رقم 109 لسنة 2011 الذى صادق عليه المجلس الاعلى للقوات المسلحة بشأن مجلس الشورى .
صادق المجلس الاعلي للقوات المسلحة يوم 7/20/2011 علي مرسوم
بقانون رقم 109 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى.

وأعلن اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو
المجلس الاعلي للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء يوم 7/20/2011 .

وفيما يلي نص المرسوم

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011
وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات
وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه :

المادة الأولى :

يستبدل بنصوص المواد أرقام : 1 (فقرة أولى وثانية) و2 ، و4 ، و6 بند "2" و8 ،
و9 ، و10 ، و11 ، و12 و 22 و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى

النصوص الآتية :

المادة 1 (فقرة أولى وثانية) :

يتألف مجلس الشورى من 390 عضوا.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون
نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

المادة 2 :

يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام الانتخاب الفردى والنصف
الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل
محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (65) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ،
ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
كما تقسم الجمهورية إلى (28) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردى ودوائر القوائم
والمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر
المخصصة للقوائم.

ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد
المرشحين على أى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون
نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال
والفلاحين وألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء ، وفى جميع
الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر.

ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشورى من العمال والفلاحين أن يظلوا
محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت
عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا (و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يخصص
رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد
استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.

المادة الخامسة بندى "2" ، "3"

2- أن يكون أسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا
يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .

3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الإنتخاب.

المادة السادسة :

يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام
الفردى،من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الإنتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح
فى الترشيح فى إحدى دوائرها الإنتخابية،وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة
العليا للانتخابات بقرار منها على الأ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإتصال إيداع مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة الإبتدائية
المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات
توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار
يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.

وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام
قانون العقوبات .

وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم
الحزبية المغلقة ، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة
إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على المنوذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات ، يجب
أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى
القائمة .

المادة السابعة:

تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها فى سجلين ، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردى ، ويخصص الثانى لمرشحى القوائم ، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها .

المادة الثامنة:

تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح،من واقع المستندات التى يقدمها
طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر فى
كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة " أ " وعضوية
قاضيين بالمحاكم الإبتدائية بختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية
للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات .

المادة التاسعة :

مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة ، يعرض فى اليوم التالى
لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات ، كشفان يخصص
أولهما لمرشحى القوائم ، ويخصص الثانى لمرشحى الإنتخاب الفردى ، ويتضمن الكشفان
أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم ، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة
الحزبية التى ينتمى إليها المرشح ، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية .

المادة 29 مكررا:

فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم
الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء
المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها
أسماء الاحزاب أو الائتلافات الحزبية فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية
المغلقة على أن يمسك كل من أمينى السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة
ويخصص صندوقان توضع فى الاول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى وتوضع فى الثانى
بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة.

المادة 36 /فقرة ثانية/:

وفى حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس
اللجنة العامة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة وترسل أوراق
الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث الى اللجنة العليا للانتخاب وتتولى هذه اللجنة عقب
ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى الجمهورية حساب النسبة
المئوية التى حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف حزبى وعدد المقاعد التى حازتها
كل قائمة فى كل دائرة وأسماء الاعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم
الحزبية المغلقة وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين الخامسة عشر والسابعة عشرة من
القانون رقم 38 لسنة 1973 فى شأن مجلس الشعب والمادتين 10 و 12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر الى وزير الداخلية وأخرى الى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها.

المادة الثالثة.

تلغى الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا أمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق
السياسية المشار إليه.

المادة الرابعة.

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به
اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.