مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    هيئة العمليات: الخيار الوحيد للعناصر المسلحة في الشيخ مقصود بحلب تسليم أنفسهم فوراً    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    القتل باسم الحب.. رفضها لابن عمها ينتهي بمقتل حبيبها بطل الكارتيه    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كتاب جديد حول «المستقبل المشفّر بين الأزمات الدولية والعملات الرقمية»    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    سفير بكين بالقاهرة: أكثر من 4 آلاف طالب مصري يدرسون حاليا في الصين    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    نقابة الفنانين العراقيين تنعى رحيل محسن العلى    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    "الزراعة" تستعرض أنشطة معامل ومعاهد مركز البحوث خلال الأسبوع الأول من يناير    لماذا غادر النور وجه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بعد زواجه؟.. عالم بالأوقاف يكشف كواليس انتقال سر النبوة    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    دعاء لتسهيل الامتحانات.. كلمات تطمئن القلب وتفتح أبواب التوفيق    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    الدولار يرتفع 0.8% أمام الجنيه المصري خلال أسبوع وفق بيانات «المركزي»    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تذكيرا بقانون رقم 109 لسنة 2011 الذى صادق عليه المجلس الاعلى للقوات المسلحة بشأن مجلس الشورى .
نشر في إيجي برس يوم 06 - 09 - 2011

تذكيرا بقانون رقم 109 لسنة 2011 الذى صادق عليه المجلس الاعلى للقوات المسلحة بشأن مجلس الشورى .
صادق المجلس الاعلي للقوات المسلحة يوم 7/20/2011 علي مرسوم
بقانون رقم 109 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى.

وأعلن اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو
المجلس الاعلي للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء يوم 7/20/2011 .

وفيما يلي نص المرسوم

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011
وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات
وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه :

المادة الأولى :

يستبدل بنصوص المواد أرقام : 1 (فقرة أولى وثانية) و2 ، و4 ، و6 بند "2" و8 ،
و9 ، و10 ، و11 ، و12 و 22 و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى

النصوص الآتية :

المادة 1 (فقرة أولى وثانية) :

يتألف مجلس الشورى من 390 عضوا.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون
نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

المادة 2 :

يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام الانتخاب الفردى والنصف
الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل
محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (65) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ،
ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
كما تقسم الجمهورية إلى (28) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردى ودوائر القوائم
والمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر
المخصصة للقوائم.

ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد
المرشحين على أى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون
نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال
والفلاحين وألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء ، وفى جميع
الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر.

ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشورى من العمال والفلاحين أن يظلوا
محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت
عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا (و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يخصص
رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد
استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.

المادة الخامسة بندى "2" ، "3"

2- أن يكون أسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا
يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .

3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الإنتخاب.

المادة السادسة :

يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام
الفردى،من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الإنتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح
فى الترشيح فى إحدى دوائرها الإنتخابية،وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة
العليا للانتخابات بقرار منها على الأ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإتصال إيداع مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة الإبتدائية
المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات
توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار
يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.

وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام
قانون العقوبات .

وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم
الحزبية المغلقة ، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة
إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على المنوذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات ، يجب
أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى
القائمة .

المادة السابعة:

تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها فى سجلين ، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردى ، ويخصص الثانى لمرشحى القوائم ، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها .

المادة الثامنة:

تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح،من واقع المستندات التى يقدمها
طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر فى
كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة " أ " وعضوية
قاضيين بالمحاكم الإبتدائية بختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية
للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات .

المادة التاسعة :

مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة ، يعرض فى اليوم التالى
لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات ، كشفان يخصص
أولهما لمرشحى القوائم ، ويخصص الثانى لمرشحى الإنتخاب الفردى ، ويتضمن الكشفان
أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم ، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة
الحزبية التى ينتمى إليها المرشح ، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية .

المادة 29 مكررا:

فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم
الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء
المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها
أسماء الاحزاب أو الائتلافات الحزبية فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية
المغلقة على أن يمسك كل من أمينى السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة
ويخصص صندوقان توضع فى الاول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى وتوضع فى الثانى
بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة.

المادة 36 /فقرة ثانية/:

وفى حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس
اللجنة العامة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة وترسل أوراق
الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث الى اللجنة العليا للانتخاب وتتولى هذه اللجنة عقب
ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى الجمهورية حساب النسبة
المئوية التى حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف حزبى وعدد المقاعد التى حازتها
كل قائمة فى كل دائرة وأسماء الاعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم
الحزبية المغلقة وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين الخامسة عشر والسابعة عشرة من
القانون رقم 38 لسنة 1973 فى شأن مجلس الشعب والمادتين 10 و 12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر الى وزير الداخلية وأخرى الى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها.

المادة الثالثة.

تلغى الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا أمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق
السياسية المشار إليه.

المادة الرابعة.

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به
اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.