قال السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بشأن تنظيم الأمانة العام ل«مجلس الأمن القومي المصري»، حيث يهدف القرار لتحديد مهام الأمانة وطريقة تشكيل أعضائها، ومعاملاتهم المالية. المتحدث باسم الرئاسة، أكد أن القرار يُنص على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي برئاسة الأمين العام، وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها مدينة القاهرة، مضيفًا إلى أنه طبقاً للقرار فإن الأمانة العامة للمجلس تختص بعدد من المسائل، بينها إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمن القومي، وتحضير الموضوعات التي تُطرح في الجلسة، وتتلقي تقارير الوزراء والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس، وكذلك إعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس والقيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات المجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذه. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، إلى أن القرار نص علي أن تقوم الأمانه بحفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وتوفير كل ما يلزم من وسائل وأداوت تكون لازمة لقيام المجلس بأعماله وتنفيذ أية مهام أخرى توكل إليها، مشيرًا إلى أنه ووفقًا لنص القرار فيصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرارًا من رئيس الجمهورية، فيما نصت المادة الرابعة على أن يتم تعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية، بقرار صادر من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من الأمين العام على ألا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها، وأن يكون من بينهم ممثلون عن وزارات الدفاع، الداخلية، الخارجية، المخابرات العامة. كما نص القرار على أن الأمين العام للمجلس يعاونه عددًا من الأمناء المساعدين، يصدر بحقهم تعينات من قبل الرئيس، بناء على ترشيح من الأمين العام، ويجوز شغل وظائف الأمناء المساعدين ندبًا أو بطريق الإعارة الداخلية. أما المادة السادسة فقد نصت على أن يُلحق بالأمانة العامة عدد كاف من العاملين الإداريين والكتابيين، ويصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام للمجلس، كما يصدر الأمين العام قرارًا بتحديد الهيكل الإداري للأمانة العامة ونظام الأعمال الإدارية بها. فيما يتولى الأمين العام أمانة سر المجلس، وله حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود وفي حال غيابه يحل محله من يكلفه رئيس المجلس من الأمناء المساعدين، ويعد الأمين العام جدول أعمال المجلس بناءًا على طلب رئيس المجلس، ويجب أن يُرسله إلى أعضاء المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ. كما نص القرار على أن الأمين العام للمجلس يمثل أمام القضاء وفي علاقته مع الغير، ويكون له سلطات الوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية بالأمانة، ولجميع أعضائها والعاملين بها، وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات في أي شأن يتعلق بالمجلس وأعماله وله أن يطلب منها أي مستندات أو وثائق لازمة لعمل المجلس. وينشأ بالأمانة العامة ما يلزم من سجلات وملفات لضمان حسن سير العمل بالمجلس وانتظامه وعلى وجه الخصوص، السجلات والملفات الخاصه بمحاضر اجتماعات المجلس و سجل قرارات المجلس وسجل متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس وسجل للمكاتبات الواردة والصادرة يتضمن ملخص لجميع تلك المكاتبات بأرقام مسلسلة وتاريخ الوارد أو الصادر وملف لحفظ صور المكاتبات، فيما يُحدد بقرار من الأمين العام درجة سرية السجلات والملفات والمكاتبات، ومن له حق الإطلاع عليها وكيفية حفظها.