طالبت مبادرة ابدأ للعدالة المجتمعية وحقوق الانسان ضرورة تفعيل نصوص القانون التى اصدرها الرئيس المصرى السابق عدلى منصور بتاريخ 5/6/2014 تعديلا على المادة 479 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 18 من قانون العقوبات والمادة والفقرة الاولى من المادة 52 من قانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون . وجاء فى بيان أصدرته المبادرة " النصوص غير مفعلة على ارض الواقع ولم يستفاد منها اى سجين من بداية اعلانه بالجريدة الرسميه .. وكانت القوانين قبل تعديلها تنص على أن " لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من قيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار" الا ان تلك المادة تم تعديلها بما يلى " لكل محكوم عليه بالحبس البسيط ، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن، طبقاً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية ، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار". التعديل ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر. كما تم تعديل الفقرة الاتية ايضا من القانون الفقرة الأولي من المادة رقم 52 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956: قبل التعديل:- يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجودة فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام . بعد التعديل -: يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام". التعديل ثلثي مدة العقوبة بدلا من ثلاثة أرباع مدة العقوبة. وعلى الرغم من عدم تطبيق تلك القوانين على ارض الواقع الا انه لم يتم الاعلان عن اسباب التغيير ولا مدى الزامية التطبيق ومدة الاستجابة من قبل السلطات وتهيب مبادرة ابدأ للعدالة المجتمعية بوزارة الداخلية وقطاع السجون ووزارة العدل سرعة انفاذ تلك القوانين ليتم الاستفادة منها وعدم اهمالها كسابقيه