تقليل الاغتراب 2025.. رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلتين الأولى والثانية المعتمد    رئيس «القومي للطفولة» تزور محافظة الوادي الجديد لمتابعة الأنشطة والمبادرات    إزالة 35 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسوان    أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس في أسواق مطروح    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطة الحكومة لتخفيض الأسعار    ب«أطنان غذائية ومستلزمات طبية».. الهلال الأحمر يدفع ب220 شاحنة في قافلة «زاد العزة» ال15 إلى غزة    تصريح مفاجئ من أنريكى بعد الفوز بالسوبر الأوروبي    مدة غياب ياسر إبراهيم عن مباريات الأهلي    لتعويض غياب ميندي.. الأهلي السعودي يتحرك للتعاقد مع حارس جديد    بيان عاجل من «الداخلية» بشأن حادث ملاحقة 3 سيارات لفتاتين على طريق الواحات (تفاصيل)    رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية متوقعة.. طقس مطروح والساحل الشمالى اليوم    ضبط 263 كيلو مخدرات و204 قطعة سلاح خلال 24 ساعة بالمحافظات    بطولة عمرو يوسف.. فيلم درويش يكتسح شباك تذاكر السينما في أول أيام عرضه (أرقام)    بعروض فنية.. انطلاق فعاليات المسرح المتنقل ل «قصور الثقافة» (صور)    مع اقتراب موعد المولد النبوي 2025.. رسائل وصور تهنئة مميزة ب«المناسبة العطرة»    وزير الصحة يستقبل رئيس هيئة الشراء الموحد لبحث تعزيز التعاون وتوطين صناعة مشتقات البلازما    تحذير علمي.. مروحة المنزل قد تتحول إلى خطر صامت في الحر الشديد    قانون الإيجار القديم 2025.. إخلاء الوحدات بالتراضى أصبح ممكنًا بشروط    موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 26    فراعنة اليد في مواجهة نارية أمام إسبانيا بربع نهائي مونديال للشباب    رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع سفير ناميبيا لدى مصر تعزيز التعاون فى قطاع الدواء    قرار جمهوري بإنشاء حساب المشروعات ب10 ملايين يورو مع البنك الأوروبي.. تفاصيل    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    ضبط 105737 مخالفة مرورية متنوعة    خلافات أسرية بين زوجين وسلاح مرخّص.. "الداخلية" تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على سيدة بالإسكندرية    انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة السبت المقبل    النيابة تحقق فى مطاردة 3 طلاب سيارة فتيات بطريق الواحات    زوجة "بيليه فلسطين" توجه نداءً عاجلاً إلى محمد صلاح    اليونان تشهد تحسنا طفيفا في حرائق الغابات.. وحريق خيوس لا يزال الخطر الأكبر    فيديو.. أحمد سلامة ينتقد تصريحات بدرية طلبة الأخيرة: النقابة بتعرف تاخد أوي حق الممثل والعضو    غدا.. المركز القومي للسينما يعرض أربعة أفلام في احتفاله بوفاء النيل    غدًا .. انطلاق أولى فعاليات مهرجان القلعة فى دورته الجديدة    بعد تعرضها لحادث سير.. ليلى علوي تتصدر تريند "جوجل"    الاحتلال يطرح 6 عطاءات لبناء نحو 4 آلاف وحدة استعمارية في سلفيت والقدس    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    "بالم هيلز" تستهدف إطلاق مشروعها الجديد في أبو ظبي بمبيعات متوقعة 300 مليار جنيه    إجراء 3 قرعات علنية للتسكين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة.. الإثنين المقبل    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    وزير العمل يعيد الإنتاج بالعامرية للغزل والنسيج بعد مفاوضات ناجحة    مواعيد مباريات الخميس 14 أغسطس 2025.. 4 مواجهات بالدوري ومنتخب السلة واليد    إعلام عبري: الجدول الزمني بشأن خطة العمليات في غزة لا يلبي توقعات نتنياهو    بالأسماء.. حركة محلية جديدة تتضمن 12 قيادة في 10 محافظات    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 14 أغسطس 2025    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنفي إزالة مكبرات الصوت على الحدود وتنتقد آمال سيول باستئناف الحوار    طريقة عمل مكرونة بالبشاميل، لسفرة غداء مميزة    الأحزاب السياسية تواصل استعداداتها لانتخابات «النواب» خلال أسابيع    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    الصين تفتتح أول مستشفى بالذكاء الاصطناعي.. هل سينتهي دور الأطباء؟ (جمال شعبان يجيب)    أصيب بغيبوبة سكر.. وفاة شخص أثناء رقصه داخل حفل زفاف عروسين في قنا    كمال درويش: لست الرئيس الأفضل في تاريخ الزمالك.. وكنت أول متخصص يقود النادي    تحذير بسبب إهمال صحتك.. حظ برج الدلو اليوم 14 أغسطس    المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني تحت شعار "صوت الإنسانية"    الاختبار الأخير قبل مونديال الشباب.. موعد المواجهة الثانية بين مصر والمغرب    ياسين السقا يكشف تفاصيل مكالمة محمد صلاح: "كنت فاكر حد بيهزر"    تداول طلب منسوب ل برلمانية بقنا بترخيص ملهى ليلي.. والنائبة تنفي    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عماد البشرى يكتب عن: (المسئولية الدستورية عن إفساد الحياة السياسية) حاضنة دستورية جديدة

مطلوب منع جميع رموز النظام من خوض الانتخابات المقبلة المنع يجب أن يمتد لمهدرى المال العام ومزوِّرى الانتخابات وأصحاب القروض تأصيل المسئولية الدستورية ضرورى لحماية التجربة السياسية الجديدةمن المهم جدًا إبداع حلول قانونية سريعة ووقائية وحاسمة، للحيلولة دون تأثر المرحلة الانتقالية القائمة بعناصر الفساد القديمة التى مازالت موجودة وناشطة فى الجسد المصرى.
الأمر الذى يدفعنى إلى تسمية هذا التدبير الاحترازى بالمسئولية عن الفساد السياسى، أى قيامه قانونا على مفهوم المسئولية السياسية الدستورية.
لذا نقترح تقرير نص تشريعى سريع يقرر ما معناه:
يحظر خلال السنة الحالية وحتى تنتهى جميع الانتخابات والاستفتاءات المزمع إجراؤها خلال العام الحالى، ممارسة أى نشاط سياسى، على كل من يتحقق فى شأنه أى من الأحوال الآتى ذكرها، خلال الفترة من الأول من نوفمبر 1999 وحتى الخامس والعشرين من يناير 2011:
1 كل من شغل منصب رئيس أى من مجلسى الشعب والشورى أو منصب رئيس مجلس الوزراء أو منصب وزير أو منصب محافظ.
2 رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى وأعضاء لجنة السياسات به الحاليين والسابقين.
3 أعضاء الهيئة العليا للحزب الوطنى الديمقراطى، ورؤساء وأعضاء أمانات هذا الحزب، سواء الأمانات النوعية أو الإقليمية فى المحافظات ومساعديهم، الحاليين والسابقين.
4 كل من قامت ضده دلائل جدية عن مشاركته فى تزوير انتخابات مجلسى الشعب والشورى الأخيرتين.
5 كل من اقترض من البنوك أو أى من المؤسسات المالية مبالغ مالية، وتفيد الدلائل مماطلته فى سداد أى من أقساط هذه الديون.
6 كل من قامت ضده دلائل جدية فى دعاوى فساد، واتخذت النيابة العامة فى مواجهته قرارات بالتحفظ عليه أو بالتحفظ على أمواله أو بمنعه من السفر.
7 كل من اتهم فى جرائم رشوة وإهدار المال العام أو أحيل للتحقيق فى النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع.
على أن مثل هذا المقترح، قد يبدو أنه بحاجة إلى قدر من التأصيل القانونى، ما يلزمه إيضاحا لعدد من النقاط التى قد تثور حوله وتؤدى إلى التباسات نحاول تجليتها على ما يلى:
أولا: نوع وجوهر المسئولية المقررة:
ربما يثير مثل هذا التدبير الاحترازى تساؤلات عدة حول ماهية هذه المسئولية، ودعائمها، هل هى مسئولية قانونية جنائية أو مسئولية قانونية مدنية أم ماذا؟
الحقيقة، ثمة جانب مهم بالفقه القانونى، بات يميل إلى تعدد أنواع المسئولية، فيذهب أستاذنا الدكتور محمد كمال إمام إلى تغليب هذا الرأى فيقول «والرأى عندى أن المسئولية تتعدد بتعدد أفرع القانون فهى دولية فى القانون الدولى، وإدارية فى القانون الإدارى وهكذا وهى مسئوليات تتفق فى أمور وتختلف فى أمور (المسئولية الجنائية دار البحوث العلمية بالكويت الطبعة الأولى 1983 ص 110).
لذا فإذا كانت القاعدة القانونية المخالفة أو المنتهكة قاعدة جنائية كانت المسئولية المترتبة مسئولية جنائية، وإذا كانت القاعدة القانونية المنتهكة أو المخالفة هى قاعدة مدنية أو تجارية كانت المسئولية المترتبة هى مسئولية مدنية أو تجارية.
وهديا بهذا فإن مخالفة أى نص دستورى أو انتهاك أى حق من الحقوق الدستورية أو الافتئات على أى من الأوضاع المقررة دستورا أو الانحراف بها أو بأى من السلطات الدستورية المقررة على نحو يؤدى إلى أفساد الحياة الدستورية، بكل ما يقرره هذا الدستور من حقوق وحريات، عامة أو خاصة، فإن هذا إن رتب فإنه يرتب مباشرة مسئولية دستورية، وإن كان هذا لا يمنع من تقرير مسئوليات جنائية أو أى مسئوليات أخرى من أى نوع، إن تحققت فيها شرائط هذه المسئوليات.
تلك المسئولية الدستورية، درج رجال القانون المنتمون إلى عهد الرئيس المعزول، على التعمية عليها بتسميتها مسئولية سياسية، خلطا لها بالمسئوليات التى تتقرر عند اتخاذ أى من أفراد أو أجهزة السلطة التنفيذية سياسات خاطئة. وهو خلط عمدوا إلى تأكيده، حتى يهرب مفسدو الحياة الدستورية والسياسية من أى مسئولية قانونية يمكن أن تطالهم. والفارق كبير جلى بين اتخاذ سياسات خاطئة تتقرر فيها المسئولية عبر طرق سياسية شرعية على قاعدة من علاقة الرقابة المتبادلة بين البرلمان والحكومة حيث يخطئ وزير أو الحكومة فى تنفيذ بعض أو كل المهام الموكولة إليه أو إليها أو ينحرف أيهما عن مقتضيات المصلحة العامة، -أقول- فارق كبير جدا بين هذا وبين تسميم الحياة السياسية بالكامل، انقلابا على أفكار ومبادئ الدستور، المكرسة للديمقراطية وحقوق الممارسة السياسية.
فالأخير صلته لا تتعلق بالأساس بسياسات السلطة التنفيذية، وإنما يتعلق بمؤامرة وتواطؤ بين عديد من النافذين فى السلطة ممن يملكون مقاليد الأمور، للافتئات على أفكار الدستور ومبادئه الديمقراطية، والانقلاب بها إلى عكسها.
وجوهر المسئولية الدستورية فى هذا الخصوص، هى تحمل تبعة انتهاك أى من أفكار ومبادئ الدستور، على نحو يودى إلى نفيها والانقلاب بها إلى خلافها. فثمة علاقة عضوية، نعرفها فى القانون بعلاقة السببية، بين الفرد المسئول عن هذا الانتهاك الدستورى وبين الأثر المترتب عليه من مساس بحقوق تقررت دستورا أو إفساد لنظام الدولة الذى عينه الدستور، والانقلاب على أى من مقوماته السياسة أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ومن ثم فإن كل من أتى من الأفعال أو التصرفات ما يمثل انتهاكا لأى من أحكام الدستور ونظمه، يتعين أن يقع تحت طائلة ما يمكن أن نتعارف عليه باعتباره المسئولية الدستورية.
وهذا أمر لم يعالجه النظام القانونى المصرى إلى يومنا هذا، على الرغم من أهميته فى حماية وصون النظام الدستورى وما يعكسه من تأسيس للحياة السياسية. فقط وردت المعالجة على مستوى جزئى تمثل فى منح اختصاص ولائى للمحكمة الدستورية العليا بإلغاء تشريعات السلطة التشريعية أو لوائح السلطة التنفيذية إن هى خالفت الدستور.
أما أحوال انحراف القائمين على الشأن السياسى بالسلطات الدستورية، على ما يؤدى إلى انتهاك الأطر الدستورية المقررة للممارسة السياسية أو الاقتصادية أو المقومات الاجتماعية، فكل هذا لم يعالج وترك الأمر لنصوص قانون العقوبات، التى تقف عاجزة عن مواجهة مثل هذه الأحوال، وهو حال فريد وشاذ على الفكر القانونى المقارن.
على أى حال، ما يهمنا فى هذه الجزئية، ليس التأسيس الفقهى لمفهوم مبتكر لمسئولية قانونية جديدة، وإنما ما يهمنا هنا هو إيضاح القابلية القانونية من الناحية الفلسفية، لتقرير نوع من المسئولية القانونية يمكن من خلاله حماية وضع سياسى مستجد وليد، نسعى جميعا على تهيئة ظروف مناسبة لنموه بعيدا عن أى تأثيرات سيئة من أفراد كانوا السبب فى إفساد هذه الحياة سابقا.
الحدود المقصودة لهذه المسئولية الدستورية فى إطار الوضع القائم.
من المعروف أن المسئولية القانونية لا تتقرر إلا بموجب نص تشريعى، وتسرى من حيث تطبيقها الزمنى على ما يحصل مستقبلا من أفعال أو تصرفات تخالف إما النموذج القانونى المعد للسلوك الإنسانى وإما الأحكام القانونية الضابطة لهذه التصرفات والأفعال والوقائع.
إلا أن هذا لا نعنيه فى حالنا القائم، إذ متطلبات المرحلة الانتقالية القائمة، تستلزم فرض حماية سريعة ووقائية للتجربة السياسية التى تترسم خطاها الآن، من أى وكل محاولات تشويه أو إفساد يمكن أن تتعرض لها، من قبل أفراد أو حتى هيئات مؤسسية اعتادوا إتباع تصرفات ودرجوا على اتخاذ إجراءات وأفعال كان من شأنها إفساد الحياة السياسية، من خلال انتهاك الأفكار والنظم التى أسس عليها الدستور المصرى أسس الدولة المصرية ومقومات نظامها السياسى والاقتصادى.
فهؤلاء لا يؤمن جانبهم على التجربة السياسية الحالية التى هى عماد التأسيس الدستورى الجديد للمستقبل، إثر ميراثهم العريق فى الإفساد والانحراف عن جادة الصواب الدستورى. لذا فإن ما يعنينا هنا التأصيل على المسئولية الدستورية، لإبداع تدابير احترازية تحول دون احتمال اقتراف أفعال قد تودى بالتجربة السياسية برمتها.
تدابير احترازية تقوم على مفهوم الخطورة المحتملة. أى تدابير يتحرز منها ضد كل احتمالات خلق أوضاع خطرة على تلك التجربة السياسية الوليدة، التى مازالت بعد فى مهدها.
وفكرة الخطورة التى نعنيها هنا، تقوم على عنصرين:
أولهما مفهوم الخطر أى أن يكون ثمة سلوك معين يخشى من أن يؤدى إلى إجهاض التجربة السياسية، وثانيهما أن تتوافر فى شخص معين عوامل هذه الخطورة عن طريق اعتياده على سلوك واتخاذ أفعال فى الماضى كانت هى السبب الرئيسى والمباشر فيما آل إليه الوضع الدستورى من فساد سياسى وانغلاق ديمقراطى. هنا تأتى التدابير الاحترازية المقترحة، لتحول دون تحقق هذا الخطر من قبل الأفراد الذين اعتادوا القيام بهذه الأفعال التى أفسدت الحياة السياسية قبل.
هذه التدابير لن تمس أيا من حقوقهم الشخصية أو الخاصة أو الحماية الجنائية المقررة للجميع، فقط هى سوف تمس حقوقهم السياسية التى طالما أساءوا استخدامها، فى انتهاك جميع نظام الدولة الذى قرر الدستور قيامه على الديمقراطية وسيادة الشعب.
وعليه فيتعين أن يحظر عليهم فحسب ممارسة النشاط السياسى خلال هذه المرحلة الانتقالية، صونا لها من عوامل مخاطر فساد وإفساد، اعتاد هؤلاء القيام به.
وقاية للتجربة السياسية الوليدة من عناصر الخطورة تلك المحيطة بهم، والتى تنبئ ظروف الحال أنه لم يتطهروا بعد منها. وهى مرحلة لن تدوم لأكثر من هذه الفترة الانتقالية التى تنتهى بإعادة تكون المؤسسات الدستورية كافة، بعد إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية، وتشكلهما صحيحا على أسس دستورية قويمة.
وبعدئذ يترك لهذه المؤسسات مهمة تقييم أداء هؤلاء، وكيفية مراجعتهم قانونا، والكيفية التى يستردون بها حقوقهم السياسية ثانية.
وهنا يكتمل الاقتراح: بأن تمارس السلطات القضائية دورا فى اتخاذ هذه التدابير، بأن تصدر القرارات الفردية التى تتعاطى مع أى من أولئك الأشخاص الذين ينطبق عليهم الحظر الوارد فى النص المقترح، إما من قبل النائب العام وإما من جانب محاكم الجنايات المختصة، ضمانا لنزاهة تطبيق هذا النص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.