محافظ الجيزة يترأس اجتماعًا لمتابعة تطوير حدائق الأهرام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    ضياء رشوان: مصر تؤكد رفضها لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم    ميسي: كنا الأقوى أمام الكويت ونطمح للفوز في المباريات القادمة    في حوار ل"البوابة نيوز".. رامي حمادة يكشف سر فوز فلسطين على قطر وطموحات المباريات المقبلة    كأس إيطاليا.. أتالانتا يضرب جنوى برباعية نظيفة ويعبر إلى الدور القادم    الداخلية تحاصر «سماسرة الانتخابات».. القبض على 7 متهمين جدد    قرارات جديدة بشأن المتهم بابتزاز أميرة الذهب    ضبط 4 متهمين بتجميع مواطنين وتوزيع دعاية انتخابية مقابل مبالغ مالية في إمبابة    الناخبون يشيدون بأجواء سير الانتخابات بالدوائر الملغاة.. تقرير لإكسترا نيوز    أهالي السيدة نفيسة يوزعون الشربات على الزائرين في المولد.. صور    أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة هنا الزاهد بعد الطلاق    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    حسام عبد الغفار: «حقنة هتلر» قد تؤدي للوفاة    بث مباشر مباراة أرسنال وبرينتفورد: قمة لندنية نارية لحسم صدارة الدوري الإنجليزي 2024-2025    الخارجية السورية: وفد سفراء مجلس الأمن يزور دمشق    العراق يفوز علي البحرين 2-1 في مستهل مشوارهما بكأس العرب 2025    عون: لبنان تعب من المهاترات التي مزقته    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    ما حقيقة انتشار الدواجن السردة بالأسواق المحلية وتأثيرها على صحة المواطنين؟    طابع بريد تذكارى بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس دار الإفتاء المصرية    قدرة الردع والانتخابات البرلمانية والجبهة الداخلية    بسبب صلاح.. التليفزيون البريطاني يحتفل بعقد تاريخي لبث كأس أمم أفريقيا    رئيس الاعتماد والرقابة الصحية: معايير جهار ترفع تنافسية القطاع الخاص    العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني أعلم أنك تسمعني في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    لجنة إدارة الإسماعيلي تؤكد سعيها لحل أزمات النادي المالية وإنهاء قضايا الفيفا    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    إندونيسيا ترسل سفنا حربية لدعم عملية توزيع المساعدات في آتشيه المتضررة جراء الفيضان    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    محافظ الجيزة يتفقد الموقف التنفيذي لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    ما مصير امتحانات الثانوية العامة بعد بلوغ «عبد الحكم» سن المعاش؟.. تفاصيل    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    في عيد الكاريكاتير المصري الخامس.. معرض دولي يحتفي بالمتحف المصري الكبير    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عماد البشرى يكتب عن: (المسئولية الدستورية عن إفساد الحياة السياسية) حاضنة دستورية جديدة

مطلوب منع جميع رموز النظام من خوض الانتخابات المقبلة المنع يجب أن يمتد لمهدرى المال العام ومزوِّرى الانتخابات وأصحاب القروض تأصيل المسئولية الدستورية ضرورى لحماية التجربة السياسية الجديدةمن المهم جدًا إبداع حلول قانونية سريعة ووقائية وحاسمة، للحيلولة دون تأثر المرحلة الانتقالية القائمة بعناصر الفساد القديمة التى مازالت موجودة وناشطة فى الجسد المصرى.
الأمر الذى يدفعنى إلى تسمية هذا التدبير الاحترازى بالمسئولية عن الفساد السياسى، أى قيامه قانونا على مفهوم المسئولية السياسية الدستورية.
لذا نقترح تقرير نص تشريعى سريع يقرر ما معناه:
يحظر خلال السنة الحالية وحتى تنتهى جميع الانتخابات والاستفتاءات المزمع إجراؤها خلال العام الحالى، ممارسة أى نشاط سياسى، على كل من يتحقق فى شأنه أى من الأحوال الآتى ذكرها، خلال الفترة من الأول من نوفمبر 1999 وحتى الخامس والعشرين من يناير 2011:
1 كل من شغل منصب رئيس أى من مجلسى الشعب والشورى أو منصب رئيس مجلس الوزراء أو منصب وزير أو منصب محافظ.
2 رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى وأعضاء لجنة السياسات به الحاليين والسابقين.
3 أعضاء الهيئة العليا للحزب الوطنى الديمقراطى، ورؤساء وأعضاء أمانات هذا الحزب، سواء الأمانات النوعية أو الإقليمية فى المحافظات ومساعديهم، الحاليين والسابقين.
4 كل من قامت ضده دلائل جدية عن مشاركته فى تزوير انتخابات مجلسى الشعب والشورى الأخيرتين.
5 كل من اقترض من البنوك أو أى من المؤسسات المالية مبالغ مالية، وتفيد الدلائل مماطلته فى سداد أى من أقساط هذه الديون.
6 كل من قامت ضده دلائل جدية فى دعاوى فساد، واتخذت النيابة العامة فى مواجهته قرارات بالتحفظ عليه أو بالتحفظ على أمواله أو بمنعه من السفر.
7 كل من اتهم فى جرائم رشوة وإهدار المال العام أو أحيل للتحقيق فى النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع.
على أن مثل هذا المقترح، قد يبدو أنه بحاجة إلى قدر من التأصيل القانونى، ما يلزمه إيضاحا لعدد من النقاط التى قد تثور حوله وتؤدى إلى التباسات نحاول تجليتها على ما يلى:
أولا: نوع وجوهر المسئولية المقررة:
ربما يثير مثل هذا التدبير الاحترازى تساؤلات عدة حول ماهية هذه المسئولية، ودعائمها، هل هى مسئولية قانونية جنائية أو مسئولية قانونية مدنية أم ماذا؟
الحقيقة، ثمة جانب مهم بالفقه القانونى، بات يميل إلى تعدد أنواع المسئولية، فيذهب أستاذنا الدكتور محمد كمال إمام إلى تغليب هذا الرأى فيقول «والرأى عندى أن المسئولية تتعدد بتعدد أفرع القانون فهى دولية فى القانون الدولى، وإدارية فى القانون الإدارى وهكذا وهى مسئوليات تتفق فى أمور وتختلف فى أمور (المسئولية الجنائية دار البحوث العلمية بالكويت الطبعة الأولى 1983 ص 110).
لذا فإذا كانت القاعدة القانونية المخالفة أو المنتهكة قاعدة جنائية كانت المسئولية المترتبة مسئولية جنائية، وإذا كانت القاعدة القانونية المنتهكة أو المخالفة هى قاعدة مدنية أو تجارية كانت المسئولية المترتبة هى مسئولية مدنية أو تجارية.
وهديا بهذا فإن مخالفة أى نص دستورى أو انتهاك أى حق من الحقوق الدستورية أو الافتئات على أى من الأوضاع المقررة دستورا أو الانحراف بها أو بأى من السلطات الدستورية المقررة على نحو يؤدى إلى أفساد الحياة الدستورية، بكل ما يقرره هذا الدستور من حقوق وحريات، عامة أو خاصة، فإن هذا إن رتب فإنه يرتب مباشرة مسئولية دستورية، وإن كان هذا لا يمنع من تقرير مسئوليات جنائية أو أى مسئوليات أخرى من أى نوع، إن تحققت فيها شرائط هذه المسئوليات.
تلك المسئولية الدستورية، درج رجال القانون المنتمون إلى عهد الرئيس المعزول، على التعمية عليها بتسميتها مسئولية سياسية، خلطا لها بالمسئوليات التى تتقرر عند اتخاذ أى من أفراد أو أجهزة السلطة التنفيذية سياسات خاطئة. وهو خلط عمدوا إلى تأكيده، حتى يهرب مفسدو الحياة الدستورية والسياسية من أى مسئولية قانونية يمكن أن تطالهم. والفارق كبير جلى بين اتخاذ سياسات خاطئة تتقرر فيها المسئولية عبر طرق سياسية شرعية على قاعدة من علاقة الرقابة المتبادلة بين البرلمان والحكومة حيث يخطئ وزير أو الحكومة فى تنفيذ بعض أو كل المهام الموكولة إليه أو إليها أو ينحرف أيهما عن مقتضيات المصلحة العامة، -أقول- فارق كبير جدا بين هذا وبين تسميم الحياة السياسية بالكامل، انقلابا على أفكار ومبادئ الدستور، المكرسة للديمقراطية وحقوق الممارسة السياسية.
فالأخير صلته لا تتعلق بالأساس بسياسات السلطة التنفيذية، وإنما يتعلق بمؤامرة وتواطؤ بين عديد من النافذين فى السلطة ممن يملكون مقاليد الأمور، للافتئات على أفكار الدستور ومبادئه الديمقراطية، والانقلاب بها إلى عكسها.
وجوهر المسئولية الدستورية فى هذا الخصوص، هى تحمل تبعة انتهاك أى من أفكار ومبادئ الدستور، على نحو يودى إلى نفيها والانقلاب بها إلى خلافها. فثمة علاقة عضوية، نعرفها فى القانون بعلاقة السببية، بين الفرد المسئول عن هذا الانتهاك الدستورى وبين الأثر المترتب عليه من مساس بحقوق تقررت دستورا أو إفساد لنظام الدولة الذى عينه الدستور، والانقلاب على أى من مقوماته السياسة أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ومن ثم فإن كل من أتى من الأفعال أو التصرفات ما يمثل انتهاكا لأى من أحكام الدستور ونظمه، يتعين أن يقع تحت طائلة ما يمكن أن نتعارف عليه باعتباره المسئولية الدستورية.
وهذا أمر لم يعالجه النظام القانونى المصرى إلى يومنا هذا، على الرغم من أهميته فى حماية وصون النظام الدستورى وما يعكسه من تأسيس للحياة السياسية. فقط وردت المعالجة على مستوى جزئى تمثل فى منح اختصاص ولائى للمحكمة الدستورية العليا بإلغاء تشريعات السلطة التشريعية أو لوائح السلطة التنفيذية إن هى خالفت الدستور.
أما أحوال انحراف القائمين على الشأن السياسى بالسلطات الدستورية، على ما يؤدى إلى انتهاك الأطر الدستورية المقررة للممارسة السياسية أو الاقتصادية أو المقومات الاجتماعية، فكل هذا لم يعالج وترك الأمر لنصوص قانون العقوبات، التى تقف عاجزة عن مواجهة مثل هذه الأحوال، وهو حال فريد وشاذ على الفكر القانونى المقارن.
على أى حال، ما يهمنا فى هذه الجزئية، ليس التأسيس الفقهى لمفهوم مبتكر لمسئولية قانونية جديدة، وإنما ما يهمنا هنا هو إيضاح القابلية القانونية من الناحية الفلسفية، لتقرير نوع من المسئولية القانونية يمكن من خلاله حماية وضع سياسى مستجد وليد، نسعى جميعا على تهيئة ظروف مناسبة لنموه بعيدا عن أى تأثيرات سيئة من أفراد كانوا السبب فى إفساد هذه الحياة سابقا.
الحدود المقصودة لهذه المسئولية الدستورية فى إطار الوضع القائم.
من المعروف أن المسئولية القانونية لا تتقرر إلا بموجب نص تشريعى، وتسرى من حيث تطبيقها الزمنى على ما يحصل مستقبلا من أفعال أو تصرفات تخالف إما النموذج القانونى المعد للسلوك الإنسانى وإما الأحكام القانونية الضابطة لهذه التصرفات والأفعال والوقائع.
إلا أن هذا لا نعنيه فى حالنا القائم، إذ متطلبات المرحلة الانتقالية القائمة، تستلزم فرض حماية سريعة ووقائية للتجربة السياسية التى تترسم خطاها الآن، من أى وكل محاولات تشويه أو إفساد يمكن أن تتعرض لها، من قبل أفراد أو حتى هيئات مؤسسية اعتادوا إتباع تصرفات ودرجوا على اتخاذ إجراءات وأفعال كان من شأنها إفساد الحياة السياسية، من خلال انتهاك الأفكار والنظم التى أسس عليها الدستور المصرى أسس الدولة المصرية ومقومات نظامها السياسى والاقتصادى.
فهؤلاء لا يؤمن جانبهم على التجربة السياسية الحالية التى هى عماد التأسيس الدستورى الجديد للمستقبل، إثر ميراثهم العريق فى الإفساد والانحراف عن جادة الصواب الدستورى. لذا فإن ما يعنينا هنا التأصيل على المسئولية الدستورية، لإبداع تدابير احترازية تحول دون احتمال اقتراف أفعال قد تودى بالتجربة السياسية برمتها.
تدابير احترازية تقوم على مفهوم الخطورة المحتملة. أى تدابير يتحرز منها ضد كل احتمالات خلق أوضاع خطرة على تلك التجربة السياسية الوليدة، التى مازالت بعد فى مهدها.
وفكرة الخطورة التى نعنيها هنا، تقوم على عنصرين:
أولهما مفهوم الخطر أى أن يكون ثمة سلوك معين يخشى من أن يؤدى إلى إجهاض التجربة السياسية، وثانيهما أن تتوافر فى شخص معين عوامل هذه الخطورة عن طريق اعتياده على سلوك واتخاذ أفعال فى الماضى كانت هى السبب الرئيسى والمباشر فيما آل إليه الوضع الدستورى من فساد سياسى وانغلاق ديمقراطى. هنا تأتى التدابير الاحترازية المقترحة، لتحول دون تحقق هذا الخطر من قبل الأفراد الذين اعتادوا القيام بهذه الأفعال التى أفسدت الحياة السياسية قبل.
هذه التدابير لن تمس أيا من حقوقهم الشخصية أو الخاصة أو الحماية الجنائية المقررة للجميع، فقط هى سوف تمس حقوقهم السياسية التى طالما أساءوا استخدامها، فى انتهاك جميع نظام الدولة الذى قرر الدستور قيامه على الديمقراطية وسيادة الشعب.
وعليه فيتعين أن يحظر عليهم فحسب ممارسة النشاط السياسى خلال هذه المرحلة الانتقالية، صونا لها من عوامل مخاطر فساد وإفساد، اعتاد هؤلاء القيام به.
وقاية للتجربة السياسية الوليدة من عناصر الخطورة تلك المحيطة بهم، والتى تنبئ ظروف الحال أنه لم يتطهروا بعد منها. وهى مرحلة لن تدوم لأكثر من هذه الفترة الانتقالية التى تنتهى بإعادة تكون المؤسسات الدستورية كافة، بعد إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية، وتشكلهما صحيحا على أسس دستورية قويمة.
وبعدئذ يترك لهذه المؤسسات مهمة تقييم أداء هؤلاء، وكيفية مراجعتهم قانونا، والكيفية التى يستردون بها حقوقهم السياسية ثانية.
وهنا يكتمل الاقتراح: بأن تمارس السلطات القضائية دورا فى اتخاذ هذه التدابير، بأن تصدر القرارات الفردية التى تتعاطى مع أى من أولئك الأشخاص الذين ينطبق عليهم الحظر الوارد فى النص المقترح، إما من قبل النائب العام وإما من جانب محاكم الجنايات المختصة، ضمانا لنزاهة تطبيق هذا النص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.