معتمد جمال يطالب لاعبي الزمالك بالفوز على زيسكو الزامبي    مانشستر يونايتد يضرب توتنهام بثنائية ويعزّز موقعه في المربع الذهبي بالبريميرليج    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    سيناتور أميركي يُنهِي اجتماعًا مع قائد الجيش اللبناني بعد رفضه تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    ارتفاع نسبي في درجات الحرارة ورياح معتدلة بالإسكندرية    رئيس الحكومة: قطعنا شوطا ملموسا في مسار الإصلاح.. وقضينا على السوق السوداء للدولار    الأطباء تحيل ضياء العوضي للتأديب لنشره معلومات علاجية مضللة وضارة بالمرضى    إيران تُعلن استعدادها لاتفاق "مطمئن" بشأن تخصيب اليورانيوم بعد محادثات مع واشنطن    محطات الطاقة النووية في أوكرانيا تخفض إنتاجها بسبب تجدد الهجمات الروسية    مركز حقوقي: انهيار الواقع الصحي في غزة يتطلب استجابة دولية عاجلة    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    انتظام طلاب البحيرة في 1400 مدرسة بمختلف المراحل والنوعيات التعليمية    الزمالك يوفر طائرة خاصة للعودة للقاهرة عقب مواجهة زيسكو    مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) توتنام.. مبومو يهدر الأول    برشلونة يعلن انسحابه من السوبر ليج.. رسميًا    إطلاق نموذج محاكاة لمحافظة كفر الشيخ لتمكين الشباب وبناء قيادات المستقبل    عجيبة للبترول تنجح في وضع بئر غرب الياسمين 3 على خريطة الإنتاج    النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شاب داخل صيدلية بالقليوبية    الطلاب داخل المدارس.. تعليم الإسكندرية تشدد على تسليم كتب الترم الثاني في موعدها    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    مرفوع مؤقتا من الخدمة.. مسلسل إذاعي جديد بطولة الفنان الكبير محمد صبحي    منى الشاذلي: حزينة على شيرين.. وببكي لما بسمعلها أغنية    4 أسباب وراء السقوط المدوي لفيلم الست في شباك التذاكر؟!    تأكيدا ل فيتو، النقل تشكل لجنة لتشغيل وصلة الطريق الاقليمى من الباجور إلى بنها    النائب العام يقرر تقديم تشكيل عصابي دولي للمحاكمة الجنائية    محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي غرب المنصورة    وزارة الصحة تنشر أسماء مستشفيات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    خالد منتصر: الهجوم على أميرة صابر يعكس جهلًا بثقافة «التبرع بالجلد» وينتصر لثقافة التخلف    وزير «الخارجية» يبحث جهود خفض التصعيد فى المنطقة    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    اليوم آخر فرصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحج 1447ه قبل غلق إجراءات التأشيرة    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    تعاون مصري - هولندي لاسترداد رأس حجرى منسوب لعصر الملك تحتمس الثالث    تنفيذ مناورة إخلاء افتراضية بمبنى السموم بمستشفى قصر العيني    جامعة المنصورة تطلق الملتقى الدولي الأول للتغذية والرعاية الأيضية    اليونيسيف: الوضع في قطاع غزة ما يزال بالغ الهشاشة ومميتا للآلاف من الأطفال    الأحد.. انطلاق ورشة السرد السينمائي في متحف نجيب محفوظ    طلب إحاطة بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    رمضان 2026.. "كان ياما كان" رهان ماجد الكدواني بالمنافسة الأولى للموسم الرمضاني    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في باكستان أسفر عن 36 قتيلا و169 مصابا    يبدأ اليوم.. خطوات التقديم لمعاهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية    بورسعيد والصعيد أعلى خطوط السكك الحديدية تأخيرًا    مع بداية الفصل الثاني.. انتظام الدراسة في 744 مدرسة بالغربية    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أسعار الخضروات اليوم السبت 7 فبراير في سوق العبور للجملة    إصابة 7 عمال فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    منذ 6 سنوات.. التفاصيل الكاملة لترحيل اللاعب عمرو زكي بعد ضبطه بمطار القاهرة بسبب قضية العلمين    عيد الحب 2026.. من المسارح لقلوب العشاق    الأم والابن سقطوا من الدور الثامن بمنطقة العصافرة بالإسكندرية    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عماد البشرى يكتب عن: (المسئولية الدستورية عن إفساد الحياة السياسية) حاضنة دستورية جديدة

مطلوب منع جميع رموز النظام من خوض الانتخابات المقبلة المنع يجب أن يمتد لمهدرى المال العام ومزوِّرى الانتخابات وأصحاب القروض تأصيل المسئولية الدستورية ضرورى لحماية التجربة السياسية الجديدةمن المهم جدًا إبداع حلول قانونية سريعة ووقائية وحاسمة، للحيلولة دون تأثر المرحلة الانتقالية القائمة بعناصر الفساد القديمة التى مازالت موجودة وناشطة فى الجسد المصرى.
الأمر الذى يدفعنى إلى تسمية هذا التدبير الاحترازى بالمسئولية عن الفساد السياسى، أى قيامه قانونا على مفهوم المسئولية السياسية الدستورية.
لذا نقترح تقرير نص تشريعى سريع يقرر ما معناه:
يحظر خلال السنة الحالية وحتى تنتهى جميع الانتخابات والاستفتاءات المزمع إجراؤها خلال العام الحالى، ممارسة أى نشاط سياسى، على كل من يتحقق فى شأنه أى من الأحوال الآتى ذكرها، خلال الفترة من الأول من نوفمبر 1999 وحتى الخامس والعشرين من يناير 2011:
1 كل من شغل منصب رئيس أى من مجلسى الشعب والشورى أو منصب رئيس مجلس الوزراء أو منصب وزير أو منصب محافظ.
2 رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى وأعضاء لجنة السياسات به الحاليين والسابقين.
3 أعضاء الهيئة العليا للحزب الوطنى الديمقراطى، ورؤساء وأعضاء أمانات هذا الحزب، سواء الأمانات النوعية أو الإقليمية فى المحافظات ومساعديهم، الحاليين والسابقين.
4 كل من قامت ضده دلائل جدية عن مشاركته فى تزوير انتخابات مجلسى الشعب والشورى الأخيرتين.
5 كل من اقترض من البنوك أو أى من المؤسسات المالية مبالغ مالية، وتفيد الدلائل مماطلته فى سداد أى من أقساط هذه الديون.
6 كل من قامت ضده دلائل جدية فى دعاوى فساد، واتخذت النيابة العامة فى مواجهته قرارات بالتحفظ عليه أو بالتحفظ على أمواله أو بمنعه من السفر.
7 كل من اتهم فى جرائم رشوة وإهدار المال العام أو أحيل للتحقيق فى النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع.
على أن مثل هذا المقترح، قد يبدو أنه بحاجة إلى قدر من التأصيل القانونى، ما يلزمه إيضاحا لعدد من النقاط التى قد تثور حوله وتؤدى إلى التباسات نحاول تجليتها على ما يلى:
أولا: نوع وجوهر المسئولية المقررة:
ربما يثير مثل هذا التدبير الاحترازى تساؤلات عدة حول ماهية هذه المسئولية، ودعائمها، هل هى مسئولية قانونية جنائية أو مسئولية قانونية مدنية أم ماذا؟
الحقيقة، ثمة جانب مهم بالفقه القانونى، بات يميل إلى تعدد أنواع المسئولية، فيذهب أستاذنا الدكتور محمد كمال إمام إلى تغليب هذا الرأى فيقول «والرأى عندى أن المسئولية تتعدد بتعدد أفرع القانون فهى دولية فى القانون الدولى، وإدارية فى القانون الإدارى وهكذا وهى مسئوليات تتفق فى أمور وتختلف فى أمور (المسئولية الجنائية دار البحوث العلمية بالكويت الطبعة الأولى 1983 ص 110).
لذا فإذا كانت القاعدة القانونية المخالفة أو المنتهكة قاعدة جنائية كانت المسئولية المترتبة مسئولية جنائية، وإذا كانت القاعدة القانونية المنتهكة أو المخالفة هى قاعدة مدنية أو تجارية كانت المسئولية المترتبة هى مسئولية مدنية أو تجارية.
وهديا بهذا فإن مخالفة أى نص دستورى أو انتهاك أى حق من الحقوق الدستورية أو الافتئات على أى من الأوضاع المقررة دستورا أو الانحراف بها أو بأى من السلطات الدستورية المقررة على نحو يؤدى إلى أفساد الحياة الدستورية، بكل ما يقرره هذا الدستور من حقوق وحريات، عامة أو خاصة، فإن هذا إن رتب فإنه يرتب مباشرة مسئولية دستورية، وإن كان هذا لا يمنع من تقرير مسئوليات جنائية أو أى مسئوليات أخرى من أى نوع، إن تحققت فيها شرائط هذه المسئوليات.
تلك المسئولية الدستورية، درج رجال القانون المنتمون إلى عهد الرئيس المعزول، على التعمية عليها بتسميتها مسئولية سياسية، خلطا لها بالمسئوليات التى تتقرر عند اتخاذ أى من أفراد أو أجهزة السلطة التنفيذية سياسات خاطئة. وهو خلط عمدوا إلى تأكيده، حتى يهرب مفسدو الحياة الدستورية والسياسية من أى مسئولية قانونية يمكن أن تطالهم. والفارق كبير جلى بين اتخاذ سياسات خاطئة تتقرر فيها المسئولية عبر طرق سياسية شرعية على قاعدة من علاقة الرقابة المتبادلة بين البرلمان والحكومة حيث يخطئ وزير أو الحكومة فى تنفيذ بعض أو كل المهام الموكولة إليه أو إليها أو ينحرف أيهما عن مقتضيات المصلحة العامة، -أقول- فارق كبير جدا بين هذا وبين تسميم الحياة السياسية بالكامل، انقلابا على أفكار ومبادئ الدستور، المكرسة للديمقراطية وحقوق الممارسة السياسية.
فالأخير صلته لا تتعلق بالأساس بسياسات السلطة التنفيذية، وإنما يتعلق بمؤامرة وتواطؤ بين عديد من النافذين فى السلطة ممن يملكون مقاليد الأمور، للافتئات على أفكار الدستور ومبادئه الديمقراطية، والانقلاب بها إلى عكسها.
وجوهر المسئولية الدستورية فى هذا الخصوص، هى تحمل تبعة انتهاك أى من أفكار ومبادئ الدستور، على نحو يودى إلى نفيها والانقلاب بها إلى خلافها. فثمة علاقة عضوية، نعرفها فى القانون بعلاقة السببية، بين الفرد المسئول عن هذا الانتهاك الدستورى وبين الأثر المترتب عليه من مساس بحقوق تقررت دستورا أو إفساد لنظام الدولة الذى عينه الدستور، والانقلاب على أى من مقوماته السياسة أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ومن ثم فإن كل من أتى من الأفعال أو التصرفات ما يمثل انتهاكا لأى من أحكام الدستور ونظمه، يتعين أن يقع تحت طائلة ما يمكن أن نتعارف عليه باعتباره المسئولية الدستورية.
وهذا أمر لم يعالجه النظام القانونى المصرى إلى يومنا هذا، على الرغم من أهميته فى حماية وصون النظام الدستورى وما يعكسه من تأسيس للحياة السياسية. فقط وردت المعالجة على مستوى جزئى تمثل فى منح اختصاص ولائى للمحكمة الدستورية العليا بإلغاء تشريعات السلطة التشريعية أو لوائح السلطة التنفيذية إن هى خالفت الدستور.
أما أحوال انحراف القائمين على الشأن السياسى بالسلطات الدستورية، على ما يؤدى إلى انتهاك الأطر الدستورية المقررة للممارسة السياسية أو الاقتصادية أو المقومات الاجتماعية، فكل هذا لم يعالج وترك الأمر لنصوص قانون العقوبات، التى تقف عاجزة عن مواجهة مثل هذه الأحوال، وهو حال فريد وشاذ على الفكر القانونى المقارن.
على أى حال، ما يهمنا فى هذه الجزئية، ليس التأسيس الفقهى لمفهوم مبتكر لمسئولية قانونية جديدة، وإنما ما يهمنا هنا هو إيضاح القابلية القانونية من الناحية الفلسفية، لتقرير نوع من المسئولية القانونية يمكن من خلاله حماية وضع سياسى مستجد وليد، نسعى جميعا على تهيئة ظروف مناسبة لنموه بعيدا عن أى تأثيرات سيئة من أفراد كانوا السبب فى إفساد هذه الحياة سابقا.
الحدود المقصودة لهذه المسئولية الدستورية فى إطار الوضع القائم.
من المعروف أن المسئولية القانونية لا تتقرر إلا بموجب نص تشريعى، وتسرى من حيث تطبيقها الزمنى على ما يحصل مستقبلا من أفعال أو تصرفات تخالف إما النموذج القانونى المعد للسلوك الإنسانى وإما الأحكام القانونية الضابطة لهذه التصرفات والأفعال والوقائع.
إلا أن هذا لا نعنيه فى حالنا القائم، إذ متطلبات المرحلة الانتقالية القائمة، تستلزم فرض حماية سريعة ووقائية للتجربة السياسية التى تترسم خطاها الآن، من أى وكل محاولات تشويه أو إفساد يمكن أن تتعرض لها، من قبل أفراد أو حتى هيئات مؤسسية اعتادوا إتباع تصرفات ودرجوا على اتخاذ إجراءات وأفعال كان من شأنها إفساد الحياة السياسية، من خلال انتهاك الأفكار والنظم التى أسس عليها الدستور المصرى أسس الدولة المصرية ومقومات نظامها السياسى والاقتصادى.
فهؤلاء لا يؤمن جانبهم على التجربة السياسية الحالية التى هى عماد التأسيس الدستورى الجديد للمستقبل، إثر ميراثهم العريق فى الإفساد والانحراف عن جادة الصواب الدستورى. لذا فإن ما يعنينا هنا التأصيل على المسئولية الدستورية، لإبداع تدابير احترازية تحول دون احتمال اقتراف أفعال قد تودى بالتجربة السياسية برمتها.
تدابير احترازية تقوم على مفهوم الخطورة المحتملة. أى تدابير يتحرز منها ضد كل احتمالات خلق أوضاع خطرة على تلك التجربة السياسية الوليدة، التى مازالت بعد فى مهدها.
وفكرة الخطورة التى نعنيها هنا، تقوم على عنصرين:
أولهما مفهوم الخطر أى أن يكون ثمة سلوك معين يخشى من أن يؤدى إلى إجهاض التجربة السياسية، وثانيهما أن تتوافر فى شخص معين عوامل هذه الخطورة عن طريق اعتياده على سلوك واتخاذ أفعال فى الماضى كانت هى السبب الرئيسى والمباشر فيما آل إليه الوضع الدستورى من فساد سياسى وانغلاق ديمقراطى. هنا تأتى التدابير الاحترازية المقترحة، لتحول دون تحقق هذا الخطر من قبل الأفراد الذين اعتادوا القيام بهذه الأفعال التى أفسدت الحياة السياسية قبل.
هذه التدابير لن تمس أيا من حقوقهم الشخصية أو الخاصة أو الحماية الجنائية المقررة للجميع، فقط هى سوف تمس حقوقهم السياسية التى طالما أساءوا استخدامها، فى انتهاك جميع نظام الدولة الذى قرر الدستور قيامه على الديمقراطية وسيادة الشعب.
وعليه فيتعين أن يحظر عليهم فحسب ممارسة النشاط السياسى خلال هذه المرحلة الانتقالية، صونا لها من عوامل مخاطر فساد وإفساد، اعتاد هؤلاء القيام به.
وقاية للتجربة السياسية الوليدة من عناصر الخطورة تلك المحيطة بهم، والتى تنبئ ظروف الحال أنه لم يتطهروا بعد منها. وهى مرحلة لن تدوم لأكثر من هذه الفترة الانتقالية التى تنتهى بإعادة تكون المؤسسات الدستورية كافة، بعد إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية، وتشكلهما صحيحا على أسس دستورية قويمة.
وبعدئذ يترك لهذه المؤسسات مهمة تقييم أداء هؤلاء، وكيفية مراجعتهم قانونا، والكيفية التى يستردون بها حقوقهم السياسية ثانية.
وهنا يكتمل الاقتراح: بأن تمارس السلطات القضائية دورا فى اتخاذ هذه التدابير، بأن تصدر القرارات الفردية التى تتعاطى مع أى من أولئك الأشخاص الذين ينطبق عليهم الحظر الوارد فى النص المقترح، إما من قبل النائب العام وإما من جانب محاكم الجنايات المختصة، ضمانا لنزاهة تطبيق هذا النص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.