القومي للإعاقة يطلق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    وزارة« التموين» تؤكد عدم تغيير سعر وجودة رغيف العيش المدعم للمستهلكين    المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة: تعمل على إصدار توصيات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    الحكومة الإسرائيلية: لن تكون هناك قوات تركية في غزة    أردوغان: أكثر من 1.29 مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2016    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق والمحكمة العليا أصبحت سياسية    أشرف داري بعد التتويج بالسوبر: الأهلي دائمًا على قدر المسئولية    أب يكتشف وفاة طفليه أثناء إيقاظهما من النوم في الصف    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    حبس المتهمين في مشاجرة بالسلاح الناري في أسيوط    سمر فودة تُثير الجدل بسبب «الهوية المصرية».. أزمة «الجلابية» بين التأييد والرفض (تقرير)    محمود مسلم ل كلمة أخيرة: منافسة قوية على المقاعد الفردية بانتخابات النواب 2025    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    بث مباشر.. البابا تواضروس يشارك في احتفالية مرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية    «فريق المليار يستحق اللقب».. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قراءة صورة    «ما تجاملش حد على حساب مصر».. تصريحات ياسر جلال عن «إنزال صاعقة جزائريين في ميدان التحرير» تثير جدلًا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    الخارجية الباكستانية تتهم أفغانستان بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    نهائي السوبر.. الأهلي والزمالك على موعد مع اللقب 23    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    طارق السعيد: أُفضّل شكرى عن كوكا فى تشكيل الأهلى وشخصية زيزو مثل السعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عماد البشرى يكتب عن: (المسئولية الدستورية عن إفساد الحياة السياسية) حاضنة دستورية جديدة
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 02 - 2011

مطلوب منع جميع رموز النظام من خوض الانتخابات المقبلة المنع يجب أن يمتد لمهدرى المال العام ومزوِّرى الانتخابات وأصحاب القروض تأصيل المسئولية الدستورية ضرورى لحماية التجربة السياسية الجديدةمن المهم جدًا إبداع حلول قانونية سريعة ووقائية وحاسمة، للحيلولة دون تأثر المرحلة الانتقالية القائمة بعناصر الفساد القديمة التى مازالت موجودة وناشطة فى الجسد المصرى.
وهنا نقترح إيجاد صيغة قانونية تمكن من شل حركة هؤلاء المسئولين عن إفساد الحياة السياسية، بشكل مؤقت خلال هذه المرحلة الانتقالية، وحتى تستعيد الدولة المصرية عافيتها، باكتمال تشكل مؤسساتها الدستورية، على الأسس الديمقراطية القويمة التى نرنو جميعا إليها، ثم يرد الأمر إلى سابق عهد الشرعية الدستورية والقانونية العادية.
بحيث يعد هذا الإجراء كما التدابير الاحترازية التى تتخذ فى مواجهة مصادر الخطر. ولا يعزب عن نظر حجم الخطر المحدق بالمفاهيم الدستورية العليا التى نؤمن بها جميعا، إن بقى أولئك الفسدة مطلقى السراح سياسيا وأؤكد على قول سياسيا لنفى أى أبعاد جنائية عن المسألة وهم يملكون من المال وأدوات الرشوة والبلطجة فضلا عن علاقاتهم التنظيمية التى مازالت قائمة، والتى يخشى منها بشدة، من أن تمكنهم من إعادة التغلغل ثانية فى أجساد مؤسسات الدولة التشريعية والنيابية بانعكاساتها فى أجهزة السلطة التنفيذية والأمنية.
الأمر الذى يدفعنى إلى تسمية هذا التدبير الاحترازى بالمسئولية عن الفساد السياسى، أى قيامه قانونا على مفهوم المسئولية السياسية الدستورية.
لذا نقترح تقرير نص تشريعى سريع يقرر ما معناه:
يحظر خلال السنة الحالية وحتى تنتهى جميع الانتخابات والاستفتاءات المزمع إجراؤها خلال العام الحالى، ممارسة أى نشاط سياسى، على كل من يتحقق فى شأنه أى من الأحوال الآتى ذكرها، خلال الفترة من الأول من نوفمبر 1999 وحتى الخامس والعشرين من يناير 2011:
1 كل من شغل منصب رئيس أى من مجلسى الشعب والشورى أو منصب رئيس مجلس الوزراء أو منصب وزير أو منصب محافظ.
2 رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى وأعضاء لجنة السياسات به الحاليين والسابقين.
3 أعضاء الهيئة العليا للحزب الوطنى الديمقراطى، ورؤساء وأعضاء أمانات هذا الحزب، سواء الأمانات النوعية أو الإقليمية فى المحافظات ومساعديهم، الحاليين والسابقين.
4 كل من قامت ضده دلائل جدية عن مشاركته فى تزوير انتخابات مجلسى الشعب والشورى الأخيرتين.
5 كل من اقترض من البنوك أو أى من المؤسسات المالية مبالغ مالية، وتفيد الدلائل مماطلته فى سداد أى من أقساط هذه الديون.
6 كل من قامت ضده دلائل جدية فى دعاوى فساد، واتخذت النيابة العامة فى مواجهته قرارات بالتحفظ عليه أو بالتحفظ على أمواله أو بمنعه من السفر.
7 كل من اتهم فى جرائم رشوة وإهدار المال العام أو أحيل للتحقيق فى النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع.
على أن مثل هذا المقترح، قد يبدو أنه بحاجة إلى قدر من التأصيل القانونى، ما يلزمه إيضاحا لعدد من النقاط التى قد تثور حوله وتؤدى إلى التباسات نحاول تجليتها على ما يلى:
أولا: نوع وجوهر المسئولية المقررة:
ربما يثير مثل هذا التدبير الاحترازى تساؤلات عدة حول ماهية هذه المسئولية، ودعائمها، هل هى مسئولية قانونية جنائية أو مسئولية قانونية مدنية أم ماذا؟
الحقيقة، ثمة جانب مهم بالفقه القانونى، بات يميل إلى تعدد أنواع المسئولية، فيذهب أستاذنا الدكتور محمد كمال إمام إلى تغليب هذا الرأى فيقول «والرأى عندى أن المسئولية تتعدد بتعدد أفرع القانون فهى دولية فى القانون الدولى، وإدارية فى القانون الإدارى وهكذا وهى مسئوليات تتفق فى أمور وتختلف فى أمور (المسئولية الجنائية دار البحوث العلمية بالكويت الطبعة الأولى 1983 ص 110).
لذا فإذا كانت القاعدة القانونية المخالفة أو المنتهكة قاعدة جنائية كانت المسئولية المترتبة مسئولية جنائية، وإذا كانت القاعدة القانونية المنتهكة أو المخالفة هى قاعدة مدنية أو تجارية كانت المسئولية المترتبة هى مسئولية مدنية أو تجارية.
وهديا بهذا فإن مخالفة أى نص دستورى أو انتهاك أى حق من الحقوق الدستورية أو الافتئات على أى من الأوضاع المقررة دستورا أو الانحراف بها أو بأى من السلطات الدستورية المقررة على نحو يؤدى إلى أفساد الحياة الدستورية، بكل ما يقرره هذا الدستور من حقوق وحريات، عامة أو خاصة، فإن هذا إن رتب فإنه يرتب مباشرة مسئولية دستورية، وإن كان هذا لا يمنع من تقرير مسئوليات جنائية أو أى مسئوليات أخرى من أى نوع، إن تحققت فيها شرائط هذه المسئوليات.
تلك المسئولية الدستورية، درج رجال القانون المنتمون إلى عهد الرئيس المعزول، على التعمية عليها بتسميتها مسئولية سياسية، خلطا لها بالمسئوليات التى تتقرر عند اتخاذ أى من أفراد أو أجهزة السلطة التنفيذية سياسات خاطئة. وهو خلط عمدوا إلى تأكيده، حتى يهرب مفسدو الحياة الدستورية والسياسية من أى مسئولية قانونية يمكن أن تطالهم. والفارق كبير جلى بين اتخاذ سياسات خاطئة تتقرر فيها المسئولية عبر طرق سياسية شرعية على قاعدة من علاقة الرقابة المتبادلة بين البرلمان والحكومة حيث يخطئ وزير أو الحكومة فى تنفيذ بعض أو كل المهام الموكولة إليه أو إليها أو ينحرف أيهما عن مقتضيات المصلحة العامة، -أقول- فارق كبير جدا بين هذا وبين تسميم الحياة السياسية بالكامل، انقلابا على أفكار ومبادئ الدستور، المكرسة للديمقراطية وحقوق الممارسة السياسية.
فالأخير صلته لا تتعلق بالأساس بسياسات السلطة التنفيذية، وإنما يتعلق بمؤامرة وتواطؤ بين عديد من النافذين فى السلطة ممن يملكون مقاليد الأمور، للافتئات على أفكار الدستور ومبادئه الديمقراطية، والانقلاب بها إلى عكسها.
وجوهر المسئولية الدستورية فى هذا الخصوص، هى تحمل تبعة انتهاك أى من أفكار ومبادئ الدستور، على نحو يودى إلى نفيها والانقلاب بها إلى خلافها. فثمة علاقة عضوية، نعرفها فى القانون بعلاقة السببية، بين الفرد المسئول عن هذا الانتهاك الدستورى وبين الأثر المترتب عليه من مساس بحقوق تقررت دستورا أو إفساد لنظام الدولة الذى عينه الدستور، والانقلاب على أى من مقوماته السياسة أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ومن ثم فإن كل من أتى من الأفعال أو التصرفات ما يمثل انتهاكا لأى من أحكام الدستور ونظمه، يتعين أن يقع تحت طائلة ما يمكن أن نتعارف عليه باعتباره المسئولية الدستورية.
وهذا أمر لم يعالجه النظام القانونى المصرى إلى يومنا هذا، على الرغم من أهميته فى حماية وصون النظام الدستورى وما يعكسه من تأسيس للحياة السياسية. فقط وردت المعالجة على مستوى جزئى تمثل فى منح اختصاص ولائى للمحكمة الدستورية العليا بإلغاء تشريعات السلطة التشريعية أو لوائح السلطة التنفيذية إن هى خالفت الدستور.
أما أحوال انحراف القائمين على الشأن السياسى بالسلطات الدستورية، على ما يؤدى إلى انتهاك الأطر الدستورية المقررة للممارسة السياسية أو الاقتصادية أو المقومات الاجتماعية، فكل هذا لم يعالج وترك الأمر لنصوص قانون العقوبات، التى تقف عاجزة عن مواجهة مثل هذه الأحوال، وهو حال فريد وشاذ على الفكر القانونى المقارن.
على أى حال، ما يهمنا فى هذه الجزئية، ليس التأسيس الفقهى لمفهوم مبتكر لمسئولية قانونية جديدة، وإنما ما يهمنا هنا هو إيضاح القابلية القانونية من الناحية الفلسفية، لتقرير نوع من المسئولية القانونية يمكن من خلاله حماية وضع سياسى مستجد وليد، نسعى جميعا على تهيئة ظروف مناسبة لنموه بعيدا عن أى تأثيرات سيئة من أفراد كانوا السبب فى إفساد هذه الحياة سابقا.
الحدود المقصودة لهذه المسئولية الدستورية فى إطار الوضع القائم.
من المعروف أن المسئولية القانونية لا تتقرر إلا بموجب نص تشريعى، وتسرى من حيث تطبيقها الزمنى على ما يحصل مستقبلا من أفعال أو تصرفات تخالف إما النموذج القانونى المعد للسلوك الإنسانى وإما الأحكام القانونية الضابطة لهذه التصرفات والأفعال والوقائع.
إلا أن هذا لا نعنيه فى حالنا القائم، إذ متطلبات المرحلة الانتقالية القائمة، تستلزم فرض حماية سريعة ووقائية للتجربة السياسية التى تترسم خطاها الآن، من أى وكل محاولات تشويه أو إفساد يمكن أن تتعرض لها، من قبل أفراد أو حتى هيئات مؤسسية اعتادوا إتباع تصرفات ودرجوا على اتخاذ إجراءات وأفعال كان من شأنها إفساد الحياة السياسية، من خلال انتهاك الأفكار والنظم التى أسس عليها الدستور المصرى أسس الدولة المصرية ومقومات نظامها السياسى والاقتصادى.
فهؤلاء لا يؤمن جانبهم على التجربة السياسية الحالية التى هى عماد التأسيس الدستورى الجديد للمستقبل، إثر ميراثهم العريق فى الإفساد والانحراف عن جادة الصواب الدستورى. لذا فإن ما يعنينا هنا التأصيل على المسئولية الدستورية، لإبداع تدابير احترازية تحول دون احتمال اقتراف أفعال قد تودى بالتجربة السياسية برمتها.
تدابير احترازية تقوم على مفهوم الخطورة المحتملة. أى تدابير يتحرز منها ضد كل احتمالات خلق أوضاع خطرة على تلك التجربة السياسية الوليدة، التى مازالت بعد فى مهدها.
وفكرة الخطورة التى نعنيها هنا، تقوم على عنصرين:
أولهما مفهوم الخطر أى أن يكون ثمة سلوك معين يخشى من أن يؤدى إلى إجهاض التجربة السياسية، وثانيهما أن تتوافر فى شخص معين عوامل هذه الخطورة عن طريق اعتياده على سلوك واتخاذ أفعال فى الماضى كانت هى السبب الرئيسى والمباشر فيما آل إليه الوضع الدستورى من فساد سياسى وانغلاق ديمقراطى. هنا تأتى التدابير الاحترازية المقترحة، لتحول دون تحقق هذا الخطر من قبل الأفراد الذين اعتادوا القيام بهذه الأفعال التى أفسدت الحياة السياسية قبل.
هذه التدابير لن تمس أيا من حقوقهم الشخصية أو الخاصة أو الحماية الجنائية المقررة للجميع، فقط هى سوف تمس حقوقهم السياسية التى طالما أساءوا استخدامها، فى انتهاك جميع نظام الدولة الذى قرر الدستور قيامه على الديمقراطية وسيادة الشعب.
وعليه فيتعين أن يحظر عليهم فحسب ممارسة النشاط السياسى خلال هذه المرحلة الانتقالية، صونا لها من عوامل مخاطر فساد وإفساد، اعتاد هؤلاء القيام به.
وقاية للتجربة السياسية الوليدة من عناصر الخطورة تلك المحيطة بهم، والتى تنبئ ظروف الحال أنه لم يتطهروا بعد منها. وهى مرحلة لن تدوم لأكثر من هذه الفترة الانتقالية التى تنتهى بإعادة تكون المؤسسات الدستورية كافة، بعد إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية، وتشكلهما صحيحا على أسس دستورية قويمة.
وبعدئذ يترك لهذه المؤسسات مهمة تقييم أداء هؤلاء، وكيفية مراجعتهم قانونا، والكيفية التى يستردون بها حقوقهم السياسية ثانية.
وهنا يكتمل الاقتراح: بأن تمارس السلطات القضائية دورا فى اتخاذ هذه التدابير، بأن تصدر القرارات الفردية التى تتعاطى مع أى من أولئك الأشخاص الذين ينطبق عليهم الحظر الوارد فى النص المقترح، إما من قبل النائب العام وإما من جانب محاكم الجنايات المختصة، ضمانا لنزاهة تطبيق هذا النص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.