أكد المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أنهم رفضوا تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مستندا الي الدستور الحالي ولكن الرئاسة ومجلس الوزراء "شايفين حاجه تانية فكل واحد يعمل اللي هو عايزة" فالمجلس اقر عدم الدستورية في حالة التحصين والرئاسة رأت ضرورة تحصين قراراتها من الطعن باعتبارها لجنة قضائية وهذا غير صحيح وتم الرد عليها فهناك 3 اعضاء في اللجنة الرئاسية ضمن لجنة الانتخابات البرلمانية التي يجيز القانون الطعن علي قراراتها ولكن "هما عايزين كده وخلينا نشوف التطبيق علي الارض الواقع هيقول ايه " فضلا عن ان الدستور منح مجلس الدولة اختصاص معين بمراجعة القوانين قبل اقراها ووضعنا ملاحظتنا عن المشروع وتم ارسالها وهنا يتنهي دور المجلس مشيرا ان التحصين فالماضي كان خطأمن الاساس لانه يجعل من اللجنة خصما وحكم في نفس الوقت بالاضافة الي خلو النص الدستورى الانتقالى من حكم صريح بممارسة اللجنة لذات الصلاحيات الممنوحة لها فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، فالدستور الحالى فى مادته الانتقالية رقم 228 قد نص على أنه "تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين" ولو أراد الدستور النص صراحة على أن تكون ممارسة لجنة الانتخابات الرئاسية لاختصاصاتها "بذات الصلاحيات" لكنه خلا النص الدستورى المشار إليه من ذلك واوضح المستشار محمد صلاح أبو رجب عضو قسم التشريع بمجلس الدولة أن القسم انتهى من إعداد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المعروض عليه من قبل رئيس الجمهورية وتم وضع الملاحظات وارسالها الي الرئاسة وبذلك ينتهي دور المجلس وقال ان من المجلس رأي عدم تحصين قرارات اللجنة وتم ارسال الاسباب والامر متروك للرئاسة لاتخاذ ما تري خاصة أن "هناك دستور يحكمنا والطعون على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجعل البلاد بدون رئيس لمدة 10 أيام لافتًا إلى أن طالبى الترشح والمستبعدين منه والمرشحين المقبولين لهم الحق فى الطعن والقانون حدد دائرة واحدة فقط برئاسة المستشار يحيى الدكرورى ستفصل فى طعون المرشحين ولا يمكن إجبارها على الالتزام بوقت محدد ومن حق المرشح الرئاسى الطعن على قرارات اللجنة وقد يمتد للطعن ببند بقانون الانتخابات الرئاسية. وعن التعديلات الاخري فقد كان يقترح المشروع أن يحصل المرشحون للرئاسة على شهادة من المجالس الطبية المتخصصة تفيد بسلامته من الناحية البدنية والذهنية إلا أن قسم التشريع اقترح تغيير هذه المادة على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لبيان حالته الصحية من الناحية البدنية والذهنية بحيث سيتم استبعاد المرشح الذى يثبت وجود مانع قد يعيقه عن أداء عمله حال فوزه بالرئاسة. وأضاف أبو رجب أن القانون اشترط حصول المرشحين على المؤهل العالى كشرط للترشح علاوة على أنه اشترط عدم وجود حكم على المرشح الرئاسى بجناية مخلة بالشرف وهو ما يعنى أن الرئيس المعزول محمد مرسى وكذلك الرئيس مبارك من حقه الترشح للرئاسة فى حالة إذا لم يصدر ضده حكم نهائى فى إحدى الجرائم المتهم فيها لأن الأصل فى القانون أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته. أن قسم التشريع راعى فى مراجعة القانون سد كافة الثغرات القانونية حتى لا يكون هناك مجال للطعن عليه بعدم الدستورية. وأشار أن العقوبات على خرق الدعاية الانتخابية ضعيفة وتتراوح من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه وسيتم العمل بالنتيجة المطلقة فى الانتخابات الرئاسية بنسبة 50+ 1 من إجمالى الحاضرين.